تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين ونصت مواده على ما يلي:
الباب الأول
تشكيل الهيئة ومجلس الهيئة
مادة 1
تنشأ هيئة عامة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا تحت اسم «الهيئة العامة للخبراء القضائيين» ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة. وتكون مهمتها توفير الخبرات الفنية المحايدة في المجالات الحسابية والهندسية المختلفة والتي لا تتوافر للهيئة القضائية.
مادة 2
يشكل مجلس إدارة الهيئة من:
1 ـ رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة.
2 ـ مدير عام (بدرجة وزير).
3 ـ رئيس محكمة استئناف.
4 ـ محام عام.
5 ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية.
6 ـ نقيب الخبراء (أو من يمثله).
7 ـ ممثل جمعية المحامين (نقابة المحامين).
8 ـ ممثل جمعية المهندسين (نقابة المهندسين).
9 ـ ممثل جمعية المحاسبين.
مادة 3
مجلس الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تنظيم العمل في هيئة الخبراء وله على التخصيص والحصر:
وضع السياسات العامة في هيئة الهيئة.
1 ـ البت في الترقيات.
2 ـ تشكيل لجان التحقيق المختلفة.
3 ـ البت في القرارات التأديبية.
4 ـ البت في التظلمات.
5 ـ وضع خطط التدريب والتطوير والارتقاء بعمل الخبراء.
6 ـ يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
7 ـ يقوم مقام ديوان الخدمة المدنية.
8 ـ وضع الهيكل الوظيفي وتغييره.
9 ـ اعتماد نواب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام.
10 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والإجازات والمكافآات والبدلات وذلك استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة 4
يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه للاجتماع مرة كل 6 أشهر على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، أو من دون حضور المدير العام أو ممثل النقابة وعند التساوي في الاقتراع يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 5
يرأس اجتماع مجلس الهيئة رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة.
مادة 6
يتم تشكيل مجلس شؤون الخبرة مهمته وضع لوائح ونظم إدارة الخبراء ضمن الهيئة ويقوم برفع التوصيات والترقيات والتظلمات بعد دراستها والتعيينات لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وكذلك وضع السياسات العامة وحل المشاكل الآنية التي تطرأ على العمل ويتكون مجلس شؤون الخبرة من:
1 ـ مدير العام ويتولى إدارة الهيئة يرئس مجلس الخبرة ويمثل المدير العام الهيئة قبل الغير.
2 ـ نائب للمدير عام أو أكثر.
3 ـ مدير القطاع الحسابي.
4 ـ مدير القضاء الهندسي.
5 ـ مدير الشؤون الإدارية والمالية.
6 ـ مدير التطوير والتفتيش.
7 ـ أقدم مراقب حسابي.
8 ـ أقدم مراقب هندسي.
9 ـ نقيب الخبراء (أو من يمثله).
ويجتمع مجلس شؤون الخبرة مرة واحدة على الأقل كل شهر.
مادة 7
تكون للهيئة ميزانية مستقلة من الباب الخامس «مرفق القضاء لحين ان شاء مجلس الدولة وعندها تكون ميزانيته من ميزانية مجلس الدولة» ومما يدفع لأمانة الخبراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من أبريل من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس في العام التالي، وتستثنى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس في السنة المالية التالية.
مادة 8
يقدم مجلس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء «رئيس مجلس القضاء الأعلى» في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعدد القضايا المحالة والقضايا المنجزة والقضايا المترصدة من العام الذي سبق.
الباب الثاني
خبراء هيئة الخبراء
الفصل الأول – الخبراء
مادة 9
يتم تعيين من يعمل بوظيفة خبير من الكويتيين الذكور من الحاصلين على الاجازة الجامعية في التخصصات المطلوبة وعند تعذر توافر الذكور يتم تعيين الاناث بصورة استثنائية في التخصصات التي لا يوجد منها ذكور، وتتم اعادة تسكين الخبراء في هيئة الخبراء حسب تاريخ بدئهم العمل بعد التخرج حسب التشكيل التالي ومن لا ينطبق عليه الجدول يستمر في العمل بكادر الخبراء الحالي حتى يتم استكماله لشروط التسكين:
? خبير من أمضى 5 سنوات من تاريخ بدئه العمل بعد التخرج.
