أكدت الحكومة في صحيفة الطعن المقدم منها إلى المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد بعدم دستورية قانون الدوائر الإنتخابية أن” تطبيق هذا القانون وما ترتب عليه من زيادة التفاوت في أعداد الناخبين في دائرة عن أخرى
نتيجة لنقل مقار الموطن الانتخابي وفقاً للتصنيف الفئوي الذي اتسمت به بعض الدوائر أو استحداث مناطق وقطع جديدة وشغلها بمواطنين قد رتب الإخلال بشكل شديد في مقاييس العدالة والمساواة ، فضلاً عن انه لا يخفى على أحد ما تشهده الساحة المحلية من تجاذبات ومظاهر إضعاف الوحدة الوطنية جراء النظام الانتخابي .القائم حيث أدى تصنيف الدوائر الانتخابية إلى تفشى الطائفية والقبلية والفئوية وحرمان بعض الشرائح والإساءة الي مفاهيم المواطنة الصحيحة
وجاء نص الصحيفة كالتالي:
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية المحترم
تحية طيبة وبعد ،
يتقدم مجلس الوزراء بهذا الطلب إليكم استنادا للحق المقرر له في رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، وذلك بناء على قراره رقم 892/2012المتخذ في اجتماعه رقم (42-2/2012) بتاريخ 13/8/2012 بطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة .
( تمهيد)
عملاً بحكم المادة (173) من الدستور الكويتي وبحكم المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بأنشاء المحكمة الدستورية التي جسدت النص الدستوري المذكور حينما منحت مجلس الوزراء مكنة الطعن في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أمام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة ، ووفقا للمادة (3) من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 1974 ، فإن مجلس الوزراء يتقدم بهذا الطعن قاصدا الحكم بعدم دستوريةالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ناشداً إرساء بنيان دولة القانون التي يستظل بظلالها كافة أبناء الشعب دون تفرقة أو تمييز وبحقوق متكافئة متناظرة ، والتي في أعطافها تعمل السلطات العامة مجسدة لإرادة الأمة الحقة ، وتمثيلاً لها على أساس مبدأ الفصل السليم بين السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور دون تدخل أو تنازل ينال من سلطة لمصلحـة سلطة أخـرى ، وبه تسعى الحكومة أيضا للبلوغ إلى نظام ديمقراطي يعبر تعبيراً صادقاًعن إرادة الأمة ومكوناتها خالياً من النواقص وصولاً لنظام انتخابي شفاف تحفه مبادئ العادلة والمساواة وتكافؤ الفرص والتمثيل الصحيح ورائده وحدة الوطن وأبنائه بمواطنة دستورية متماثلة.
وعليه فإن مجلس الوزراء يتقدم لمحكمتكم الموقرة بهذا الطعن تأسيساً على الاعتبارات والأسباب التالية:
أولاً :الاعتبارات التي تتلازم مع الطعن:
1 – امتثالاً لقوله تعالى ” وشاورهم في الأمر ” واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله ” وأمرهم شورى بينهم ” وتأسياً بسنة رسوله صلّى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الكويت والدول الأخرى.
وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويفئ على المواطنين مزيداً منالحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسى دعائم الحرص على صالح المجموع، مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبهدي من هذه المعاني الرفيعة والمبادئ السامية وتلازما مع ما جسدته المادة السادسة من الدستور من قيمة للأمة وتحقيق كامل سيادتها وهو ما يجري به نصها ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور “.
ونهوضا من الحكومة بالتزامها وواجبها نحو الوطن بأخذ زمام المبادرة صيانة لمقوماته الأساسية التي ترددت بالمادتين السابعة والثامنة من الدستور بعبارتيهما الجازمتين ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين “، ” تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ” ، وذلك بكافة السبل الدستورية والقانونية المتاحة بعزم لا يخالطه تردد ومسئولية لا يحول دونها اختلاف، وإدراك أن سبيل ذلك قد أرست أسسه أحكام الدستور الراسخة ومنها المادة (162) التي تقرر “ شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات” ، والمادة (173) التي تنص على أن ” يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن “.
وفي ظل تلك الأحكام الدستورية يتقدم مجلس الوزراء بهذا الطعن، حماية للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الأمة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلة بطلب الحكم بعدم دستوريةالمادتين الأولي والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وذلك على التفصيل الوارد لاحقا في الصحيفة الماثلة، إمتثالاً للحكمة الدستورية المقررة بالمادة (173) من الدستور .
2 – والحكومة ما كانت لتحجم أو تتأخر أو تتباطأ في تقديم مثل هذا الطعن قبل اليوم لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون رقم 42 لسنة 2006 والتي سطرتها بكل دقة ووضوح المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون المشار إليه ، ومن أهم ما إنطوت عليه ما يلي : “أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التشريعية الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية الأمر الذي إستوجب إعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي “.
كما أن إرادة الأمة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة إن تم الطعن بهذه الانتخابات بعد إنتهائها، وهي حالة قلقة لها صفة مستمرة في ظل إثارة جدية للمثالب الدستورية التي ستكون أساسا لمثل تلك الطعون ، وهو ما برز من خلال الجدل القانوني المصاحب لهذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ، ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2/2/ 2012 ، بل والتوجه الفعلي في تضمين ذلك في الطلبات التي قدمت فعلا للمحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بإنتخابات مجلس الأمة عام 2012 بأرقام (5 ، 29) ، (6 ، 30) و28 لسنة 2012 ، ولم ينظر القضاء موضوعاتها ، إكتفاء منه بتقريره بطلان العملية الانتخابية برمتها بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات ،وقد سبق أن جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 27 لسنة 2008 بعدم جدية الطعن بعدم دستورية المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعتباره لم يُضمن الدفع أوجه المخالفة أو بيان المطاعن التي ينصب عليها وتتحدد بها المسألة الدستورية فإن الدفع يكون مبهماً ومن ثم مفتقداً لجديته ، بما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لو إنصب الطعن على أسباب جدية تحدد أوجه مخالفة النص لأحكام الدستور لزال إبهامه ولأضحى مهيئاً للفصل في موضوعه من المحكمة ، مما يعني بقاء هذه الأسباب مطروحة مع إمكانية واحتمالية الطعن استنادا إليها مستقبلا في أية انتخابات قادمة ، وهو حال يجعل إرادة الأمة في مهب تلك الطعون على نحو يورث عدم التيقن والقلق مما يستوجب حسم هذا الأمر بالطعن الماثل ، حتى يتم إسدال الستار على هذا الموضوع نهائيا أيا ما كان الحكم الذي ستخلص إليه المحكمة سواء قضت بدستورية القانون أو عدم دستوريته .
فضلاً عن ذلك فقد حامت شبهات حول دستوريةالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ، وهو الأمر الذي يستوجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة بتقديم هذا الطعن بدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية حسما لهذا الموضوع ومنعا لأية تداعيات قانونية تفضي إلى حالة من أحوال اللادستورية وربما الفراغ التشريعي والرقابي عند غياب مجلس الأمة لمدة تزيد عن المدة القصوى المقررة بالدستور .
3 -إن الحكومة وبكل تجرد ترى أن من موجبات ذلك هو الاستفادة من التجربة السابقة وما كشفت عنه الممارسة الانتخابية ، للتحرك في هذه اللحظة التاريخية التي لم تعد تتحمل مزيدا من التأخير لمعالجة وضع الدوائر الخاطئ دستوريا ، وذلك وفقا للأطر والإجراءات الدستورية الصحيحة ، ولا ترى الحكومة لنفسها عذرا في التردد عن تحمل قرار تقديم الطعن للمحكمة الدستورية لتجنيب الدولة ومؤسساتها أية فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ ، وذلك إلتزاماً بالأمانة التي حملها إياها الدستور وحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وشهد عليها الشعب بقسم دستوري نطقت به الحكومة مؤكدة احترامها للدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه .
ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية فمن ثم كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل ، والسير بهذا النهج فيه إعلاء وإحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي أن تكون رائدنا جميعاً .
