تقدم النواب محمد الدلال وجمعان الحربش وفلاح الصواغ وحمد المطر واسامة الشاهين باقتراح بقانون في شأن تحديد مدة التعيين في اي وظيفة قيادية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقال في المادة الاولى
(مادة اولى)
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة رقم (15) مكرر من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه النص التالي:
«تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط».
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه لما كانت الخدمة المدنية التي يؤديها الجهاز الاداري في الدولة لها اثر بالغ على التقدم في جميع المجالات ودور القيادات في الاجهزة الادارية دور هام وبالغ التأثير والخطورة في رسم السياسات وتقديم الخدمة المطلوبة على الوجه الاكمل.
وقد رؤي وعلى ضوء التطبيق العملي ان بقاء القيادات لفترات وازمنة طويلة في اماكنهم يجمد تلك الاجهزة ولا يساير التقدم والتطور.
لذا جاء هذا الاقتراح ليكون بقاء الحد الاقصى للقيادي في اي ادارة حكومية بفترتين فقط لا يجوز التجديد له بعدها حتى يتم رفع كفاءة الاجهزة الادارية ومواكبة التقدم والتطور في جميع المجالات.
قم بكتابة اول تعليق