الطاحوس يقترح إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية

تقدم النائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

اقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية
– بعد الاطلاع على الدستور وعلى الآتي:
– قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون المحاكم الجزائية،
– قانون رقم 301 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– المرسم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،
– المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– قانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
– قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– قانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
– قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لراس المال الأجنبي في الكويت،
– قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
– قانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ــ 2013/2014 م،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التعريفات
المادة (1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المرفق العام الاقتصادي: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الذي يمارس نشاطاً اقتصاديا يحقق مصلحة عامة ويعتمد في ممارسة وتحقيق أعماله على التمويل الذاتي.
2- المرفق أو المرافق: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الاقتصادي.
3- النشاط الاقتصادي العام: مجموعة الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدماتية وكذلك أنشطة النقل والتوزيع والتأمين وغيرها من الأنشطة المتصلة التي تحقق مصلحة عامة.
4- الاقتصاد المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والممارسات التي تنتهي بتحويل المعرفة لسلع بهدف تحقيق الأرباح ومنها على وجه الخصوص إنتاج ونقل وتوزيع واستثمار والمعرفة.
5- الإنتاج المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والدراسات والممارسات المباشرة والمتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع واستثمار وتخزين المعرفة.
6- الجهة: الجهة يحددها مجلس الوزراء لمتابعة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
7- الجهات المعنية: هي الجهات الحكومية التي يتبعها نشاطا اقتصاديا عاما سواء كلياً أو جزئياً.
8- الشركة: هي شركة مساهمة كأحد أشكال القانونية للمرافق الاقتصادية التي يسند لها إدارة أحد الأنشطة الاقتصادية العامة.
9- الفريق: هو الفريق الاستشاري المكون من مؤسسات مستقلة تقوم بأعمال محددة وفقاً أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
10- التقرير: هو التقرير النهائي الصادر من الفريق المتضمن أعمال التقييم والتقديرات ووضع التصورات والسياسات العامة للأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.

الباب الثاني: الأحكام الأساسية
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كل الجهات المعنية.

المادة (3)
وفقاً لأحكام هذا القانون ومع مراعاة المادة الرابعة منه، تسمى الأنشطة الاقتصادية العامة الحالية والمستحدثة بالمرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها ويكون تسمية وتنظيم المرافق بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون.

المادة (4)
تستثني المشتريات ذات الطابع العسكري والأمنية من أحكام هذا القانون الجهات.

المادة (5)
دون الأخلال بالمادة السابعة والثلاثون من هذا القانون يكون للمرفق وحسب ما تقتضية المصلحة العامة الحق في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة التي تضمن له تحقيق الإيرادات والتمويل الذاتي وذلك في حدود مجال اختصاصها.

المادة (6)
تتولى الجهة كافة الاختصاصات المتعلقة بتحديد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص:
1 ــ إعداد دليل استرشادي دوري بالأنشطة الاقتصادية العامة القائمة أو المستحدثة.
2ــ التنسيق والتعاون مع المرافق لتحقق الأعمال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
3ــ مراجعة التقارير السنوية لأداء الأعمال في المرافق، مع موافاة كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريراً وافيا لكل مرفق على حدة متضمناً كافة الأعمال والأنشطة والممارسات والمشاريع والأداء المالي وكذلك بياناً تفصيلياً بمدى التزام المرافق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
4 ــ أي اختصاصات أخرى تراها الجهة لآزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7)
يشكل فريق مكون من مؤسسات استشارية متخصصة ــ لا تقل على ثلاثة يختارها كلا من الجهات المعنية والجهة من خلال إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية ويقوم الفريق بإعداد تقرير نهائي يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للمرافق.
2- تقديم التوصيات لتحديد الشكل القانوني لكل نشاط اقتصادي عام قائم أو مستحدث.
3- تقديم التوصيات اللازمة ووضع تصوراً للسياسة العامة والخاصة في تحديد طرق إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
4- وضع التصورات التقديرية للإيرادات والخسائر المتوقعة للمرافق خلال الخمس السنوات القادمة.
5- وضع التصورات اللازمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية وكذلك سلم الدراجات الوظيفية والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت.
6- وضع تصورات وآليات حول تبني مبادئ الفكر الاقتصادي المعرفي في سير العمليات والأنشطة والممارسات وفق جدول زمني محدد لتطبيقها.
وتنتهي مدة عمل الفريق في الموعد المحدد في العقود المبرمة مع تلك الجهات المعنية وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها.
يعتمد التقرير من الجهات المعنية بعد العرض على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقرير لإصدار إجراء يكون من شأنه التأثير في المفاهم المنصوص عليها في هذه المادة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظات الديوان بشأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وإيداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة.