ثانيا : الطعن الماثل هو خصومة عينية غايتها مخاصمة القانون :
جرى قضاء المحكمة الدستورية على أن الطعن المقدم من الحكومة بطلب عدم دستورية نص تشريعي هو : ” خصومة عينية موجهة أصلا إلى النص التشريعي المطعون فيه، مناطها اختصام هذا النص في ذاته استهدافاً لمراقبة واستظهار مدى مشروعيته، توصلاً إلى التقرير بعدم دستوريته وإبطاله وزواله منذ نشأته واعتباره كأن لم يكن، وإنهاء قوة نفاذه، إعمالاً للأثر المحدد بالدستور، وهو بما يتجلى معه النص التشريعي موضوع الخصومة أصلا وجوهراًومحلاً للطعن، فينصب عليه ويتحدد بنطاقه ويدور بفلكه، تحركه مقتضيات ودواعي الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لأحكام الدستور بأن الطعن تحقيق المصلحة العامة واستقرار النظام العام، الأمر الذي يستتبع معه القول بان الطعن الماثل بحسب طبيعته الخاصة ليس طعناً بين خصوم، ولكنه طعن ضد التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية ” .
( راجع حكمها في الطلب المقيد برقم 13 لسنة 2006 دستوري بجلسة 21/7/2007، المكتب الفني، المجلد الخامس، الجزء الأول، مبدأ رقم 11، ص 253 – 254 )
ثالثا : نصا القانون محل هذا الطعن، والنصوص الدستورية التي خالفتهما، ومفهوم القضاء الدستوري لبعض هذه النصوص الدستورية :
يتكون القانون المطعون في دستوريته من أربع مواد ، المادة الأولى والثانية منه يتضمنان الأحكام الموضوعية المشوبة بالعوار الدستوري والمادتان الثالثة والرابعة منه يتضمنان الأحكام الإجرائية والتنفيذية للمادتين الأولى والثانية ونقصر البيان على المادتين الموضوعيتين محل الطعن
( أ ) النص التشريعي محل طلب الطعن بعدم الدستورية من القانون المشار إليه :
المادة الأولى:( تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاًللجدول المرافق لهذا القانون )
المادة الثانية 🙁 تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد).
وبناء على الجدول المرافق لهذا القانون فإن أعداد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدوائر وفقا لآخر تعديل عام 2012 هو كالتالي :
– الدائرة الأولى : اجمالي : 74876 ناخباً
– الدائرة الثانية : اجمالي : 47772 ناخباً
– الدائرة الثالثة : اجمالي : 73065 ناخباً
– الدائرة الرابعة : اجمالي : 108395 ناخباً
– الدائرة الخامسة : اجمالي : 118461 ناخباً
( يرجى مراجعة حافظة المستندات المرفقة مستند رقم 2 ،3 )
( ب )النصوص الدستورية التي خالفتها المادتان السابقتان :
1- المادتان (7 و 8) من الدستور الواردتان تحت الباب الثاني ( المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي )، ونصهما كالآتي:
-المادة (7) ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين )
-المادة (8) ( تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ).
2-المادة (29) من الدستور، الواردة تحت الباب الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) ونصها كالآتي:
( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين ) .
3-المادة ( 108) من الدستور الواردة تحـت الباب الرابع – الفصل الثالث ( السلطة التشريعية )،
ونصهما كالآتي:
(عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه )
ومن النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري قد أعتبر مبادئ العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع الكويتي ومن المقومات الأساسية التي تصونها الدولة، كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لمواطنيها، وأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
جـ-القضاء الدستوري ومبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص:
1 -مبدأ المساواة:
” إن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية ، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص الدساتير من الإشارة الصريحة إليه، بحسبان أنه يستخلص ضمناً من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون هذا المبـدأ حضت عليه الأديان السماوية، وتضمنته المواثيق الدولية، وهو ميزان للعــدل والإنصاف لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن:( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ). وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستور الذي يقضي بأن 🙁 العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع ) ، ولنص المــادة (8) الذي يقضي بأن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الآمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ) ولا جدال في أن ما تضمنه نص المادة (29) سالف البيان هو حكم عام وخطابموجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانينكما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقراراتفردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقاً بشئون العدالة وقضائها بين الناس.
والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاًأو مركزاً والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعاً أو مركزاً، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس ويستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم أو أن يقيل القانون أحداًمنهم ”
( راجع حكم المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة برقم (7) لسنة 2007 دستوري بجلسة 10/12/2007 ، المكتب الفني – المجلد الخامس – الجزء الأول – مبدأ (14) ص 311-312 .
( وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة برقم 5 لسنة 2008 )
( وراجع في هذا المعني أيضا المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 19/5/1990 – الجزء الرابع – قاعدة33/6،7 – ص 262 )
2- مبدأ العدل:
(إن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محدداً منمنظور إجتماعي، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقاً لها، فلا يكون العدل
مفهوماً مطلقاً ثابتاً باضطراد، بل مرناً ومتغيراً وفق معايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألونها ).
( راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1/2/1997 – الجزء الثامن – القاعدة24/10 – ص 373 )
3- مبدأ تكافؤ الفرص:
يعني أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم، تفترض تدخل الدولة ايجابياً لضمانها وفق إمكاناتها، وتزاحم من يطلبونها عليها واستباقهم للفوز بها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتـــــــــــدال، هو ما يعني أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها – بافتراض مشروعيتها – فلا تنفصل عنها، ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها، ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بها ولا بمتطلباتها.
( راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 189 لسنة 2 قضائية دستورية بجلسة 9/9/2000 – الجزء التاسع – القاعدة 86/3 – ص 733 )
رابعاً:المبادئ الدستورية المستقرة حول حق الانتخاب والترشيح:
1 – موقف المشرع الدستوري الكويتي من حق الانتخاب، وتحديد هيئة الناخبين:
من المسلم به، أن بعض القواعد الدستورية قد لا ترد في الوثيقة الدستورية، وإنما تتضمنها بعض القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، ويطلق على هذه القوانين ذات الصفة الدستورية اصطلاح القوانين الأساسية، تمييزاً لها عن القوانين العاديةالتي تصدرها ذات السلطة وتعالج فيها موضوعات عادية لتنظيم أمور الدولة المختلفة.
فالقوانين الأساسية تعالج موضوعات تعتبر بطبيعتها وجوهرها دستورية أي إنها تنظم بعض المسائل المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، والصفة الغالبة للقوانين الأساسية هي أنها قوانين تكميلية لأحكام الدستور، إذ تتولى تكملة نصوص الدستور من ناحية، وتحدد شروط تطبيقها من ناحية أخرى.
ويعتبر قانون الانتخاب في الكويت من عداد القوانين الأساسية، كما يعتبرحق الانتخاب من أبرز الحقوق السياسية، فهو الذي يضمن مشاركة أفراد الشعب في شئون الحكم، وذلك عن طريق اختيار ممثليهم في البرلمان من ناحية، أو المشاركة في الاستفتاء من ناحية أخرى، وقد كفل الدستور الكويتي حق الانتخاب عندما نص في المادة (80) منه على أن: ( يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ).
( راجع د. عادل الطبطبائي – النظام الدستوري في الكويت – الطبعة الخامسة
عام 2009 – ص 39،40،42،386 )
ولقد ساير المشرع الدستوري في الكويت أكثر التيارات تقدمية ( في تحديد هيئة الناخبين ) ، فلم يشترط في الناخب توافر قدرة مالية أو كفاءة علمية، بل حرص على ان يقيد السلطة التنفيذية في تنظيمها لأمور الانتخاب، بحيث لا تخرج عن مبدأ الاقتراع العام، بموجب نص المادة (80) من الدستور ( سالف الذكر ) ، ثم أحالعلى قانون الانتخاب ليتولى بيان الناخب، وجاء قانون الانتخاب فلم يحرم المواطن من ممارسة الانتخاب بسبب جهله أو فقره ولم يقصره على طبقة غنية أو متعلمة.