? خبير رابع من أمضى أربع سنوات آخر سنة امتياز مع امتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبيرا ويعادل رئيس قسم.
? خبير ثالث من أمضى أربع سنوات آخر سنة امتياز مع امتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير مراقب رابع.
? خبير ثان من أمضى أربع سنوات آخر سنتين امتياز من تاريخ تعيينه خبيرا ثالثا ويعادل درجة مدير.
? خبير أول من أمضى أربع سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبيرا ثانيا ويعادل درجة وكيل مساعد.
? خبير متخصص ثان من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبيرا أول ويعادل درجة وكيل.
? خبير متخصص أول من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه متخصص ثان ويعادل درجة وكيل بـ «ممتازة ب».
? كبير خبراء من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبيرا متخصصا أول ويعادل درجة وكيل أ «ممتازة أ».
مادة 10
استثناء من أحكام مادة السابقة يجوز لمدير عام الهيئة – بعد أخذ رأي مجلس الهيئة – أن يندب للعمل بهيئة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك لقيام بأعمال الخبرة التي تسند اليهم. وتحدد بقرار من مدير عام الهيئة الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.
مادة 11
يحلف خبراء هيئة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون».
ويكون أداء اليمين لدرجة خبير أول وأعلى أمام أمير البلاد ومن دونه أمام رئيس مجلس ادارة الهيئة.
ولا يجوز تحليف أعضاء الهيئة من الخبراء بعد ذلك أمام أي جهة بسبب مباشرة أعمالهم.
مادة 12
مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير هيئة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله، ولا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير هيئة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. ويصرف للخبراء جميع البدلات والمكافآت التالية حسب التخصصات وما يقرره مجلس الادارة من بدلات ومكافآت أخرى:
? بدل خبرة.
? بدل هندسي للخبراء الهندسيين كما في جداول المهندسين في الوظائف العامة.
? بدل حسابي للخبراء ذوي الشهادة المحاسبية كما في جداول المحاسبين في الوظائف العامة.
? بدل تفرغ.
? بدل انتقال.
? بدل معاينة للخبراء المهندسين.
? مكافئة تشجيعية.
? أخرى.
اجراءات الخبرة
مادة 13
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة خبراء هيئة الخبراء، وخبراء الجدول وكل من ترى المحاكم والنيابة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني، وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج هيئة الخبراء وخبراء الجدول فيجب أن تسبب ذلك الحكم أو القرار.
مادة 14
يكون الخبير في حالة انتدابه كواضع تقرير فقط وليس شاهدا.
مادة 15
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب أمانة الخبير (أتعاب ومصروفات) والخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة، على أن تسدد الأمانة خلال أسبوع من النطق بالحكم وثلاثة أسابيع لكي يورد ملف الدعوى للهيئة وأسبوعين لكي يتسلم الخبير الملف. وتحدد المحكمة تاريخ الجلسة دون تحديد الوقت وتتركه للخبير ليحدد الوقت المناسب له حسب جدوله. ويجب على الخصوم مراجعة الهيئة لمعرفة الخبير على الأقل ثلاثة أيام من الموعد الذي حددته المحكمة ويساءل كل شخص تسبب في تأخير الملف للخبير في الموعد المحدد، وألا تقل فترة مباشرة الخبير للدعوى عن ستة أشهر، ويعتبر النطق بالحكم إعلانا للخصوص ولا يقوم الخبير بإعلان الخصوم إلا في حالة تسل مه للملف بعد التاريخ المحدد من قبل المحكمة مع محاسبة المتسبب في التأخير، ويجب أن يضمن حكم الإحالة تاريخ السداد وتاريخ جلسة في حالة عدم سداد الأمانة وتاريخ مثول أطراف التداعي أمام الخبرة والتاريخ المتوقع لانتهاء الخبير من تقريره وفي حالة عدم سداد الأمانة تستعرض هيئة المحكمة اسباب عدم سداد الأمانة من قبل الخصم المكلف بالسداد لتتخذ ما تراه مناسبا في ذلك الشأن.
