إقرار مساهمة القطاع الخاص في مشاريع «السكنية»

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الاستثمار الخاصة بالسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في مشاريع الإسكان. وكانت هيئة الفتوى والتشريع راجعت تلك اللائحة وأفرغتها في الصيغة القانونية المناسبة.
وسيعمل جهاز متخصص على توفير عوامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة والعامة للاستثمار أو المشاركة في تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحدد النص المعتمد آليات كيفية اقتراح ودرس وتنفيذ مشروعات شراكة، مع إمكان منح إعفاءات وامتيازات وميزات خاصة وتخصيص أراضٍ.

وتسلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع «لائحة الاستثمار» بعد مراجعته من هيئة الفتوى والتشريع وافراغه في الصيغة القانونية المناسبة.

وجاء النص المعتمد كالآتي:
اللجنة الفنية المتخصصة
تشكل بقرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة، لجنة تسمى «اللجنة الفنية المتخصصة» تعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، على ان ترشح الجهة المختصة عضواً ومقرراً لها لا تقل درجته عن مدير ادارة.
وللجنة ان تستعين بمن ترى الحاجة إليه من الخبراء، كما لها دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها لابداء الرأي في موضوع مطروح عليها، دون ان يكون له صوت معدود.
تختص اللجنة، بالتعاون مع القطاعات المختصة بالمؤسسة، بما يلي:
أ – وضع السياسات العامة لانشاء وادارة واستثمار مرافق وخدمات مشاريع المؤسسة ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشأنها.
ب – اجراء الدراسات والابحاث والاجراءات والسياسات العلمية اللازمة بالتوافق مع الاوضاع المحلية من توفير عوامل جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، واستقطاب رؤوس الاموال العامة والخاصة للاستثمار بالعمل او المشاركة في تنفيذ مشاريع المؤسسة الاستثمارية، ورفع التوصيات بشأنها.
ج – النظر في الاقتراحات بشأن تطوير مجالات الاستثمار وآليات استخدامه بما يدعم نشاط المؤسسة في تحقيق اغراضها، وفقا لاعلى مستويات الكفاءة والمرونة، ضمن الاطر والضوابط والشروط المحققة لها، ورفع التوصيات بشأنها.
د مراجعة وتقييم التوصيات المرفوعة من الجهة المختصة بشأن الفرص الاستثمارية المعروضة داخل الكويت وخارجها وابداء الرأي بشأنها.
هـ ـ رفع التوصيات بشأن تسمية ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المتعلقة باستثماراتها المباشرة.
و – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية من خلال القطاعات المختصة بالمؤسسة وإبداء الرأي والمشورة التي تدعم الإنجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شأن ما قد يواجه تنفيذ تلك المشروعات من عقبات.
ز – دراسة المشروعات والمبادرات، وإبداء الرأي بشأن دراسات الجدوى الاقتصادية.
ح – اقتراح الحلول العلمية والعملية بشأن الاستفادة من القطاعات غير السكنية بما يدعم موارد المؤسسة المالية.
وتعرض اللجنة نتائج دراساتها وقراراتها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام مجلس الإدارة.

اقتراح مشروعات الشراكة
يكون اقتراح أسلوب طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل إحدى الجهات التالية:
1 – الجهة المختصة: لها اقتراح أسلوب طرح وتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية بالأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، مع بيان أسلوب إعداد دراسات الجدوى للمشروع.
2 – القطاع الخاص: له أن يتقدم للمؤسسة بصيغة أفكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقاً لمتطلبات المؤسسة، لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقاً لأحكام اللائحة.

آلية اعتماد الأفكار المقترحة
تقوم اللجنة برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من الجهة المختصة أو القطاع الخاص إلى مجلس الإدارة، مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، ويمنح صاحب المبادرة أو المشروع المتميز في حال قبول فكرة مشروعه ستة أشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له، ما لم تقرر المؤسسة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة إضافية لذلك، وفقاً للأسس والإجراءات التي تقررها في هذا الشأن.