( راجع د. عثمان عبد الملك الصالح – النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت – الطبعة الثانية – 2003 – ص 505 )
ولذلك نصت المادة الأولــى من القــانون رقــم 35 لســنة 1962 وتعديلاته في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن: ( لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ….. الخ )
ويقوم مبدأ الانتخاب العام الذي اعتنقه المشرع الدستوري الكويتي على نظرية أن الانتخاب حق شخصي لصيق بطبيعة الفرد ولا يمكن فصله عنه، وهذه النظرية لصيقة بنظرية السيادة الشعبية التي تجد جذورها الأولى في كتابات روسو كما عرضها في كتابه العقد الاجتماعي، والتي بمقتضاها يحتفظ كل فرد بقسطه من السيادة، وأن السيادة الشعبية ليست في نهاية المطاف إلا مجموع هذه الأقساط، ومن ثم فهي مملوكة لمجموع الإرادات الفردية.
( راجع د. عثمان عبد الملك الصالح – المرجع السابق – ص495 )
ومن هذا يتضح الأهمية القصوى لحق الانتخاب، والمكانة العالية التي أولاها المشرع الدستوري للناخب وحقه في التصويت، باعتبار ذلك الركن الأساسي والركيزة للنظام النيابي الديمقراطي في الكويت
2- خضوع سلطات الدولة الثلاثة لمبدأ سيادة الدستور:
أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصل مقرر وحكم لازم لكل نظام ديمقراطي سليم، ومن ثم يكون لزاماً على كل سلطة عامة، أيا كان شأنها، و أيا كانت وظيفتها، وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه، والتزام حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضع – متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية، بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
( راجع حكم الحكمة الدستورية العليا المصرية القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 19/4/1990، الجزء الرابع، قاعدة 33/4 – ص 261 )
3- سلطة المشرع العادي في تنظيم الحقوق مقيدة بالضوابط الدستورية:
إن القضاء الدستوري مستقر على أن الأصل في سلطة المشرع ( العادي) في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذا عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقرره من القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحاماً لفحواها ، بل يتعين أن يكون منصفاً ومبرراً .
( راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 62 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 15/3/1997، الجزء الثامن، قاعدة 31/3 – ص 491
4-وجوب خضوع المشرع العادي في تحديده للدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاب للضوابط الدستورية:
انه ولئن كان الدستور قد نص في المادة (81) منه على أن: ( تحدد الدوائر الانتخابية بقانون ) ، كما تنص المادة (51) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه على أن: ( تحدد الدوائر الانتخابية والعددالذي تنتخبه كل منها بقانون خاص ) ، فإن ذلك لا يعني – البته – أن للمشرع العادي السلطة التقديرية المطلقة في تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاببل يجب عليه مراعاة القيود والضوابط الدستورية المنصوص عليها في موادالدستور أرقام ( 7 ، 8 ، 29 ، 108 ) المشار إليها، والتي تتضمن مبادئالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، مع النص على القواعــــد التي تكفل سلامة تمثيل مختلف شرائح المجتمع بإعتبار أن عضو المجلس النيابي يمثلالأمة بأسرها، طبقاً لما استقر عليه القضاء الدستوري المشار إليه آنفاً
أسباب الطعن
لما كان المستقر عليه أن جدوى وعدالة أي قانون إنما ترتبط بقدرته ونجاحه في تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها بما يجسد عدالة الغايات والمقاصد .
وكان القانون رقم 42 لسنة 2006 قد استهدف في تقريره لنظام الدوائر الخمس معالجة أوجه الخلل والقصور والسلبيات التي شابت نظام الانتخاب السابق استناداً إلى أن زيادة حجم القاعدة الانتخابية في الدائرة وفقاً للدوائر الخمس من شأنه تجاوز العلاقات الشخصية بين المرشح والناخبين وحرص المرشح على إنجاز المعاملات والخدمات الشخصية لهم ، ومعالجة السلبيات الأخرى التي كانت تشوب النظام الإنتخابي السابق ( 25 دائرة )
كما استهدف القانون المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والأطياف بالمجتمع وعدم حرمان أي فئة أو شريحةمن المشاركة والتمثيل وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن بأسره .
