وزارة المالية: مخالفات في ديوان المحاسبة

توافقا مع التكتيكات السابقة بشأن اعتزام عدد من النواب إنهاك مجلس الأمة والحكومة باستجوابات متتالية، كما ذكرت القبس، من المنتظر أن يقدم النائب صالح عاشور اليوم استجوابا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، في حين اعلن النائب روضان الروضان أنه سيتقدم باستجواب آخر للحجرف مباشرة بعد الانتهاء من الاستجوابات القائمة، كما علمت القبس أن هناك ثلاثة استجوابات لا تزال تحت الصياغة، تمهيدا لتقديمها عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في 23 ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من التعديل المتوقع لحكومته.

مخالفات ديوان المحاسبة
على صعيد آخر، زودت وزارة المالية مجلس الأمة بتقريرين يتضمنان ملاحظاتها على ميزانية ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2011 / 2012
و2012 / 2013 مشتملا على مخالفات ارتكبها ديوان المحاسبة في هذه الفترة.

واشار التقرير الى أن ديوان المحاسبة لم يعين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات للرقابة المسبقة، كما أنه لم يخضع المناقصات الخاصة بتشغيل وصيانة مبنى الديوان الرئيسي البالغة 4 ملايين دينار على قطاع الرقابة المسبقة بالديوان، لأخذ موافقته قبل التعاقد.

احال وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الى مجلس الامة تقريراً عن الملاحظات والمخالفات التي سجلتها وزارة المالية على تنفيذ ميزانية والحساب الختامي لديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2012/2011 و2013/2012.

وأكد عبدالعزيز ان وزارة المالية تشدد على ضرورة العمل بما جاء بالمادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، بشأن قيام الديوان بإدراج تقرير وزارة المالية حول مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة في التقرير السنوي، حيث لم يلتزم الديوان بإدراج ملاحظات وزارة المالية في تقاريره عن السنوات السابقة.

واشار الى ان هناك ملاحظات وردت بالتقرير تكررت عبر السنوات السابقة، الامر الذي يتطلب اجراءات لمعالجتها بما يتفق مع التعليمات المالية.

واضاف «ان العديد من الملاحظات التي وردت في التقارير السابقة كان من الممكن العمل معا على معالجتها او تلافيها لو تم التقيد بتطبيق الرقابة المالية المسبقة وفقا لنص المادتين «33، 34» من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، الامر الذي انتهى اليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع من ان تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وقرار وزير المالية رقم 2000/10 وذلك فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ ميزانية الديوان.

وشدد د. عبدالعزيز على اهمية العمل على تطبيق الرقابة المالية المسبقة من خلال فتح وحدة رقابة مالية لدى ديوان المحاسبة اسوة بالجهات الحكومية الاخرى.

وعبر عن اعتزاز وزارة المالية بالدور الحيوي، الذي يقوم به ديوان المحاسبة في سبيل دعم وترشيد الميزانية العامة للدولة وتحقيق مضامين واهداف الرقابة المالية والادارية، مشيرا الى ان ما تم التطرق اليه من ملاحظات لا يخل بخصوصية عمل الديوان بقدر ما يقدمه من نموذج مثالي للشفافية والتعاون في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بين الجهات الحكومية.

واشار تقرير وزارة المالية بشأن مراجعة مستندات وحسابات الديوان عن السنة المالية 2012/2011 الى ان القانون رقم 27 لسنة 2011 قدر ايرادات ديوان المحاسبة بمبلغ 37000 دينار والمصروفات بمبلغ 36.825.000 د.ك وذلك على النحو الذي سيرد تفصيله بهذا التقرير.

الرقابة المسبقة

ورصد التقرير مخالفة المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 1978/31 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في مختلف الوزارات والادارات الحكومية، حيث لم يلتزم ديوان المحاسبة بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات وفقا للقانون.

وبين التقرير مخالفة المادتين 13، 14 من القانون رقم 1964/30 بانشاء ديوان المحاسبة باخضاع المناقصات الخاصة بالتوريد والاشغال العامة وكل مشروع ارتباط او عقد او اتفاق يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية اذا بلغت قيمة المناقصة او الاتفاق او العقد مائة الف دينار او اكثر للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، لافتا الى ان الديوان لم يلتزم بعرض المناقصة رقم 2011/2 – 2012 على قطاع الرقابة المسبقة بالديوان لأخذ الموافقة قبل التعاقد، حيث ان قيمة العقد 4235000 دينار، وتم الاكتفاء باصدار قرار اداري من وكيل ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لتقييم العطاءات للمناقصة المشار اليها.

وتطرق الى مخالفة المادة (6/ ب) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية بشأن عدم جواز ابرام او اجازة اي عقد في موضوع تزيد قيمته على خمسة وسبعين الف دينار الا بعد عرضه على ادارة الفتوى والتشريع، وما يقل عن ذلك يعرض على الشؤون القانونية بالجهة، حيث لم يقم الديوان بعرض عقد استئجار سيارات للقياديين بمبلغ 75600 على ادارة الفتوى والتشريع.

استحقاقات مالية

وبين التقرير ان الديوان خالف البند رابعا من عقد تعيين الخبير المالي في لندن، وكذلك خالف تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة على الموظفين بالجهات الحكومية، اضافة الى استمرار صرف مكافأة تشجيعية شهرية للقياديين تعادل 100% من بداية المربوط دون سند قانوني.

وأشار الى استمرار الديوان في تعيين عمالة بعقود لتوفير خدمات المراسلين والفراشين، وبعض الخدمات المساندة بدلاً من استخدام اسلوب عقود الخدمات، بالمخالفة للمادة «1/و» من قواعد تنفيذ الميزانية بشأن وجود قيام الجهات الحكومية بطرح اعمال الخدمات في مناقصات أو ممارسات عامة عن طريق مقاولين محليين لتوفير العمالة.

وتطرق التقرير إلى استمرار استئجار سيارتين لرئيس الديوان: الاولى من نوع مرسيدس والثانية من نوع لكزس بمبلغ شهري 1900 دينار، لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 1 مايو 2009، هذا بخلاف السيارة المشتراة والمخصصة للسيد رئيس الديوان.

واضاف التقرير هناك مخالفة المادة (8/ج) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية بشأن انتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية بالخارج على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها مع السماح للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام الرسمية، حيث قام الديوان بشراء تذاكر سفر باستثمارات ارقام (790، 734، 444، 125)، على خطوط طيران مختلفة من مكاتب سياحية لبعض المكلفين بمهمات رسمية.

وفي مجال الحسابات لفت التقرير الى صرف اعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها.

وتطرق الى مخالفة تعميم وزارة المالية رقم 2002/6 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية للجهات الحكومية، مخالفة تعميم وزارة المالية رقم 1995/16 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.

وعن تقرير مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2012 افاد وزير المالية بضرورة تقييد ديوان المحاسبة بما جاء بالمادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والتي تنص على قيام الديوان بادراج تقرير وزارة المالية حول مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة ضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي، حيث لم يتم التقيد بذلك وبشكل سنوي.

واشار عبدالعزيز الى تكرار المخالفات عبر السنوات السابقة وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها وبما يتفق مع التعليمات المنظمة للشؤون المالية على الرغم من قيام وزارة المالية بالتنبيه عليها ضمن التقارير السابقة التي تعدها الوزارة.

وشدد على التقيد بالمادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات بديوان المحاسبة، وتطبيقاً لما انتهى اليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بادارة الفتوى والتشريع وفقاً لكتاب الادارة رقم 2563 المؤرخ في 2003/8/9 من ان تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بقانون المشار اليه وكذلك قرار وزير المالية رقم 2000/10.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.