تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
< مادة أولى: يضاف الى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية.
< مادة ثانية: يضاف البند رقم 5 الى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
-5 الأسلحة البيضاء: هي كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
< مادة ثالثة: تضاف المادة 15 مكررا الى المرسوم بقانون.
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يُخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلِحة في أماكن أو أوقات مُعينة.
< مادة رابعة: تضاف المادة 25 مكررا الى المرسوم بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
< مادة خامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون مايلي: ان وجود الاسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبحت من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلاً عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، اضافة الى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات.
لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، اذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا باضافة مواد الى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية باضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو:
الأسلحة البيضاء: هي كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15 مكررا الى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لاخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية باصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلِحة فيها.
أما المادة الرابعة فهي لاضافة المادة 25 مكررا الى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.
ومن ناحية اخرى وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير العدل والاوقاف جاء فيه مايلي: تنص المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بأنه يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.
ومتابعة لما يعده مجلس القضاء من اقتراحات لسد اللنقص في التشريعات التي تظهرها الأحكام القضائية أو قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة خاصة انه المعني مباشرة بتطبيق القانون بعد اصدارها من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لذلك بالرجاء افادتي بالتالي:
1- هل قمتم خلال توليكم وزارة العدل برفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن ما جاء في المادة 71 من المرسوم بقانون المشار اليه؟
2- اذا كان الجواب بنعم، ما هي القوانين التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى بضرورة تعديلها ولم تعدل؟ وما القوانين التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى وعدلت بقوانين أو بمراسيم بقانون؟
3- واذا كان الجواب بلا، فلماذا لم تقوموا باعداد اقتراحات بقانون وتقديمها لمجلس الأمة تمهيدا لإصدارها؟
قم بكتابة اول تعليق