تقدم النواب محمد طنا وطلال الجلال وعسكر العنزي وماضي الهاجري وسلطان الشمري باقتراح بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والخاص، جاء فيه ما يلي:
< مادة (2): تسري أحكام هذا التأمين على الكويتيين من الفئات التالية:
1-عمال القطاع الأهلي والنفطي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.
2- العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
< مادة (3): ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1- (%0.5) من الراتب الشهري يسددها المستفيد.
2- (%1) كمن الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف او صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل.
3- المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.
4- ربع استثمار اموال الصندوق.
< مادة (4): تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1- تحصيل الاشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- ادارة الصندوق.
3- استثمار أموال الصندوق.
4- صرف الراتب.
5- الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.
ويتولى البرنامج الاختصاصات الآتية:
1- تسجيل الموظفين والعاملين والعاطلين عن العمل.
2- توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لاعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.
3- تقرير استحقاق راتب.
4- تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه.
5- الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.
< مادة (5): يتم تشكيل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تكون مشكلة من عدة اطراف كل من وزارة الشؤون + البرنامج + رب العمل (أي الجهة التي تسرح منها المستفيد) + المستفيد (المسرَّح).
مهمتها ان يتقدم رب العمل بالأدلة توضح سبب تسريح العامل من العمل وفق قانون العمل بالقطاع الأهلي، لانه قد يتضح بانه قد يكون تسريح تعسفي فيتم اخذ اجراءات بحق رب العمل على هذا التصرف.
< مادة (6): يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- ان يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة، ومشتركاً خلالها في التأمين.
2- ان يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.
3- ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ان يكون قادراً على العمل.
5- ان يكون راغباً في العمل.
< مادة (7): دون اخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل (%65) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا الراتب الى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
< مادة (8): يوقف صرف الراتب في الحالات الآتية:
1- اذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح اليه.
2- اذا رفض الوظيفة المناسبة.
< مادة (9): عند رغبة المسرَّح الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الخاص.
< مادة (10): اذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
< مادة (11): يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة.
ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
< مادة (12): من دون الاخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.
< مادة (13) احتساب جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي.
< مادة (14): تقوم اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي:
1-عمل كشوفات بأسماء العاطلين عن العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف والشبكة (CINET)، على ان يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت اشراف الشبكة أو بنك التسليف والادخار.
2- ايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة وتكون بصفة الزامية للجهات المعنية.
3- شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
4- اعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
< مادة (15): إنشاء صندوق يتم استقطاع بواقع (0.5) من العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحت اسم سهم الامان (يعتبر راتب رديف للراتب التقاعدي او عند التسريح من العمل).
< مادة (16): يتم إلزام القطاع الخاص الكويتي بنسب التكويت الصادرة من مجلس الوزراء ويلزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة وان تكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الإدارية ( اي مستوى الادارة العليا – الادارة الوسطى – الإدارة التنفيذية) موزعة بنسبة %20 بكل مستوى إداري.
يتم تطبيق هذه النسب في المستويات الإدارية في كل نشاط اقتصادي وشركاته التابعة والزميلة بشكل مستقل كل على حدة.
< مادة (17): زيادة قيمة الجزاءات المالية على اي جهة لم تلتزم بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
< مادة (18): تسري احكام هذا القانون على كل كويتي مسرَّح من القطاع الخاص من 2008 فما بعد.
< مادة (19): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< مادة (20): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب كل من:
1- خالف حكم الفقرة الاولى من المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2- ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الاحوال تقضي المحكمة بردّ ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
< مادة (21): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق