حسين القويعان يقترح استبدال عقوبة الإعدام بالحبس إذا عفا ورثة المجني عليه عن المتهم

تقدم النائب د.حسين القويعان باقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة برقم «243 مكرر (1)، 243 مكرر (2)، 243 مكرر (3)»، الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية جاء فيه:
< المادة الأولى: تضاف الى المادة 243 من قانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي:

المادة «243 مكرر 1»

مع عدم الاخلال بأحكام المواد «238، 239، 241، 243» من هذا القانون تستبدل بقوة القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنين بعقوبة الاعدام والحبس المؤبد في الجرائم الواقعة على النفس ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد مدة الحبس على ضوء ذلك مراعية مدة الحبس السابقة وحالته الصحية والنفسية.

المادة «243 مكرر 2»

ان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او بأحدهم او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه.

المادة «243 مكرر 3»

مع عدم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافقة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح.

فإن كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او بأحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم سن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا بأهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ أو العفو أو الصلح.

< المادة الثانية: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويلغى ما يعارضه من احكام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

< المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.