تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء فيه ما يلي:
< مادة أولى: يضاف إلى المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة بنصها التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد القسط الشهري للقرض عن 100 دينار أو 10% من إجمالي راتب رب الأسرة بما لا يجاوز 150 ديناراً أيهما أكبر.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
صدر القانون رقم 30 لسنة 1965 بانشاء بنك التسليف والإدخار وأسند إليه صرف القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية إضافة إلى إيداع القروض العقارية والاجتماعية دعما للوفاء بحاجات المواطنين.
وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في المادة 28 منه قيمة القرض الإسكاني للشراء أو للبناء بمبلغ 70.000 دينار يمكن زيادتها بمرسوم وأسند إلى مجلس إدارة البنك سلفة وضع شروط وضوابط الاستحقاق وقواعد السداد ممثلة في قيمة القسط الشهري التي يلتزم المقترض التقيد بها وفاء لتنمية القرص الحاصل عليه.
وفي ضوء هذه الصلاحية أصدر البنك لائحة القروض العقارية متضمناً في الفصل السابع فيها تحديد قيمة القسط الشهري للقرض الذي تزيد قيمته عن 35.000 دينار بمبلغ 100 دينار أو 10% من اجمالي راتب الأسرة أيهما أكبر.
ولما كانت نسبة 10% تحتسب على اجمالي راتب الأسرة وليس الزوج فقط في حال عمل الزوجة وجد تجاوز هذه القيمة نصف مبلغ 100 دينار المشار إليها، الأمر الذي تطلب اعادة النظر في تحديد قيمة الخصم من الراتب الأصلي تخفيفا للعدالة وتخفيف على الأسر المقترضة والتي يثقل كاهلها العديد من الالتزامات وأقساط الديون الأخرى إضافة إلى القسط المستحق للبنك، وعلاجا لهذه الحالة وتخفيفا لمصلحة البنك والمواطنين المقترضين بتمكينهم من استمرار السداد ومعالجة لحالات التوقف عن السداد لدى البعض جاء هذا الاقتراح بقانون ليكون الحد الأقصى للقسط الشهري 100 دينار، أو 10% من قيمة إجمالي راتب رب الأسرة وبما لا يجاوز 150 ديناراً أيهما أكبر.
فإنني أتقدم بالاقتراح التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الاقتراح:
تعديل البند (1) الملحق بالجدول المحدد لقيمة القسط الشهري بالفصل التاسع من لائحة قروض بنك التسليف والادخار ليكون على النحو التالي:
أ- يكون القسط الشهري لقروض الرعاية السكنية لأكثر من (35.000) دينار، 100 دينار أو 10% من اجمالي راتب رب الأسرة وبما لا يزيد عن 150 ديناراً أيهما أكثر، وذلك إذا كان القرض للمرة الأولى.
قم بكتابة اول تعليق