المادة (8)
تأخذ المرافق المستحدثة حسب التقرير الوارد ذكرة في المادة السابعة أحد الأشكال القانونية الآتية:
1- هيئة عامة.
2- مؤسسة عامة.
3- مجلس عام.
4- شركة مساهمة.

المادة (9)
بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قرار بتحويل النشاط أو الأنشطة الأقتصادية العامة إلي أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والإجراءات اللازمة لهذا التحويل.

المادة (10)
يعتبر العنصرين التالين جزءا رئيساً من  أعمال المرافق:
1- ممارسة الأنشطة الاقتصادية العامة بهدف تحقيق مبدأ التمويل الذاتي.
2- إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بطرق تتشابه مع تلك المعتمد لدى القطاع الخاص.
وتستثني الجهات الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون من العمل بأحكام هذه المادة وذلك خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القانون.

المادة (11)
تقوم الحكومة وخلال الفترة الانتقالية الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون بإقرار الميزانية العامة السنوية للمرافق، ويجوز للحكومة ولمدة لا تتجاوز عن خمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متفرقة تخصيص الأموال للمرافق بهدف تأمين استمرارية تشغيله.

المادة (12)
تدرج هذه المرافق ضمن الجهات المستقلة عن بعض القوانين العامة للدولة التي تتعارض ومقاصد القانون وعلى وجه الخصوص قانون ديوان الخدمة المدنية المشار إلية، من حيث قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد والإقالة والتقاعد فيها، وسلم الرواتب والدرجات والمكافآت والتقييم وغيرها من الضوابط المعمول بها في الدولة وتقوم المرافق بناء على عرض التقرير المذكور في المادة السابعة وضع الهيكل الوظيفي وتشكيل الدرجات ووضع برنامج زمني يوضح فيه الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم بإعلان رسمي عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة.

المادة (13)
فصل ميزانية هذه المرافق عن الميزانية العامة للدولة، ولمجلس الوزراء إصدار قانون باقتطاع نسبة 10% من صافي الفوائض المالية للمرافق إلى احتياطي الأجيال القادمة في حال تحقيق الفائض.

المادة (14)
يكون للمرفق مجلس إدارة معين برئاسة الوزير المختص أو من ينوب عنه وعضوية كلا من:
1- رئيس / المدير العام للمرفق بدرجة وكيل وزارة.
2- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل المرفق يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس / مدير عام المرفق.
ويجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات ربع سنة أي أربع مرات كل ثلاث شهور على الأقل خلال السنة المالية ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته.

المادة (15)
يختص مجلس الإدارة بوضع الخطط والسياسات العامة للمرفق والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات للتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص:
1- وضع السياسية العامة للمرفق واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية.
2- إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية والوظيفية.
3- وضع شروط القبول والتعيين والإقالة والأجور والمكافآت.
4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي.
6- وضع اللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها ومشاريعها وطرق إدارتها وسياستها في تحقيق الأرباح وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال المرفق واستثمارها والتصرف فيها.
8- وضع الأنظمة الخاصة لتشجيع ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي في كافة الممارسات العامة للمرفق.
9- وضع أي لوائح أو قرارات أو أنظمة يراها لازمة لتحقيق أهداف المرفق خاص الهدف الربحي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (16)
يعد رئيس / مدير عام المرفق مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للمرفق من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويدير المرفق أمواله لطبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة وذلك في مجال اختصاصه.

المادة (17)
تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى للعاملين في المرافق كل خمس سنوات بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.

المادة (18)
يجوز الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نشاط المرفق وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (19)
يعين رئيس / مدير عام المرفق عدا الشركات بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

المادة (20)
يتولى إدارة المرفق رئيس / مدير العام ويكون له نائب أو أكثر يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.

الباب الثالث: الشركات
المادة (21)
بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء، يجوز للجهة بتحويل النشاط الاقتصادي المستحدث التابع لها لشكل الشركة بناء على التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة (22)
تحدد الجهات المعنية رأس مال الشركة وجميع الأسهم المخصصة للاكتتاب وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم.