إلا أن تطبيق هذا القانون وما ترتب عليه من زيادة التفاوت في أعداد الناخبين في دائرة عن أخرى نتيجة لنقل مقار الموطن الانتخابي وفقاً للتصنيف الفئوي الذي اتسمت به بعض الدوائر أو استحداث مناطق وقطع جديدة وشغلها بمواطنين قد رتب الإخلال بشكل شديد في مقاييس العدالة والمساواة ، فضلاً عن انه لا يخفى على أحد ما تشهده الساحة المحلية من تجاذبات ومظاهر إضعاف الوحدة الوطنية جراء النظام الانتخابي القائم حيث أدى تصنيف الدوائر الانتخابية إلى تفشى الطائفية والقبلية والفئوية وحرمان بعض الشرائحوالإساءة الي مفاهيم المواطنة الصحيحة وهو العوار الذى أدى إلي المساس بالوحدة الوطنيةوسلامة تمثيل الامة . الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية إبتغاء معالجة سلبياته وعيوبه وسعياً لتعزيز الوحدة الوطنية وذلك في ضوء التالي :
( أ ) أسباب مخالفة المادة الأولى للدستور :
نصت المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه على أن: ( تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون ) 0
وإذا كان المسلم به أن تعداد الدوائر الانتخابية هو من إطلاقات السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع العادي، إلا أن تقسيم الدوائر وتحديد نطاق كل منها وكذا تحديد أعداد الناخبين فيها ، ومدى تأثير ووزن أصواتهم في العملية الانتخابية برمتها يستلزم مراعاة الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، بحيث لا يكون ثـمة تمايز بين الناخبين، بأن يعتد بكل صوت انتخابي من الهيئة الانتخابية مع مراعاة تأثير ووزن هذا الصوت في العملية الانتخابية برمتها تطبيقاً لمبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتساويهم في الحقوق والواجبات العامة، حتى يكون عضو مجلس الأمة المنتخب ممثلاً للأمة بأسرها بالفعل، طبقاً لأحكام المواد 7 ، 8 ، 29 ، 108 من الدستور، إعلاءً للمكانة السامية لحق الانتخاب الذي يقوم عليه النظام النيابي الديمقراطي السليم.
متى كان ذلك ، وكان الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 سالف البيان، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون سالف الذكر، وكذا المادة الأولى منه المطعون فيها ، لم تراع فيه الضوابط سالفة الذكر ، وذلك على النحو التالي :
السبب الأول :التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية .
لقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جعل للصوت الانتخابي قيمة نسبيةتزيد على الضعففي منطقة عن منطقة أخرى كما هو الشأن على سبيل المثال بالدائرة الخامسة بالمقارنة مع الدائـــــــــــرة الثانيـــــــــة ، وكان هذا التفـــــــــاوت بسبب التوزيع غير العــــادلللدوائر فاهتزت القيمة الانتخابية لصوت المواطن بين دائرة وأخرى ، مما أخل بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وهو ما يمثل إخلالا جسيما للأحكام الدستورية . وتحديدا المواد 7 ، 8 ، 29 من الدستور .
( مرفق بيان بعدد المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدائرة والجدول النوع وفقاً لآخر تعديلعام 2012)
السبب الثاني : فقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين :-
أنه ومع التسليم باستحالة تحقيق التطابق والتماثل في إعداد الناخبين بين جميع الدوائر ، إلا أنه كان يتعين تحقيق التقارب النسبي بين هذه الأعداد في مختلف الدوائر وهو الأمر الذي لم يحدث ، ذلك أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وفقا للمادة الأولى المشار إليها أدى إلىأن صارت بعض الدوائر أكثر منالضعف من دوائر أخرى دون مبرر وفي الوقت الذي حدد لكل دائرة مهما كبرت أو صغرت عدد متساو من المقاعد في مجلس الأمة وهو ما يشكل إخلالاً بالمبدأالذيحرص الدستور على صيانته وهو تكافؤ الفرص للمواطنينوالمساواة في الحقوق والواجبات وفقاً لما تقرره المادتان السابعة والثامنة من الدستور ، مما يصم المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 2006 بعيب عدم الدستورية من هذه الناحية.
