5 نواب يقترحون بقانون إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية

تقدم النواب صفاء الهاشم واسامة الطاحوس وعادل الخرافي ود.محمد الحويلة ومحمد طنا باقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للانشطة الاقتصادية جاءت مواده كالتالي:

الباب الأول: التعريفات

المادة 1: يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المرفق العام الاقتصادي: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الذي يمارس نشاطاً اقتصاديا يحقق مصلحة عامة ويعتمد في ممارسة وتحقيق أعماله على التمويل الذاتي.

2- المرفق أو المرافق: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الاقتصادي.

3- النشاط الاقتصادي العام: مجموعة الأنشطة الصناعية والتجارية والانتاجية والخدماتية وكذلك أنشطة النقل والتوزيع والتأمين وغيرها من الأنشطة المتصلة التي تحقق مصلحة عامة.

4- الاقتصاد المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والممارسات التي تنتهي بتحويل المعرفة لسلع بهدف تحقيق الأرباح ومنها على وجه الخصوص انتاج ونقل وتوزيع واستثمار والمعرفة.

5- الانتاج المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والدراسات والممارسات المباشرة والمتعلقة بانتاج ونقل وتوزيع واستثمار وتخزين المعرفة.

6- الجهة: الجهة يحددها مجلس الوزراء لمتابعة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية.

7- الجهات المعنية: هي الجهات الحكومية التي يتبعها نشاط اقتصادي عام سواء كلياً أو جزئياً.

8- الشركة: هي شركة مساهمة كأحد أشكال القانونية للمرافق الاقتصادية التي يسند لها ادارة أحد الأنشطة الاقتصادية العامة.

9- الفريق: هو الفريق الاستشاري المكون من مؤسسات مستقلة تقوم بأعمال محددة وفقاً أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

10- التقرير: هو التقرير النهائي الصادر من الفريق المتضمن أعمال التقييم والتقديرات ووضع التصورات والسياسات العامة للأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.

الباب الثاني: الأحكام الأساسية

المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على كل الجهات المعنية.

المادة 3: وفقاً لأحكام هذا القانون ومع مراعاة المادة الرابعة منه، تسمى الأنشطة الاقتصادية العامة الحالية والمستحدثة بالمرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها ويكون تسمية وتنظيم المرافق بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون.

المادة 4: تستثنى المشتريات ذات الطابع العسكري والأمنية من أحكام هذا القانون الجهات.

المادة 5: دون الأخلال بالمادة السابعة والثلاثين من هذا القانون يكون للمرفق وحسب ما تقتضية المصلحة العامة الحق في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة التي تضمن له تحقيق الايرادات والتمويل الذاتي وذلك في حدود مجال اختصاصها.

المادة 6: تتولى الجهة كافة الاختصاصات المتعلقة بتحديد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص:

1-اعداد دليل استرشادي دوري بالأنشطة الاقتصادية العامة القائمة أو المستحدثة.

2- التنسيق والتعاون مع المرافق لتحقق الأعمال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

3- مراجعة التقارير السنوية لأداء الأعمال في المرافق، مع موافاة كل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريراً وافيا لكل مرفق على حدة متضمناً كافة الأعمال والأنشطة والممارسات والمشاريع والأداء المالي وكذلك بياناً تفصيلياً بمدى التزام المرافق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

4- أي اختصاصات أخرى تراها الجهة لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7: يشكل فريق مكون من مؤسسات استشارية متخصصة لا تقل على ثلاثة يختارها كل من الجهات المعنية والجهة من خلال اجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة على ان تكون احداها على الأقل ذات خبرة عالمية ويقوم الفريق باعداد تقرير نهائي يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:

1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للمرافق.

2- تقديم التوصيات لتحديد الشكل القانوني لكل نشاط اقتصادي عام قائم أو مستحدث.

3- تقديم التوصيات اللازمة ووضع تصور للسياسة العامة والخاصة في تحديد طرق ادارة وتشغيل واستثمار المرافق بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

4-وضع التصورات التقديرية للايرادات والخسائر المتوقعة للمرافق خلال السنوات الخمس القادمة.

5- وضع التصورات اللازمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية وكذلك سلم الدرجات الوظيفية والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت.

6- وضع تصورات وآليات حول تبني مبادئ الفكر الاقتصادي المعرفي في سير العمليات والأنشطة والممارسات وفق جدول زمني محدد لتطبيقها.

وتنتهي مدة عمل الفريق في الموعد المحدد في العقود المبرمة مع تلك الجهات المعنية وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.

