عسكر العنزي يقترح تشديد العقوبات في ضبط الأغذية الفاسدة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لمكافحة الاغذية الفاسدة وتشديد العقوبات وذلك بتقديم تعديلات لبعض احكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت جاء فيه ما يلي:

< مادة أولى: يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي: مادة (36):

«يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة (26) منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر أمراً كتابياً بذلك».

< مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم (34) مكرراً وفقرة أخيرة الى المادة (37) نصهما الآتي:

< مادة (34) مكرراً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الأغذية:

1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15) ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100) ألف دينار ولا تزيد على (250) ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العود فضلاً عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.

(2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (20) ألف دينار ولا تزيد على (500) ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (500) ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً.

وفي جميع حالات الحكم بالادانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الأقل على نفقة المخالف.

واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة (26) منه.

مادة (37) فقرة أخيرة: «ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة (26) منه».

< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.