المادة (23)
بعد تأسيس الشركة تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة المعنية بما فيها من الأصول المالية والمعنوية والخصوم وذلك بعد التقييم وفقاّ لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون مع الإبقاء تبعية الشركة للجهة المعنية.
وتحل الشركة محل الجهة المعنية في إدارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الأعمال التي من شأنها تحقق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة (24)
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
1- تخصص نسبة أربعون في المائة 40% من الأسهم للجهة المعنية التي تتبعها الشركة.
2- تخصص نسبة عشرون في المائة 20% من الأسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة، يتم تحويل المتبقي للجهة المعنية.
3- تخصص نسبة خمسة وثلاثون في المائة 35% من الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب عبر الطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسي المزاد على من يقدم الأعلى سعراً للسهم فوق قيمته الأسمية مضاف إليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الإصدارات إن وجدت.
4- نسبة خمسة في المائة 5% من الأسهم تكتب بها مجاناً والتساوي للعاملون الكويتيون في الشركة، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي أكتتب بها وفقاً لهذه الفقرة، وفي انتقال العامل لجهة أخرى أو تقاعده تقوم الشركة بشراء جميع أسهمه نقداً ثم تحول هذه النسبة لعامل أخر جديد.
5- تؤول للجهة المعنية كسور الأسهم غير المخصصة للعاملين في الشركة وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة السادسة عشر من ها القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات.
وفي كل الأحوال لا يجوز وتحت أي مسوغ للجهات الحكومية بما فيها الجهة المعنية التخلي عن النسب المقررة في البندين الأول والثاني من هذه المادة أو أي جزء منها عبر طرحها للبيع أو التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق.

المادة (25)
يشكل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

الباب الرابع: حقوق العاملين
المادة (26)
يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي ألت إلية الشركة إذا رغب هؤلاء العاملون في العمل لدى الشركة ويتمتع العامل الذي تم نقله بالمزايا التالية:
1- لا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التأسيس ما لم يرغب في مدة أقل.
2- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة.
3- يقع باطل كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين أعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إليها العامل مزايا أكبر.
تضع الشركة كافة القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

المادة ( 27 )
1- العاملون الكويتيون العاملون في الجهة المعنية الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
2- تضاف إلى مدة خدمة العامل الذي لم يرغب في الانتقال إلي الشركة أو الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقا الحد الاقصي للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة (28)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار إليه في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تحدد الجهة المعنية الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة.

المادة (29)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بناء على عرض مجلس الإدارة متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها المرافق بوضع وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين لديها والمنقولين إليها.

المادة (30)
إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة له أو أحكام النظام الأساسي للشركة او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقية جاز للجهة المعنية التي تتبعها الشركة بعد إجراءات التحقيق المكتوب وسماع أقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- فرض جزاءات إدارية تتدرج تباعاً حسب جسامة المخالفة على الموظف، القيادي، عضو مجلس الإدارة المتسبب للمخالفات المذكورة أعلاه أو غيرها من المخالفات حسب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية.
3- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة (31)
تؤول إلى الجهة المعنية أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق الغير، كما تؤول للجهة المعنية أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.
ويجوز للمجلس أن يقر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (32)
يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العاملين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها كل في حدود اختصاصه مسؤلا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذ له وأحكام النظام الأساسي للشركة أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقية.

المادة (33)
يحظر على كافة العاملين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الخاضعة لأحكام هذا القانون إفشاء أي معلومة تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت إلية بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة (34)
مع عدم الإخلال بـأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب من يخالف متعمداً الحظر الوارد في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون من هذا القانون إذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

المادة (35)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الخامس: الأحكام العامة
المادة (36)
تمارس المرافق ضمن أنشطتها الاقتصادية العامة كافة الأعمال والأنشطة والمهام المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ومنها على وجه الخصوص:
1- نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين العاملين في المرافق.
2- نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.
3- إنتاج وتخزين وتوزيع وتطوير وتوظيف واستثمار المعرفة.
4- تحويل المعرفة لسلع وخدمات.
5- تعزيز المسؤولية المعرفية للمجتمع.
وللمرافق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات المستقلة لتحقيق هذه الأعمال والأنشطة والمهام وفق إجراءات يراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة.