يعتمد التقرير من الجهات المعنية بعد العرض على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقرير لإصدار اجراء يكون من شأنه التأثير في المفاهم المنصوص عليها في هذه المادة.

وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظات الديوان بشأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وايداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة.

< المادة 8: تأخذ المرافق المستحدثة حسب التقرير الوارد ذكره في المادة السابعة أحد الأشكال القانونية الآتية:

1-هيئة عامة.

2- مؤسسة عامة.

3- مجلس عام.

4- شركة مساهمة.

المادة 9: بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحويل النشاط أو الأنشطة الأقتصادية العامة الى أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والاجراءات اللازمة لهذا التحويل.

المادة 10: يعتبر العنصران التاليان جزءا رئيسا من أعمال المرافق:

1- ممارسة الأنشطة الاقتصادية العامة بهدف تحقيق مبدأ التمويل الذاتي.

2- ادارة وتشغيل واستثمار المرافق بطرق تتشابه مع تلك المعتمد لدى القطاع الخاص.

وتستثنى الجهات الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون من العمل بأحكام هذه المادة وذلك خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القانون.

المادة 11: تقوم الحكومة وخلال الفترة الانتقالية الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون باقرار الميزانية العامة السنوية للمرافق، ويجوز للحكومة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متفرقة تخصيص الأموال للمرافق بهدف تأمين استمرارية تشغيله.

< المادة 12: تدرج هذه المرافق ضمن الجهات المستقلة عن بعض القوانين العامة للدولة التي تتعارض ومقاصد القانون وعلى وجه الخصوص قانون ديوان الخدمة المدنية المشار اليه، من حيث قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد والاقالة والتقاعد فيها، وسلم الرواتب والدرجات والمكافآت والتقييم وغيرها من الضوابط المعمول بها في الدولة.

وتقوم المرافق بناء على عرض التقرير المذكور في المادة السابعة وضع الهيكل الوظيفي وتشكيل الدرجات ووضع برنامج زمني يوضح فيه الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم باعلان رسمي عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة.

المادة 13: فصل ميزانية هذه المرافق عن الميزانية العامة للدولة، ولمجلس الوزراء اصدار قانون باقتطاع نسبة 10% من صافي الفوائض المالية للمرافق الى احتياطي الأجيال القادمة في حال تحقيق الفائض.

المادة 14: يكون للمرفق مجلس ادارة معين برئاسة الوزير المختص أو من ينوب عنه وعضوية كل من:

1- رئيس/ المدير العام للمرفق بدرجة وكيل وزارة.

2- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل المرفق يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس/ مدير عام المرفق.

ويجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات ربع سنة أي أربع مرات كل ثلاثة شهور على الأقل خلال السنة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات عقد اجتماعاته واصدار قراراته.

المادة 15: يختص مجلس الادارة بوضع الخطط والسياسات العامة للمرفق والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات للتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص:

1- وضع السياسية العامة للمرفق واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية.

2-اقرار اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والادارية والوظيفية.

3- وضع شروط القبول والتعيين والاقالة والأجور والمكافآت.

4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي.

6- وضع اللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها ومشاريعها وطرق ادارتها وسياستها في تحقيق الأرباح وفقاً لأحكام هذا القانون.

7- وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة أموال المرفق واستثمارها والتصرف فيها.

8- وضع الأنظمة الخاصة لتشجيع ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي في كافة الممارسات العامة للمرفق.

9- وضع أي لوائح أو قرارات أو أنظمة يراها لازمة لتحقيق أهداف المرفق خاص الهدف الربحي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 16: يعد رئيس/ مدير عام المرفق مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للمرفق من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويدير المرفق أمواله لطبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الادارة وذلك في مجال اختصاصه.

المادة 17: تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى للعاملين في المرافق كل خمس سنوات بقرار من مجلس الادارة على ان يكون التغيير نحو الأفضل.

المادة 18: تجوز الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نشاط المرفق وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة 19: يعين رئيس/ مدير عام المرفق عدا الشركات بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه.

المادة 20: يتولى ادارة المرفق رئيس/ مدير العام ويكون له نائب أو أكثر يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.

الباب الثالث: الشركات

المادة 21: بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء، يجوز للجهة بتحويل النشاط الاقتصادي المستحدث التابع لها لشكل الشركة بناء على التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 22: تحدد الجهات المعنية رأس مال الشركة وجميع الأسهم المخصصة للاكتتاب وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم.

المادة 23: بعد تأسيس الشركة تؤول اليها كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة المعنية بما فيها من الأصول المالية والمعنوية والخصوم وذلك بعد التقييم وفقاّ لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون مع الابقاء تبعية الشركة للجهة المعنية.