آلية اعتماد المشروعات المقترحة
ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة نتائج الدراسة المتكاملة سواء التي تم إعدادها من قبل الجهة المختصة أو من قبل القطاع الخاص، مصحوبة بتوصيتها باعتماد المشروع وطرحه وفقا لنظام الشراكة أو رفضه.
وفي حال التوصية باعتماد طرح المشروع وفقاً لنظام الشراكة يتعين أن تشتمل التوصية على الآتي:
1 – طريقة المنافسة المقترحة لطرح مشروع الشراكة.
2 – نظام الشراكة المقترح اعتماده.
3 – الجدول الزمني المقترح لإجراءات ومراحل طرح المشروع.
4 – المدة الزمنية المقترحة للاستثمار.
5 – الإعفاءات والامتيازات المقترحة، وكذلك أي ميزة خاصة إذا كان المشروع عبارة عن فكرة مقترح اعتمادها.
6 – الخدمة المقترح توفيرها، وأهميتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية أو أي منها، أو ما إذا كانت تطويراً أو تحسيناً لخدمة قائمة أو تخفيفاً لتكاليفها أو تحسينا لكفاءتها.
7 – أي طلب بتخصيص أرض للمشروع متى وجدت.
8 – أي معايير أو متطلبات أخرى بحسب طبيعة المشروع والدليل الإرشادي المُعد من قبل الجهة المختصة.

قرار مجلس الإدارة بشأن مشروعات الشراكة
يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن المشروعات التي تعرض عليه في ضوء التوصيات المرفوعة إليه من اللجنة وفقاً للمادة السابقة.
تقوم المؤسسة بطرح مشاريع الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وفق احد نظم الشراكة.
تتولى الجهة المختصة تلقي الطلبات والعروض التي تتقدم بها الشركات للتأهيل للاعتماد لمشروع العقد المقرر تنفيذه، ويعد سجل خاص تدون فيه الطلبات المشار اليها والقرارات التي تصدرها المؤسسة في هذا الشأن.
تتولى الجهة المختصة الدعوة بالطرق المقررة بهذه اللائحة في وسائل الاعلام المختلفة عن المشروع موضوع الطرح، ويجب ان تتضمن الدعوة على سبيل الاسترشاد لا الحصر ما يلي:
– نبذة مختصرة عن المشروع المقرر طرحه.
– كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة وتحديد الجهة التي يتم بها الحصول منها على الوثائق بالمؤسسة.
– المقابل النقدي الواجب سداده وقيمة الحصول على الوثائق ذات الصلة.
– الميعاد النهائي لقبول العطاء وتقديمه مصحوباً بالتأمين الابتدائي المقرر، وتحدد في الدعوة المدة بين الحصول على الوثائق والتاريخ النهائي لقبول العطاءات.
يجب الا تقل المدة بين الاعلان والتاريخ المحدد لقبول العطاءات عن اسبوعين من تاريخ آخر اعلان، مع جواز الاعلان الخارجي بواسطة سفارة دولة الكويت في حالة الرغبة في التعاقد مع الشركات العالمية الى جانب المحلية.
ينشر الاعلان عن المشروع الاستثماري في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين مما تصدر باللغة العربية، وبأي وسيلة اخرى تراها الجهة المختصة مناسبة، على ان يكون ذلك بحد اقصى ثلاث مرات، وعلى فترات تحددها الجهة المختصة.
يجوز للمؤسسة التفاوض مع عدد لا يقل عن ثلاث شركات عالمية او محلية متخصصة في موضوع مشروع الشراكة المراد تنفيذه، على ان تتم مراعاة استيفاء هذه الشركات لكل متطلبات التأهيل المحددة من الجهة المختصة، ويتم بعد ذلك استدراج عروض من هذه الشركات، ويختار افضلها للمؤسسة.
تشكل لجنة بقرار من الوزير بناء على عرض المدير العام لدراسة العطاءات المقدمة من المستثمرين واختيار افضلها، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الادارة بناء على توصية اللجنة.
في حال تساوي عرض او اكثر تجري المفاوضة معهم لاختيار الافضل فنياً ومالياً وصولاً الى افضل الاسعار المقدمة من المناقص أو المزايد الافضل.
في حال انسحاب مقدم العطاء الفائز او تخلفه عن استيفاء اجراءات استكمال قيمة التأمين وتوقيع العقد في الميعاد الذي تخطره به المؤسسة والمدرج بشروط العطاء يصادر التأمين كاملاً دون حاجة الى اخطار بذلك او اتخاذ اي اجراء اداري في شأنه، ويكون للمؤسسة الحق في التفاوض مباشرة مع صاحب العطاء التالي.