المادة (37)
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الآتية:
1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
3- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
4- ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي والدفع نحو نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.
5- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمجتمع.
6- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع العاملين والأعضاء في المجالس في أعمال المرافق.
7- حماية مصالح العامة من حيث مستوى جودة السلع والخدمات والأسعار في مجال إنتاج السلع والخدمات.
8- التزام المرافق بالأسعار ونظم الخدمة المقررة من الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم المرافق بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفه دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.

المادة (38)
تخضع المرافق الاقتصادية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة ( 39)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (40)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية العامة

يهدف هذا القانون إلى تفعيل المواد الاقتصادية في الدستور وعلى وجه الخصوص المادتين 20 و21 اللتين تدفعان نحو المزيد من تكريس الممارسات المثلى لاستغلال الأمثل لمواد وثروات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى المعيشة، وكون هذه الموارد والثروات هي من قبيل الأنشطة الاقتصادية العامة التي تحتاج لبيئات عمل تشغيلية خاصة مدعمة بسياسيات وبرامج وطرق قريبة من تلك المعمول بها القطاع الخاص غير المعمول بها حالياً أدى حرمان الدولة العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية وتخفيف مصادر تنويع الدخل ومن ثم انخفاض الإيرادات الحكومية وكنتيجة لأسناد هذه الأنشطة الاقتصادية للفكر الإداري التقليدي تضاءلت فرص تطوير الأنشطة وما صاحبها من الانعكاس السلبي في تطوير الموارد البشرية خلال تكريس مبدأ البطالة المقنعة والتوظيف العشوائي علاوة على غياب الأسس العلمية والمهنية الرصينة التي تكفل في توفير الوعاء المثالي لتطوير السواعد الكويتية والخبرات المحلية لتكون قادرة على إدارة واستغلال الموارد الطبيعية الحكومية على نحو يحقق المصلحة العامة ويبعث على الاستقرار الاقتصادي والتنمية الفعلية وقد أدت هذه النتائج مجتمعة ضغطاً مستمراً على الخزانة العامة للدولة علاوة على الإفرازات المعنوية المحبطة لما آلت إليه الممارسات العامة للأنشطة الاقتصادية العامة في الدولة، وقد تعاظم الأمر في التحولات الاقتصادية العالمية نحو تنبي الفكر الاقتصادي المعرفي وقوامة القدرة على تحويل المعرفة لسلع وخدمات وركائزه ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في تحقيق المزايا التنافسية والنمو الاقتصادي، ونشر ثقافة ونقل المعرفة بين المؤسسات العامة للدولة خاصة تلك التي تمارس الأعمال والأنشطة الاقتصادية العامة كما يدفع هذا الفكر الاقتصادي المعرفي نحو أهمية تحديد ملامح الأنشطة الاقتصادية العامة للدولة ومنحها صلاحيات أوسع من المعمول بها حالياً خاصة في طرق الإدارة التشغيلية والتطويرية.
في ظل الاقتصاد المعرفي المسمى بالموجة الثالثة، فأن السعي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية بمعزل عن بذل الأسباب المؤدية لتسليع المعرفة ونشر ثقافة الاعتماد على الذات ومشاركة ونقل المعرفة داخلياً وخارجياً عبث لا طائل منه، فتمسي التنمية في هذه الحالة منكوصة ومحكوم عليها بالفشل والتعثر والبقاء في قعر استهلاك التنمية الاقتصادية دون المشاركة في بناءها كما في غياب الحس الإنتاجي القائم على المعرفة ومنع الجهات التي تتبعها الأنشطة الاقتصادية العامة صلاحيات أوسع كالتي معمول بها في القطاع الخاص ستطفئ كل تجربة إنمائية في الدولة بمرور الزمن فتتعثر حالة النمو الاقتصادي.
أن مسألة النهوض بفكر الاقتصاد المعرفي في دولة الكويت مرهون بمدخلات أساسية لا مناص منها كنشر ثقافة الاعتماد على الذات وما يترتب عليه من تولد الحس الإنتاجي والعمل على توافر العنصر البشري والقيم الفاعلة والعمل المستمر الطموح والقيادة الحكيمة علاوة على توافر البيئة التشغيلية الفعالة المنفتحة خاصة للأنشطة الاقتصادية العامة مما يدفع نحو جذب المستثمر المحلي والأجنبي فيحقق حالة النمو الاقتصادي.