وتحل الشركة محل الجهة المعنية في ادارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الأعمال التي من شأنها تحقق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 24: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

1-تخصص نسبة أربعين في المائة 40% من الأسهم للجهة المعنية التي تتبعها الشركة.

2- تخصص نسبة عشرين في المائة 20% من الأسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة، يتم تحويل المتبقي للجهة المعنية.

3- تخصص نسبة خمسة وثلاثين في المائة 35% من الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب عبر الطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسو المزاد على من يقدم الأعلى سعراً للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الاصدارات ان وجدت.

4- نسبة خمسة في المائة 5% من الأسهم تكتب بها مجاناً وبالتساوي للعاملين الكويتيين في الشركة، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها وفقاً لهذه الفقرة، وفي انتقال العامل لجهة أخرى أو تقاعده تقوم الشركة بشراء جميع أسهمه نقداً ثم تحول هذه النسبة لعامل آخر جديد.

-5 تؤول للجهة المعنية كسور الأسهم غير المخصصة للعاملين في الشركة وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة السادسة عشر من ها القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات.

وفي كل الأحوال لا يجوز وتحت أي مسوغ للجهات الحكومية بما فيها الجهة المعنية التخلي عن النسب المقررة في البندين الأول والثاني من هذه المادة أو أي جزء منها عبر طرحها للبيع أو التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق.

المادة 25: يشكل مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه.

الباب الرابع: حقوق العاملين

المادة 26: يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي آلت إليه الشركة اذا رغب هؤلاء العاملون في العمل لدى الشركة ويتمتع العامل الذي تم نقله بالمزايا التالية:

1-لا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التأسيس ما لم يرغب في مدة أقل.

2- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة.

3- يقع باطل كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين أعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم اليها العامل مزايا أكبر.

تضع الشركة كافة القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

المادة 27: -1 العاملون الكويتيون العاملون في الجهة المعنية الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.

-2 تضاف الى مدة خدمة العامل الذي لم يرغب في الانتقال الى الشركة أو الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 28: مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار اليه في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تحدد الجهة المعنية الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة.

المادة 29: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بناء على عرض مجلس الادارة متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها المرافق بوضع وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين لديها والمنقولين اليها.
المادة 30: اذا خالفت احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة له أو أحكام النظام الأساسي للشركة او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز للجهة المعنية التي تتبعها الشركة بعد اجراءات التحقيق المكتوب وسماع أقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- فرض جزاءات ادارية تتدرج تباعاً حسب جسامة المخالفة على الموظف، القيادي، عضو مجلس الادارة المتسبب للمخالفات المذكورة أعلاه أو غيرها من المخالفات حسب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية.

3- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.

المادة 31: تؤول الى الجهة المعنية أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق الغير، كما تؤول للجهة المعنية أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس ادارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.

ويجوز للمجلس ان يقر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 32: يكون كل عضو مجلس ادارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المديرين العاملين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها كل في حدود اختصاصه مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له وأحكام النظام الأساسي للشركة أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

المادة 33: يحظر على كافة العاملين في الشركة وأعضاء مجلس ادارتها الخاضعة لأحكام هذا القانون افشاء أي معلومة تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة 34: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف متعمداً الحظر الوارد في المادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من هذا القانون اذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

المادة 35: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الخامس: الأحكام العامة

المادة 36: تمارس المرافق ضمن أنشطتها الاقتصادية العامة كافة الأعمال والأنشطة والمهام المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ومنها على وجه الخصوص:

1- نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين العاملين في المرافق.

2- نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.

3- انتاج وتخزين وتوزيع وتطوير وتوظيف واستثمار المعرفة.

4- تحويل المعرفة لسلع وخدمات.

5- تعزيز المسؤولية المعرفية للمجتمع.

وللمرافق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات المستقلة لتحقيق هذه الأعمال والأنشطة والمهام وفق اجراءات يراعى فيها الشفافية والعلنية والمنافسة.

المادة 37: يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الآتية:

1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.

2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

3- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

4- ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي والدفع نحو نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.

5- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمجتمع.

6- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع العاملين والأعضاء في المجالس في أعمال المرافق.

7- حماية مصالح العامة من حيث مستوى جودة السلع والخدمات والأسعار في مجال انتاج السلع والخدمات.

8- التزام المرافق بالأسعار ونظم الخدمة المقررة من الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار الا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم المرافق بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفه دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.

المادة 38: تخضع المرافق الاقتصادية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة 39: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 40: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.