دراسة الجدوى
تتولى الجهة المختصة إعداد دليل إرشادي تفصيلي يتضمن كل الشروط والمعايير والإجراءات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وطرح مشروعات الشراكة.
يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بالأسلوب الذي تراه الجهة المختصة مناسباً سواءً بواسطة المؤسسة أو بالتعاقد مع الجهة أو الجهات الاستشارية، وذلك وفقاً لطبيعة المشروع واحتياجاته.

الأسس العامة لطرح مشروعات الشراكة
للمؤسسة الإعلان عن رغبتها في طرح ما يتعلق بمشروعات الشراكة قبل إجراءات التأهيل وذلك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ إجراءات طرحه، وذلك في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها وطبيعة المشروع، وكذلك بالنشر في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.
ويجب ان يتضمن الإعلان موجزاً عن المشروع وأهدافه والموقع المقترح لتنفيذه، وتحديد طريقة تقديم الطلب وأي معلومات أو شروط أخرى ذات علاقة بالمشروع، ويجوز قبول طلبات ابداء الرغبة عن طريق البريد الإلكتروني.
وتقوم الجهة المختصة بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدمة من المستثمرين والتي بناءً عليها تحدد المؤسسة مدى جدوى اتخاذ الإجراءات المقررة للدعوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه.
تقوم المؤسسة بعد موافقة اللجنة على مشروع الشراكة وتحديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه بالإعلان عن الدعوة للتأهيل للمشروع، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وإنكليزية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة ويتضمن الإعلان عن الدعوة للتأهيل ما يلي:.
1 – الموجز عن المشروع وأهدافه.
2 – الخبرات المطلوبة للتأهيل.
3 – نظام التعاقد ومدته.
4 – مقابل الحصول على وثائق التأهيل، ويجوز للمؤسسة ان ترجئ أداءه عند تقديم مستندات التأهيل.
5 – المدة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التأهيل ومكان تقديمها والعنوان البريدي والإلكتروني بحسب الأحوال ويجب ألا تقل مدة تقديم طلبات التأهيل عن 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ما لم يكن التأهيل لاحقاً فتشمله مدة تقديم العطاءات.

