قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 الخاص بانتخابات (مجلس الأمة – يوليو 2013) برمته كون الطعن المقدم “غير قائم على أساس من الواقع والقانون”.
وأكدت المحكمة الدستورية ان “النعي على المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بمخالفته المادة (56) من الدستور يكون على غير أساس سليم”.
وافادت المحكمة بان الواضح من المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة “أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة (حكم سابق للمحكمة الدستورية) وإنه لا وجه للتحدي ببطلان هذا المرسوم بمقولة أن تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة إذ أن غياب البرلمان – والحال كذلك – هو غياب انعدام أي عدم وجود مجلس الأمة أصلا سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم (214) لسنة 2012 الذي صدر صحيحا أو المجلس المنتخب في (ديسمبر 2012) الذي قضى بإبطاله”.
وجاء في حيثيات الحكم “ان الواضح من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم (15) لسنة 2012 أنه قد خلص في قضائه الى صحة المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة (المنتخب عام 2009) وصحة المرسوم الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة في الأول من ديسمبر 2012 وبرفض الادعاء الذي أثاره الطاعن أمامها ببطلان هذين المرسومين”.
واشارت المحكمة الى أسباب حكم سابق “برفض طعن الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 ثم تناولت – من بعد – هذه المحكمة ما أثاره الطاعن بطعنه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 (بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) ففصلت في هذه المنازعة بعدم دستورية ذلك المرسوم بقانون”.
وأكدت أنه “بالترتيب على ذلك فإنه لا وجه للادعاء بافتراض أن قضاء هذا الحكم يحمل تفسيرا مقتضاه ان يستعيد المجلس (المنتخب عام 2009) سلطته الدستورية إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور إذ لا يعدو أن يكون هذا الادعاء منافيا للحقيقة وتأويلا لقضاء الحكم بالالتواء به عن سياقه”.
واضافت ان “عبارات المنطوق وأسبابه قاطعة الدلالة في أن إبطال عملية الانتخاب قد جاء إعمالا للأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون التي اجريت هذه الانتخابات بالفعل على أساسه والذي يقضي معه إعادة الانتخاب مجددا”.
وشددت على هذا الابطال “لم يكن مرجعه الى بطلان مرسوم الحل الذي صدر صحيحا أو بطلان مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب الذي صدر ابتناء على هذا الحل”.
وأوضحت ان القول “بأن مقتضي هذا الحكم أن يستعيد المجلس المنتخب عام 2009 بعد أن قضى أمره وانتهى أجله بهذا الحل بسبب امتناع معظم أعضاء ذلك المجلس عن حضور جلساته حتى لا يكتمل النصاب القانوني لعقدها – هو قول غير سديد تتجرد هذه المحكمة بصحيح قضائها عنه”.
وحول نعي الطاعن على عملية الفرز والتجميع في عملية الانتخاب بدائرته أكدت المحكمة “ان ما ادعاه الطاعن من وقوع مخالفات شابت عملية الفرز لا يعدو أنه يكون مجرد أقوال مرسلة ومزاعم للتشكيك في النتيجة المعلنة لا تقوى على حمل الطعن على سبب صحيح من الواقع أو القانون”.
وشملت الاحكام المحجوزة للنطق بالحكم فيها 53 طعنا انتخابيا في الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الامة 2013 اذ قضت المحكمة خلال جلستها اليوم بعدم قبول 12 طعنا ورفض 35 طعنا فيما قبلت اربعة طعون الى جانب القبول بترك الخصومة في طعنين اخرين.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم قبول الطعنين رقم 40 ورقم 37 لسنة 2013 الخاصين بانتخابات (مجلس الأمة يوليو 2013) بشأن إبطال إعلان نتيجة الانتخابات وعملية الانتخابات ومرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
وجاء في الحيثيات أنه “لا يقبل من ناخب (الطاعن) لم يثبت في حقه أن شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية أن ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها بحسبان ان الشرط المتطلب بقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب”.
وأكدت المحكمة أنه “لم يثبت من الأوراق أن الطاعن (الاول) قد شارك في الانتخابات التي تمت في 27 يوليو 2013 وقام بالادلاء بصوته فيها وبالتالي فإنه لا يتوافر في حقه شرط الصفة المتطلبة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن”.
كما قالت أن الطاعن (الثاني) “قد نكل عن تقديم ما يفيد أنه قد شارك في الانتخابات التي تمت في 27 يوليو 2013 والادلاء بصوته فيها وبالتالي لا يتوافر في حقه شرط الصفة المتطلبة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن”.
وبشأن الطعنين رقم 17 و51 لسنة 2013 فقد حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعنين حيث جاء في حيثيات حكمها ان المحامي وكيل الطاعن قد قرر بجلسة المحكمة في 27 اكتوبر الماضي ترك الخصومة في الطعنين وأثبت ذلك بمحضر الجلسة.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وجاء في حيثيات تلك الاحكام ان الثابت من واقع اطلاعها على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها ان الطاعن (دشتي) قد نال من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات بحصوله على 2323 صوتا (وليس 2303 اصوات) ويكون ما حصل عليه من أصوات يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشرة (معصومة المبارك) والتي بلغ مجموعها 2317 صوتا أي بفارق في الأصوات بينهما بلغ ستة أصوات.
واكدت المحكمة ان الطاعن (نبيل الفضل) قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في الانتخابات إذ حصل على 1439 صوتا وليس 1382 صوتا كما أعلنت اللجنة الرئيسية ويعود الفرق الى خطأ في الفرز التجميعي للجنة الأصلية رقم 42.
وعليه قضت المحكمة ان يكون ما حصل عليه الطاعن يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشر (اسامة الطاحوس) والتي بلغ مجموعها 1403 صوتا.
قم بكتابة اول تعليق