“العرائض والشكاوى” تقترح قانوناً لمساواة المرأة الكويتية بالرجل في الرعاية السكنية

انجزت اللجنة العرائض والشكاوى تقريرها في شأن بعض الشكاوى وقررت اصدار قانون لمعالجتها وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الشكاوى المشار اليها لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2013/10/1 بحضور عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم علي حسين القناعي مدير ادارة التوزيع، وفؤاد حسين مال الله مدير ادارة المساكن المؤجرة، واحمد محمد مرزوق العازمي مدير ادارة الطلبات والبحوث.

موضوع الشكاوى:

الشكاوى مقدمة من (أزواج الكويتيات) الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتجنيس ولدى زوجاتهم الكويتيات طلبات رعاية اسكانية قبل عام 1989 «اي قبل صدور قانون الاسكان رقم 47 لسنة 1993».

وعند ورود اولوياتهن بالتوزيع آنذاك تم استبعادهن ولم يخصص لهن قسائم او بيوت حكومية وذلك بحجة عدم توافر شروط تكوين الاسرة الكويتية مما ادى الى ان قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالغاء الطلبات المقيدة باسماء الزوجات الكويتيتات ولم تعتد بها ويتم احتساب اولولية الرعاية السكنية اعتباراً من تاريخ حصول الازواج على الجنسية الكويتية وهو الامر الذي دعاهم الى تقديم شكواهم بغية مساواة زوجاتهم الكويتيات بالمركز القانوني للازواج الكويتيين واحتساب اولوية الرعاية السكنية على اساس تاريخ تقديم زوجاتهم للكويتيات طلبات الاسكان وليس من تاريخ حصولهم على الجنسية.

رأي الجهة: ترى الجهة الادارية انها تقوم بتطبيق احكام القانون على الحالات سالفة الذكر ولايجاد حلول لمشاكل المواطنين محل البحث فان الامر يحتاج لتعديل لقانون الاسكان رقم 47 لسنة 1993.

رأي اللجنة: حيث ان الشكاوى المعروضة قد استوفت شكلها القانوني طبقاً لاحكام المادة (152) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وقد اسفر في يقين اللجنة ان هناك احكاماً خاصة للزوج الكويتي تميزه عن الزوجة الكويتية في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يخالف مبدأ المساواة لدى القانون وهو مبدأ دستوري فقد نص الدستور في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي «المادة 5» العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

وجاءت المادة (8) واكدت على مبدأ دستوري مهم وهو تكافؤ الفرص للمواطنين.

وفي باب الحقوق والواجبات اكد الدستور في المادة (29) أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».

ولما كانت هذه المبادئ الدستورية هي قيد على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من قوانين واحكام ومؤداها لا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم احد شيئا من الحقوق ولا يقيل احداً من الواجبات العامة او يضعه في اي من الامرين موضعاً خاصاً – بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم ولا تمييز.

وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة 2006 «دستوري» بجلسة 11 رمضان 1428 الموافق 2007/9/23 حيث قضت بعدم دستورية النص الوارد بالقواعد الخاصة بإسكان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المطبقة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2002 وذلك فيما تضمنه هذا النص من عدم جواز تخصيص سكن حكومي او منح بدل سكن للاناث الا اذا كن متزوجات.

ومن ثم فقد رأت اللجنة ضرورة تعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في المادتين 14، 15 بما يساوي المراكز القانونية للزوج الكويتي مع الزوجة الكويتية في احكام هذا القانون.

ومن ثم فقد ارتأت اللجنة واعمالاً لحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان تضع اقتراح بقانون المرفق.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على رفع الاقتراح بقانون لتحقيق الغرض المشار اليه وذلك على النحو المبين بمرفقات التعديل.

وجاء في اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كما اقترحته اللجنة مايلي:

< مادة اولى: يستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليها النص التالي مادة 14.

يتم توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية، وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وبدائل سكنية اخرى.

ويقصد بالاسرة الكويتية في تطبيق احكام هذا القانون مجموعة من الاشخاص مكونة من زوج وزوجة واولادهما او بعض هذه المجموعة على ان يكون احدهم كويتي الجنسية والا تقل المجموعة عن شخصين.

ويعتد في تطبيق احكام هذا القانون باسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للاسكان قبل العمل به وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات اصحابها.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والاوضاع والاجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف انواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع الى آخر وكيفية ابداء الرغبة المشار اليها.

ويلغى كل حكم يخالف احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

< مادة ثانية: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون المذكور.

< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بتعديل القانون رقم 1993/47 في شأن الرعاية السكنية ما يلي: لما كانت الدولة تحرص على الاسرة فهي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوط.. وقد حرص الدستور على ذلك واناط الى المشرع امانة حفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها وحماية الامومة والطفولة.

وقد تبنى المشرع قضايا الاسرة واحتياجاتها واهم هذه الحاجات هي الرعاية السكنية وعلى ذلك فقد استهدف الاقتراح المذكور جميع افراد الاسرة حال كونها مكونة من مجموعة افراد لا تقل عن شخصين بشرط ان يكون احدهم كويتي الجنسية. وبهذا اصبحت الزوجة الكويتية تعامل معاملة الزوج الكويتي ذاته من حيث الاحقية الكاملة للرعاية السكنية، وهو تأكيد من المشرع وحرص منه على عدم انتقاص المرأة الكويتية ثمة حقوق تكون مستحقة للرجل في مجال الرعاية السكنية.

وهو الامر الذي لم يعد لحكم الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة عشر مجال للتطبيق، وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة عشرة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.