الأسس المتعلقة بالتأهيل
يتعين على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع يطرح وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ان يثبت قدرته على القيام بالمشروع والوفاء بالتزاماته في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه، ويتم التأكد من قدرات المستثمر من خلال إجراءات التأهيل وللجنة اعتماد طريقة التأهيل المسبق أو طريقة التأهيل اللاحق بناء على توصية الجهة المختصة وبحسب طبيعة المشروع.
بعد موافقة اللجنة على دراسات الجدوى ووثائق التأهيل تقوم المؤسسة بالإعلان عن قبول طلبات تأهيل الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة من خلال إجراءات التأهيل المسبق، وذلك للتأكد من قدرة المتقدم بطلب التأهيل على تنفيذ المشروع، وذلك بناء على الأسس والمعايير التي تحددها كراسة التأهيل.
يجوز للجنة أن تقرر دمج مرحلة التأهيل في مرحلة استدعاء العروض، وفي هذه الحالة يعتبر تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع تأهيلاً لاحقاً، على أن يتم الإعلان عن شروط التأهيل في مستندات الطرح.
ويتعين أن تتوافر في التأهيل اللاحق شروط التأهيل المسبق ذاتها، ويقدم المستثمر الراغب في الاستثمار مستندات التأهيل في ظرف مستقل عن المظاريف التي تحتوي على العرضين الفني والمالي.
ويتعين فض مظاريف التأهيل اللاحق قبل فض المظاريف الفنية والمالية وإعداد قائمة بالمؤهلين وعرضها على اللجنة لاعتمادها قبل دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية.
مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة، تتضمن وثائق التأهيل ما يلي:
1 – التعليمات للراغبين بالتقدم بطلبات التأهيل، بحيث توضح طريقة إعداد الطلب وتقديمه.
2 – وصف لمشروع الشراكة المطروح للاستثمار بما يشمل موقعه وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة الأرض المقترحة لتنفيذه إن وجدت.
3 – بيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المستثمر لاجتياز مرحلة التأهيل.
4 – معايير التأهيل.
5 – الميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل، محدداً بالتاريخ والساعة.
6 – مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل، ويجوز للجنة أن تقرر قبولها بوسيلة اتصال الكترونية.
في حال تقديم تحالف مكون من عدة شركات لطلب تأهيل، فإنه يتعين على هذا التحالف أن يحدد قائداً منه ليتولى بموجب توكيلات رسمية من قبل أعضاء التحالف تمثيلهم أمام المؤسسة.
ويشترط أن تتوافر في قائد التحالف شروط الخبرة والنسبة الواجب تملكها من قبل قائد التحالف والتي يتعين تحديدها مسبقاً في وثائق التأهيل.
ويتعين عند تقييم طلبات التأهيل المقدمة من التحالفات النظر في مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف، وما إذا كانوا مجتمعين مستوفين معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه، وتتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقا للمهام التي يتولاها من حيث التصميم أو التخطيط أو البناء أو التجهيز او التشغيل او التطوير أو الصيانة او التمويل، وذلك وفقا لطبيعة المشروع ونوع نظام الشراكة المعتمد، وطبقا للشروط الواردة في وثائق التأهيل.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء التحالف ان يطلب التأهيل من خلال تحالف آخر.
تقوم الجهة المختصة بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين، وإعداد تقرير تثبت فيه جميع أعمالها والنتائج التي أسفرت عنها أعمال تقييم طلبات التأهيل، والمستثمرين المقبولة مشاركتهم في المرحلة التالية للطرح، والمستثمرين المقترح استبعادهم، وأسباب الاستبعاد ويرفع تقرير بذلك الى اللجنة.
تقوم اللجنة بدراسة التقرير المشار إليه ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وعلى المؤسسة إخطار المستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحدد في طلبهم.

أحكام ختامية
تحرر وثيقة التعاقد باللغة العربية، ويجوز مرافقتها بترجمة انكليزية، وتكون المراسلات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ الأعمال (العقد) باللغة العربية، مصحوبة بترجمة إنكليزية عند تطلب الأعمال ذلك. وفي جميع الأعمال تكون النسخة العربية هي التي يُرجع إليها في تفسير العقد وتنفيذه.
تطبق أحكام هذه اللائحة في شأن كل ما يتعلق بمشاريع الشراكة التي تبرمها المؤسسة، وفي حالة عدم وجود نص تطبق القواعد العامة الواردة بالقانون 116 لسنة 2014 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
يجوز للمؤسسة أن تؤجر الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، على أن تدخل حصيلة التأجير في موارد المؤسسة المالية وفقا لأحكام القانون 47 لسنة 1993 المشار إليه، على ان تقوم الجهة المختصة بوضع نماذج عقود إيجار حق الانتفاع للجهات والشركات الحكومية والخاصة، وتعتمد من مجلس الإدارة، لكل جهة على حدة.
إذا أنشأت المؤسسة شركة تتولى إدارة وتنفيذ أعمال الاستثمار بالأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، تتولى الشركة مهامها وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ووفقا للنظم التجارية وبما يؤدي الى إنجاز وتنفيذ الأغراض والاختصاصات والالتزامات المنوطة بها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.