ووفق لما ذكر جاء هذا القانون ليحقق هذه الحزمة من التطلعات والرغبات والتغلب على الثغرات عبر تكوين حلقات متصلة تبدأ بحصر الأنشطة الاقتصادية العامة القائمة حالياً في الدولة أو تلك الأنشطة المستحدثة القابلة لتكوين أنشطة اقتصادية في حال تكيفيها على نحو اقتصادي مع التأكيد على الفصل بينها وبين المرافق العامة الأساسية الحكومية كما هو مبين في هذا المقترح على أن تمنح المرافق العامة الاقتصادية الأسباب التي تمكنها في إدارة الأنشطة الاقتصادية وفق الأسس الإدارية والمحاسبية كتلك المعمول بها في القطاع الخاص وفق مبادئ الفكر الاقتصادي المعرفي القائم على مبدأ تسليع المعرفة لتحقيق منافع مالية ومعنوية عالية للدولة.
ويترتب على هذا المقترح العديد من التعديلات الجوهرية التي تدفع نحو تمكين هذه المرافق من أداء عملها على وجه الأمثل وتحقيق الغاية من إنشائها ونذكر هنا بعض أمثله التعديلات على سبيل المثال على الحصر استثناء هذه المرافق من قوانين نظام الخدمة المدنية وما يتصل بها من قواعد التوظيف، التقاعد، الإنهاء والدرجات والإجازات والتدريب وغيرها ما يتصل بهما من شروط وأحكام وتعليمات ومن ثم تمكين هذه المرافق كامل الحرية في التوظيف وما يتصل به من ممارسات ألية على أن يراعي في ذلك تغليب الوظائف للكويتيين في حال توافر المهارات والكفاءات مع التأكيد على أنشاء كل مرفق مركز تعليم يختص في مجاله ونشاطه لتأهيل الكوادر الكويتية لإدارة هذه الأنشطة كذلك إبقاء كافة الإيرادات في خزينته المرفق دون ترحيلها للخزانة العامة الحكومية لتحقيق عنصر عضوي أساسي لهذه المرافق وهو تكريس مبدأ ذاتية التمويل مما يترتب عليه تخفيف العبء على الخزانة العامة كذلك ترسيخ الممارسات والأعمال التي من شأنها تحقيق الانتفاع من المعرفة عبر تحويلها لسلع وخدمات وذلك بالتعاون مع المؤسسات العلمية والاستشارية المتخصصة كما يتطلع عبر هذا القانون نشر ثقافة نقل ومشاركة المعرفة بين هذه المرافق العامة الاقتصادية على وجه الخصوص وبين الجهات الحكومية بشكل عام.
كما يعد هذا القانون منزلة بين منزلتين الأولى تتمثل في التحول من الإدارة النمطية التقليدية التي أسند إليها  إدارة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة للمرافق الإدارية المقيدة بشروط وأحكام والتي من شأنها أن تحجم وتقيد الممارسات اللازمة لاستغلال الموارد الطبيعية والثروات وثم تحقيق المنافع العامة الحكومية نحو إدارة مهنية ذات صلاحيات واسعة تمنحها القدرة على تحسين الأداء الاقتصادي العام الحكومية وتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الأموال الأجنبية وكذلك توفير الفرص الوظيفية، أما المنزلة الثالثة هي نتيجة لمخرجات المنزلة الأولي والتي تتمثل في سوء الإدارة وعدم القدرة على تحقيق المصلحة العامة لأسباب فنية وإدارية وقانونية مما أعطي الحكومة المبرر في التوجه نحو تخصيص هذه الأنشطة الاقتصادية على أمل تحقيق المنفعة الأحادية وهي المنفعة المالية دون الظفر بالمنفعة المركبة والمتمثلة في توافر الشق الثاني وهي منفعة تطوير الموارد البشرية.
ومن هنا أكتسب أهمية إنشاء مقترح قانون الأنشطة الاقتصادية العامة رغباً في الاستجابة لسنة التطوير والابتكار والاستحداث الفكري المبني على المعرفة والحفاظ على ثروات الدولة ومواردها الطبيعية وتنميتها على الوجه الذي يحقق المنافع المالية والمعنوية للدولة ومنها على وجه الخصوص:
1- تفعيل المادتين العشرون والحادي والعشرون من الدستور الكويتي.
2- تنويع مصادر الدخل القومي الحكومية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
3- تخفيف الأعباء المالية على الخزانة العامة الحكومة.
4- التطوير الفعلي الرصين للموارد والكوادر الوطنية.
5- جذب الأموال الأجنبية لاستثمارها في المشاريع الاقتصادية المتنوعة.
6- تهيئة الفرص الاستثمارية الحقيقية مع القطاع الخاص المحلي.
7- تهيئة البيئة التشغيلية المناسبة لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية.
8- تعزيز ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي في المرافق العامة الاقتصادية في الدولة.