مادة 16
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به. ويتعين على أمين سر الدائرة القضائية المعنية إخطار المدعى عليه (م) بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.
مادة 17
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
مادة 18
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من هيئة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره.
مادة 19
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء هيئة الخبراء، ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.
مادة 20
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء هيئة الخبراء إلى مدير هيئة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير، (تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى)، وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر، أو بإعادة المأمورية إلى هيئة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.
مادة 21
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالهيئة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس)، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 22
يناط بالخبير الأعمال التالية حصرا:
1 ـ تسلم الملفات الواردة من المحكمة أو النيابة بعد أن يقوم بتدقيقها من قسم الوارد.
2 ـ يقوم الخبير خلال 3 أيام بفتح محضر تسلم.
3 ـ يقوم الخبير بإعلان الخصوم في حالة تسلم الملف بعد الموعد المحدد من قبل المحكمة فقط وليس عليه متابعة الإعلان.
4 ـ يقوم الخبير بفتح محاضر النقاش أو المعاينة أو الانتقال بإثبات صحة الإعلان (المحضر الثاني فقط) وإثبات حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم قانونا بالإطلاع على الأصول.
5 ـ يحدد الخبير المدد المناسبة لحسن سير الدعوى بين الجلسات وتكون تحت إشراف رئيس القسم الفني.
6 ـ بعد اكتفاء الخبير بمناقشة الخصوم يقوم بحجز الدعوى لإعداد التقرير.
7 ـ يقدم الخبير تقريره لرئيس القسم الفني التابع له فقط دون غير ودون حق بتفويض الغير للتدقيق على تقرير الخبير، ويقوم رئيس القسم بالتأكد من قيام الخبير بأداء المأمورية دون نقص، والتدقيق على الأرقام الواردة بالتقرير والملاحظات اللغوية والإملائية.
8 ـ يقوم الخبير بإنشاء سجل خاص به بتسلم القضايا والإنجاز.
المادة 23
بعد توزيع الدعاوى وتسلمها من قبل الخبير لا يجوز إعادة توزيعها إلا بموافقة كتابية منه دون ضغوط ولا تعتبر عدم موافقته على قرار الإدارة بالتغيير رفضا لأداء الأوامر، ولا يحق للإدارة بمآخذة الخبير بأي أمر عدا ما ورد بالمادة 22.
المادة 24
لأطراف التداعي خلال أسبوعين من علمهم باسم الخبير المحالة إليه الدعوى التقدم بدعوى رد الخبير مع إبداء الأسباب القانونية الواردة بقانون الإجراءات الكويتي.
المادة 25
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع بغير يمين أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.
المادة 26
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية. ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
مادة 27
للخبير مباشرة الدعوى دون الحاجة لحضور أطراف التداعي إذا رأى أن المستندات التي ضمن ملف الإحالة تكفي للرد على بنود المأمورية بالكامل والتي جاءت بحكم الإحالة.
مادة 28
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله هيئة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى هيئة الكتاب إخطار الخصوم ـ بكتاب مسجل ـ بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
مادة 29
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى هيئة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من هيئة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
مادة 30
للمحكمة حصرا دون غيرها أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
مادة 31
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
مادة 32
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
مادة 33
تتولى هيئة الخبراء ـ عن طريق من تندبه من موظفيها ـ المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها في ذلك هيئة الفتوى والتشريع. وتتولى هيئة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة 34
يصرف للخبير في حال تشكيل لجنة من الخبراء بناء على طلب المحكمة أو بقرار من المدير العام مقابل حضور لجان ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.
