براءة رجلي مباحث واثنين بدون ومصدر سري من جلب “كونتينر خمور” هربها دبلوماسي

برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر 5 متهمين الاول والثاني رجلا مباحث والثالث مصدر سري والرابع والخامس من البدون من تهم الخطف والسرقة وحيازة خمور بقصد الاتجار في قضية اطرافها احد العاملين باحدى السفارات ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وفي التفاصيل فيما قرره ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات في التحقيقات بانه احيل اليه من الادارة العامة للمباحث الجنائية من «ادارة مباحث الاحمدي» ضبط شاحنة بمنطقة عريفجان تحمل حاوية تبين ان محتواها خمور متنوعة، وسبق ان تقدم بشأن الشاحنة بلاغ بسرقتها من قبل الشاهدين الثاني والثالث عن طريق التهديد بالسلاح حيث كان يقود الشاحنة سائق مقيم بينما المتهم الثالث يعمل مصدرا سريا لصالح مباحث الجهراء، وطلب من المتهم الاول الذي يعمل بمباحث الجهراء ضبط كمية من الخمور، ونفاذا لذلك الاتفاق اتفق الثالث «المصدر السري» مع شخص يعمل دبلوماسيا باحدى السفارات بدولة الكويت على ان يجلب كمية من الخمور بداخل احدى الحاويات الخاصة بسفارته، فوافقه الدبلوماسي على ذلك وقام والمتهم الاول العامل في المباحث باتمام الاتفاق بينهما بمطار الكويت الدولي، الا انه وفق ما قرر الثالث، غيّر الاول رأيه بهدف الاستحواذ على شحنة الخمور وبيعها لحسابه الشخصي وعدم تحرير قضية بذلك فوافقه الثالث على ذلك وجهز شخصا للقيام بمهمة بيع الشاحنة هو والمتهم الرابع.

وكان الدبلوماسي قد اتفق مع سائق مستأجر على نقل الحاوية من الميناء على ان يرشده لمكان الحاوية، وأثناء سيرهما على الدائري السابع استوقفتهما مركبة ترجل منها المتهم الثاني الذي يعمل بالمباحث، وطلب منهما التوقف تحت تهديد السلاح وحضر الاول بمركبته ونزل الشاهدان الثاني والثالث من مركبتهما وقاما بحجز مركبة الاول وسمح الاول للدبلوماسي بمغادرة المكان بسيارته الدبلوماسية ثم اصطحب كلا من الثاني والثالث بمركبته مبتعدا عن مكان الشاحنة، وعاد بهما بعد فترة فلم يجد الشاحنة بمكانها اذ قام الرابع بقيادتها نفاذا للاتفاق بين الاول والثالث متوجها بها الى منطقة عريفجان حيث غرزت الشاحنة في الرمال وتم العثور عليها والابلاغ عنها.

واضاف ان المتهم الخامس أخذ بعض صناديق المشروبات الروحية بقصد الاتجار وانه بمواجهته للاخير بما توصلت اليه التحريات اقر بذلك.

حضر امام المحكمة دفاع المتهم الثالث المصدر السري المحامي محمد الفضلي طالبا البراءة لموكله.

ورأت المحكمة ان التشكيك في صحة اسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة وان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.