التفسير الخاص لبعض المواد
في اطار التصور السابق لنتائج الأنشطة الاقتصادية العامة، تلاحظ الأمور الآتية في شرح بعض المواد.
المادة الثالثة:
نصت هذه المادة على أهمية تصنيف الأنشطة الاقتصادية العامة سواء التي تمارس نشاط كليا أو جزئياً، الحالية أو تلك المستحدثة مستقبلاً عن سائر الأنشطة العامة للدولة عبر إدراجها تحت مسمى المرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الصادر بها وذلك بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة عليه.
ووفقاً لمفهوم الأنشطة الاقتصادية العامة والذي يشمل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدماتية وأنشطة النقل والاتصالات والتأمين والتوزيع تم تحديد الأنشطة الاقتصادية العامة القائمة حالياً لتصنف تحت أسم المرافق العامة الاقتصادية وهي:
1- مؤسسة الموانئ الكويتية.
2- الهيئة العامة للصناعة.
3- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
4- الإدارة العامة للجمارك.
5- إدارة العلامات التجارية ــ وزارة التجارة والصناعة.
6- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
7- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
8- القطاع النفطي.
9- وزارة الكهرباء والماء.
10ــ وزارة الصحة العامة.
11ـ وزارة التربية والتعليم.
12ـ قطاع المواصلات والنقل.
وما هو جدير بذكره بأن هذا القانون لا يفضي لفرض أي رسوم مالية أو زيادة تكلفة على المواطنين بالنسبة للخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والبترول والغاز، بل يركز بشكل مباشر على منح هذه المرافق صلاحيات أوسع في إدارة وتشغيل وتطوير واستثمار هذه الأنشطة وفق القواعد المعمول بها في القطاع الخاص، إلا أنه في حال تقديم خدمات جديدة أو مطورة جاز للمرافق فرض رسوم لقاء تلك الخدمات وفق النظم والقواعد واللوائح.
حيث تستهدف هذه المرافق في تحديد إيراداتها شريحة المستثمرين المحليين أو ألأجانب والمطورين وصناع الفرص الاستثمارية والشركات بكافة أشكاله وأعمالها بما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمرافق ووفقاُ لأحكام القانون.
المادة الخامسة:
ما تقرره هذه المادة هو التأكيد حول بيان متطلبات الأنشطة الاقتصادية لبيئات عمل تشغيلية ذات طبيعة خاصة بخلاف المعمول به في القطاع العام في إدارة المرافق العامة والإدارية، وكون طبيعة هذه الأنشطة الاقتصادية في تفضي في الغالب إلي تحقيق الإيرادات في حال توفر الشروط  العمل اللازمة، وكون هذه الأنشطة الاقتصادية في الوضع الراهن تدار بفكر إداري تقليدي مقيد بقوانين وأحكام ولوائح من شأنها تعطيل مبدأ تحقيق الربحية العادلة، جاءت هذه المادة لتعطي هذه المرافق صلاحيات أوسع وأشمل من حيث الإدارة والتشغيل والتطوير والاستثمار كتلك المعمول بها في القطاع الخاص بهدف وضع الأنشطة الاقتصادية العامة في اطار الإيرادات والنمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي العام للدولة وتوفير الفرص الاستثمارية الفعلية وجذب الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في الناشطة الاقتصادية العامة للدولة.
كذلك تعالج الإيرادات مسألة بالغة الأهمية وهو التخفيف على خزانة الدولة من خلال تحقيق التمويل الذاتي لها من الإيرادات المحققة مما يعين الدولة على الاستثمار الفائض في مشاريع تطويرية أخرى في كافة المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات العامة الأساسية كالنقل وغيره.
المادة السادسة:
كون فكرة القانون جدية ومستحدثة على دولة الكويت، فإنها تحتاج لجهة معينة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات النشاط الاقتصادي بتنظيم كافة الأعمال الخاصة بها ومراجعة كافة التقارير والإشراف على الإجراءات الأولية وكذلك خلال فترة المرحلة الانتقالية لضمان سلامة الإجراءات وعدم الإخلال بشروط وأحكام هذا القانون.
وقد أسند تعيين هذه الجهة لتقدير مجلس الوزراء بما يراه مناسباً من الأجهزة أو الجهات العامة التابعة له لممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة.
حيث تأتي أعمال هذه الجهة بعد الانتهاء من أعمال الفريق الاستشاري وإعداد تقريره النهائي كما هو وارد في المادة السابعة من القانون وبكل الأحوال لا يجوز لهذه الجهة ممارسة أي عمل يتعلق بأحكام هذا القانون إلا بعد اعتماد التقرير من ديوان المحاسبة وموافقة مجلس الأمة بنسخة من التقرير.