مادة 35
يجوز رد الخبير:
أ ـ إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
ب ـ إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس هيئة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
ج ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
د ـ إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية.
هـ ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.
مادة 36
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3)، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه هيئة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل هيئة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
المادة 37
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
الباب الثالث
تقويم وتقييم الخبراء
الفصل الأول ـ المكتب الفني والتفتيش
مادة 38
يتم إنشاء مكتب فني والتفتيش يرأسه نائب مدير وموظفون إداريون ويكلف أعضاء التفتيش في المكتب من الخبراء الأعلى درجة وظيفية في الأقسام ـ بمقابل مناسب ـ لمدة شهر في يناير ويوليو من كل عام بالإضافة لأعمالهم الأصلية وذلك للتفتيش على قضايا خبراء القسم التابعين له.
يقوم المكتب الفني والتفتيش بالمهام التالية:
1 ـ التفتيش على ملفات قضايا الخبراء بعد إنجاز تقاريرها وترحيلها للمحكمة.
2 ـ رفع تقارير بالملاحظات للمدير العام.
3 ـ وضع الحلول للأخطاء والملاحظات المتكررة من الخبراء.
4 ـ اقتراح برامج لتطوير الخبراء.
5- دراسة طلبات الترشح لحضور دورات ومؤتمرات وزيارات مصانع والبت المسبب فيها.
مادة 39
يقوم رئيس القسم الفني بتقييم عمل الخبير، ويقدم تقييمه لخبراء القسم قبل 7 يناير من كل عام، على أن يستحق درجة الامتياز «كفؤ» كل خبير ليست عليه الملاحظات التالية:
1- عدد 5 مرات تأخر عن العمل بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
2 – عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير عن حضور لجلسات الخبرة بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
3 – عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير بانجاز تقريره عن 21 يوما عدا اللجان 45 يوما بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
مادة 40
يقوم مجلس الادارة بوضع نظام تقييم موضوعي للخبراء يظهر فيه جوانب التمييز والحرص على جودة العمل، ويتم تقييم هذا النظام كل خمس سنوات.
مادة 41
يتم عرض التقييم على الخبير قبل عرضه على مجلس الهيئة والتوقيع عليه وابداء ملاحظاته مكتوبة في الجزء المخصص لملاحظات الخبير ضمن نموذج التقييم.
مادة 42
يشكل مجلس الهيئة من ضمن أعضائه لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات الخبراء على تقييم رؤساء الأقسام لهم.
مادة 43
لا يحق لأي كان التدخل في تغيير تقييم رئيس القسم الا بالنحو سالف البيان.
مادة 44
تقوم ادارة التطوير والتفتيش بوضع الحلول في حالة وجود خلل في عمل الخبير يتعذر على رئيس القسم حله، كما تقوم بعمل تقويم للخبراء من خلال الدورات التخصصية والعامة وزيادة معلوماتهم من خلال الزيارات للمصانع وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية ذات الطابع الفني المتخصص.
مادة 45
تتكون ميزانية الدورات والمؤتمرات والزيارات من:
• ارادات أمانة الخبير.
• مبلغ مماثل لأمانة الخبير من الميزانية العامة للدولة.
• مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
مادة 46
يصرف للخبير في حال حضوره لدورة أو مؤتمر أو زيارة مصانع خارجية مخصص 250 دينارا عن كل يوم بحد أقصى 30 يوما ثم تخفض لمبلغ 200 لكل يوم بعد ذلك، ويراجع هذا المخصص كل خمس سنوات من قبل مجلس الهيئة.
مادة 47
يقوم رئيس القسم مع ادارة التطوير والتفتيش بوضع السياسة الخاصة بالدورات وحضور المؤتمرات وزيارات المصانع، كل قسم على حدة حسب الحاجات الحقيقة للأقسام ولا يشترط حضور ذات العدد للخبراء.
قم بكتابة اول تعليق