يعقوب الصانع يقترح حق مراقب ديوان المحاسبة إحالة المشتبه به للنيابة العامة

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة جاد فيه مايلي:
< مادة 70 مكرر: لمراقب ديوان المحاسبة اذا ثبت له وجود اختلاس او استيلاء او هدر في الاموال العامة او اشتبه جاز له ان يثبت ذلك في محضر مكتوب ويلتزم بإحالة المتسبب في ذلك الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسبب في ذلك.

< مادة (70 مكرر أ): تكون لمراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يخص الاعتداء على المال العام او اختلاسه او صرفه دون وجه حق واذا شهد او اكتشف جريمة وقعت او لا تزال مشهودة فله ان يقوم بتحريز محتويات الجريمة والاحالة المباشرة للنيابة العامة.

< مادة (70 مكرر ب): لمراقب ديوان المحاسبة حق الرقابة اللاحقة وتتبع المتسبب في اهدار المال العام في ايجهة كانت ولو كانت قد انتهت خدمة المتسبب في ذلك او ترك الوظيفة لاي سبب كان كما له ان يتابع الدعوى الجزائية مع النيابة العامة والدعاوى المدنية لاسترداد المال العام.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة مايلي: حرصا على حماية المال العام ونظرا لظهور تجاوزات كثيرة في اهداره والاستيلاء عليه ووقوع جرائم عديدة يتم تكرارها فكان لزاما بأن يكون هناك رادع فوري وسريع والتصدي لمرتكبي هذه الجرائم بتوسيع صلاحيات مراقبي ديوان المحاسبة واعطائهم صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء بأن يكون لمراقبي الحسابات انه اذا شهد وقوع الجريمة سواء اكانت قد وقعت بالفعل او مازالت مشهودة فله ان يقوم بتحرير محضر مكتوب والاحالة المباشرة الى النيابة العامة وتحريز محتويات الجريمة وله حق الرقابة اللاحقة وتتبع المتسبب في اهدار المال العام او الاعتداء عليه حتى ولو كان المتسبب او المعتدي قد انتهت خدماته وله الحق في متابعة الدعوى الجزائية مع النيابة العامة والدعاوى المدنية لاسترداد ما صرف دون وجه حق كما لهم حق اجراء التحريات واستعمال وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالافراد.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.