المادة السابعة:
نتيجة لما سبق حول حداثة فكرة القانون، أوجبت المادة بتشكيل فريقاً استشارياً متخصصاً في إدارة وتصنيف وتقييم الأنشطة العامة ووضع السياسات العامة والتوصيات اللازمة وتقدير الإيرادات والخسائر المتوقعة لكل نشاط في جدول زمني محدد، كذلك وضع الهيكل التنظيمي لكل نشاط اقتصادي وطرق إدارية وتشغيلية وتطويرية واستثماره.
كما يعد من صميم عمل الفريق تحديد الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية القادرة علي تحقيق الإيرادات ومن ثم التمويل الذاتي وفق جدول زمني محدد، كذلك وضع آليات الأعمال والبرامج والسياسات المرتبطة بجدول زمني لترسيخ مبادئ الاقتصاد المعرفي ضمن عمل المرافق وممارسته ولا سيما نقل ومشاركة المعرفة وكذلك إنتاج وتوزيع واستثمار المعرفة وتحويلها لسلع وخدمات مع اقتراح الفريق للمؤسسات العلمية والبحثية والاستشارية القادرة تحويل المعرفة لسلع وخدمات.
على أن ينظر في الأعمال والأنشطة الاقتصادية الجديدة مرة كل سبع سنوات من قبل الجهات وحرصها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة الأولية عليها بتشكيل فريق استشاري لفحص وتدقيق هذه الأعمال والأنشطة الاقتصادية الجديدة بنفس الإجراءات المتبعة في هذه المادة.
وفي نهاية التقييم يصدر الفريق تقريراً نهائياً معتمداً من قبل الفريق والجهة المعنية ثم يعرض على ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة عليه.
المادة العاشرة:
اشترطت هذه المادة لضمان استكمال أعمال المرافق وفق أحكام هذا القانون وتمييزه عن سائر المرافق العامة في الدولة، توفير عنصرين أساسين هما إتباع طرق الإدارة والتشغيل والتطوير والاستثمار كتلك المشابهة في القطاع الخاص أما العنصر الثاني هو الحق في توليد الإيرادات والعمل على تحقيق مبدأ التمويل الذاتي نتيجة لتدفق الإيرادات السنوية.
ولا يمكن تصور عمل هذه المرافق في حال وضع أي قيود أو شروط تمنع من تطبيق هذين العنصرين وهما حق توليد الإيرادات التمويل الذاتي ، ومنح صلاحية أوسع في ممارسة وإدارة وتشغيل المرافق كتلك المعمول بها في القطاع الخاص.
وفي إطار تحقيق هذين العنصرين يترتب عليه استثناء هذه المرافق من جملة من القوانين المقيدة التابعة لقوانين الخدمة المدنية وقوانين لجنة المناقصات المركزية وغيرها من القوانين، ومن ثم تحتاج هذه المرافق لأطر قانونية مرنه تساعدها على تحقيق أهدافها وغاياتها.
المادة الثالثة عشر:
لتحقيق مبدأ التمويل الذاتي نصت هذه المادة على ضرورة فصل ميزانية هذه المرافق كلياً عن الميزانية العامة للدولة وتصبح مستقلة تغطي نفقاتها وتحقق صافي أرباح على أن تبقي هذه الأرباح في خزانة المرفق دون تحويلها للخزانة العامة للدولة ويتم ذلك كله بإشراف الجهات الرقابية المعمول بها في دولة الكويت ويحق لهذه الجهات لاحقاً المطالبة بكافة الأوراق والمستندات والبيانات المالية للمرفق خلال السنة المالية للتأكد من الحالة المالية للمرفق، كما يتم اقتطاع ما يعادل 10% من صافي الأرباح في السنة الثانية من تحقيق الأرباح ويستثني السنة الأولى التي حققت بها المرافق أرباحاً صافية من الاقتطاع لاحتياطي الأجيال القادمة.
المادة الرابعة والعشرون:
أوردت هذه المادة حصص الأسهم المخصصة للاكتتاب بحيث حافظت على هويته النشاط الاقتصادي بإبقاء تبعيته للقطاع العام والمحافظة عليه عبر تخصيص 60% من أسهم الشركة المشرفة على النشاط الاقتصادي للجهات الحكومية على أن تكون نسبة الجهة المشرفة على الشركة 40% من إجمالي الأسهم و20% للجهات الحكومية وفي حالته تعذر استكمال نسبة 20% من قبل الجهات الحكومية تضم النسبة المتبقية بعد أول يوم عمل من الموعد النهائي الاكتتاب للجهة المشرفة على الشركة.
كما نص البند الثالث من هذه المادة بتخصيص 35% من إجمالي الأسهم المكتتبة للقطاع الخاص المحلي أو العالمي من خلال مزايدة يراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة ويرسى العطاء لمن يقدم أعلى سعراً للسهم فوق قميته الأسمية.
كما أقر البند الرابع من هذه المادة نسبة مقدارها 5% من إجمالي الأسهم المكتتبة لجميع العاملين بالتساوي ومجاناً بهدف تحقيق مبدأ الولاء والعطاء لدى العاملين للشركة التي يعملون بها، وفي حال انتهاء عمل العامل مع الشركة لأي سبب كان تقوم الشركة بشراء أسهمه بالسعر المقوم في حينه نقدا وتحتفظ بأسهمه للعامل الجديد المعين.
المادة الخامسة والثلاثون:

نصت المادة على ضرورة ممارسة المرافق العامة كافة الأعمال والأنشطة ذات العلاقة بمفهوم الاقتصاد المعرفي بهدف تعزيز هذا الفكر في المرافق الاقتصادية العامة والتي من شانها أن تعزز مبدأ النمو الاقتصادي وتحقيق المزايا التنافسية ففي ظل هذا المفهوم تبني السياسات الاقتصادية العامة للدولة بما يتوافق مع متطلبات استكمال أنشطة وأعمال الاقتصاد المعرفي كما جرى العرف في الدول المطبقة لهذا الفكر منها على سبيل المثال لا الحصر الدول الإسكندنافية، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورا، ألمانيا وغيرها من الدول، كما أن هناك بعض الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع البني التحتية الملائمة لفكر الاقتصاد المعرفي لتحقيق العديد من المنافع المالية والمعنوية سواء للقطاع العام أو الخاص.
وقد خصصت المادة على بعض الأعمال التي تعد نواه الفكر الاقتصادي المعرفي مثل نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بكافة الطرق الممكنة ومنها على وجه الخصوص إدخال كافة العاملين حسب درجاتهم الوظيفية البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية داخل وخارج الدول بهدف اكتساب المهارات الفنية والأساليب اللازمة لإدارة المعرفة ونقلها وكيفية المشاركة مع الآخرين والقدرة في إنتاج وتطوير واستثمار المعرفة ذاتياً أو من خلال الاستعانة بالمراكز المتخصصة في هذا المجال على أن يكون من ضمن الأهداف نقل المعرفة من هذه المراكز للعاملين.
أدركت المادة أهمية مضمون وجوهر الاقتصاد المعرفي ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية العامة وإثراء المرافق بالعديد من التجارب الذاتية التي تبنى عليها التنمية الحقيقية القائمة على الاعتماد على الذات واستثمار وإدارة المعرفة مما ينعكس إيجابياً في النمو الاقتصادي ونتيجة لهذا الإدراك حرص القانون على إفراد مادة تضمن ممارسة الأعمال الخاصة بالاقتصاد المعرفي داخل المرافق العامة الاقتصادية لمواكبة التغيرات العالمية التي تسعى للتحول نحو هذا النوع من الاقتصاد.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.