السبب الثالث :أغفال الجدول لمناطق سكنية:
أغفل الجدول المرافق للقانون إدخال بعض المناطق السكنية ضمن أي من الدوائر الانتخابية، وعلى سبيل المثال مناطق النهضة وجابر الأحمد وأبو فطيرة وأنجفة والشويخ الصناعية والشويخ الصحية الأمر الذي حرم سكان هذه المناطق من ممارسة حقهم في اختيار ممثلي الأمة مما أهدر حقاً دستورياً مقرراً لهم وأخل بمبدأ الحرص على تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في مجلس الأمة
( ب ) أسباب مخالفة المادة الثانية للدستور :
نصت المادة الثانية المطعون فيها على أن: ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد).
مع التأكيد على ضرورة تقنين حق الناخب في إنتخاب العدد المناسب من مرشحي الدائرة ، حرصاً على سلامة تمثيل الامة تمثيلاً صحيحاً وعادلاً يتيح لشرائح المجتمع وأطيافه المشاركة الفعلية في التمثيل النيابي إلا أن المادة الثانية من القانون محل الطعن من خلال الأخذ بنظام التصويت المحدود لأربعة مرشحين للناخب قد استهدفت المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والأطياف بالمجتمع وعدم حرمان أي فئة أو طائفة منه في المشاركة والتمثيل بالمجلس النيابي وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن بأسره ، انطلاقاً من حقيقة ثابتة بأن جدوى وعدالة وضرورة أي قانون إنما ترتهن بقدرته ونجاحه في تحقيق الهدف الذي صدر من أجله وعدالة مقاصده وغاياته في الحرص على تحقيق تمثيل صحيح وعادل ومتكافئ لجميع شرائح المجتمع وأطيافه وتمكين الأقليات من حق التمثيل النيابي .
إلا أن الثابت أن نص المادة الثانية من القانون المشار اليه بنظام التصويت المحدد بأربعة مرشحين قد جاء مخالفاً لنصوص المواد ( 7 ، 8 ، 108 ) من الدستور لإخلاله بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الأمة ، مما أثـمر مخرجات انتخابية لا تعبر بعدالة وتكافؤ ومساواة عن شرائح وأطياف المجتمع وأدى ذلك إلى محاولة استغلال سلبياته في مخالفات إنتخابية خلقت نتائج لا تمثل المجتمع الكويتي تمثيلاً عادلاً يعبر بصدق ومساواة عن ممارستهم العادلة لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح وبما يشكل تمييزاً وتفرقة غير مبررة ، الأمر الذي ثار معه التساؤل حول جدوى ودستورية الأخذ بنظام التصويت الحالي إذ الأمر قد يتطلب تحديداً أكثر يراعي تمثيل شرائح المجتمع وأطيافه على نحو أفضل وفقاً لمقتضيات وظروف المجتمع الكويتي
وفي ضوء ما تقدم جميعه ونظراً لما شاب المادتين الأولى والثانية محل الطعن من القانون المشار إليه من مثالب وعيوب أثرت بشكل واضح وجلي على سلامة التشريع دستوريا ومن ثم العملية الانتخابية وممارسة الحق السياسي وأدت إلى تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور وفرقت أبناء الوطن بدلا من توحيدهم وفقا لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها (مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره) ، الأمر الذى دفع الحكومة إلى طلب الطعن الماثل هدفها في ذلك تحصين الإنتخابات في المستقبل وحماية النظام الديموقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية وإزالة أي لبس لدى الناخبين حول هذه المسألة الحيوية
بناء عليه
فإن مجلس الوزراء يطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
عن مجلس الوزراء
وزير العدل والشئون القانونية
جمال أحمد الشهاب
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبدالله المبارك الصباح
قم بكتابة اول تعليق