وافقت لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: بتاريخ 2013/6/10م أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة المرسوم رقم 136 لسنة 2013م المتضمن إحالة مشروع القانون المشار إليه للجنة وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
واستنادا الى نص المادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس.
نظرت اللجنة الاتفاقية باجتماعها المعقود في 2013/11/17م حيث تبين لها من نصوص مواد المذكرة انه قد تم توقيعها والملاحق المرفقة بها في دولة الكويت بتاريخ 2004/10/19 وذلك رغبة من الدول الأعضاء في تعزيز سبل السلامة البحرية، ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية وتحسين ظروف العمل للسفن في موانئ الدول الأعضاء مع تفعيل نظم الرقابة المشتركة لها.
وقد اشتملت المذكرة على عشرة أقسام وألحق بها (اثنا عشر) ملحقا تضمنت تفاصيل هذا التعاون والإجراءات المطلوبة للتحقيق مع تفاصيل القواعد المحلية بين القطاعات المختصة بالدول الأعضاء للعمل بها.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الموافقة على مشروع القانون المشار إليه ولائحته ووفقا للنصوص التي ورد بها كل منها لما يتحقق بذلك من مصلحة عليا لدولة الكويت وتعزيز مكانتها في نطاق التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده على ضوء أحكام المادة (2/70) من الدستور والمادتين (115، 116) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي: رغبة في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية، وتحسين ظروف المعيشة والعمل على ظهر السفن، والحفاظ على نظام فعال لرقابة الدول الأعضاء على الموانئ، فقد وقعت في الكويت بتاريخ 2004/10/19 مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم عشرة أقسام، اشتمل القسم الأول منها على أربعة بنود تناولت الالتزامات المناطة بالدول الأعضاء والتي تتمثل في إنشاء وصيانة نظام فعال للرقابة وذلك دون تمييز على أساس العلم، كما تقوم كل سلطة خلال ثلاث سنوات من بدء سريان المذكرة بمعاينة %10 على الأقل للسفن التجارية الأجنبية التي دخلت موانئ الدولة، كما تقوم كل سلطة بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الأخرى.
واحتوى القسم الثاني على خمسة بنود في شأن الوثائق والاتفاقيات وأوردت الاتفاقيات ذات الصلة، وتضمن القسم الثالث خمسة وعشرين بندا تكفلت ببيان إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز وأوضحت بأنه تقوم السلطات بعمل المعاينة وعمليات التفتيش والتي تشتمل على زيارة لمتن السفن للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها بالإضافة الى الظروف المعيشية والصحية والعملية لطاقم السفينة، وعند توافر الأسباب للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بمتطلبات الوثائق، فإنه يجب القيام بعمل تفتيش أكثر تفصيلا، وأشارت الى انه تتم عملية التفتيش بواسطة شخص يفوض رسميا من قبل السلطة التي يعمل بها.
وأوضحت المادة 3 – 16 بأنه في حالة احتجاز السفينة تقوم السلطة على الفور بإخطار حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها وكذلك اخطار القنصل المعني بالاجراء الذي تم اتخاذه.
وتضمن القسم الرابع بندين حول توفير المعلومات الخاصة بعمليات التفتيش على السفن وذلك بأن تقوم كل سلطة بالابلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.
وتكفل القسم الخامس ببيان انتهاكات التشغيل، وذلك بأن تسعى السلطات بناء على طلب أية سلطة أخرى الحصول على الأدلة المتعلقة بهذا الشأن، فإذا ما أدت فيها الى تسرب المواد فإن السلطة تقوم بزيارة السفينة المشتبه فيها والحصول على المعلومات واخذ عينة من عينات المواد الملوثة.
وأشار القسم السادس من مذكرة التفاهم الى تنظيم البرامج التدريبية بأن تسعى السلطات الى تنظيم تلك البرامج التدريبية والحلقات الدراسية المناسبة.
وتضمن القسم السابع ستة بنود تتناول عملية التنظيم من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ المهام المحددة في إطار هذه المذكرة على أن تجتمع مرة كل عام، وبينت اختصاصها وإنشاء سكرتارية للجنة.
وأشار القسم الثامن الى آلية التمويل ونص على أن يتم تمويل تكاليف ادارة السكرتارية ومركز المعلومات من المساهمة المالية لكل من أطراف المذكرة والهيئات والمنح التي تقدمها الدول أو الهيئات المانحة، واشتمل القسم التاسع على ثلاثة بنود بشأن الأحكام الخاصة بموضوع التعديلات، وتضمن القسم العاشر تسعة بنود تناولت الأحكام الإدارية المتعلقة بمذكرة التفاهم.
قم بكتابة اول تعليق