أكدت وزارة الداخلية حرصها ومسؤوليتها عن حفظ الامن والنظام العام معتبرة ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة واثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة يعد اخلالا بالامن والنظام العام.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان المادة 34 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 تنص على كل من يشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واشارت كذلك الى ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والمظاهرات وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم موكب او مظاهرة او تجمع دون ترخيص وكل من دعا الى ذلك.
واضافت ان المرسوم يقضي ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن او ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر الدعوة الى مواكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب او مظاهرة او تجمع غير مرخص فيه.
واكدت الوزارة ايمانها بحق جميع الاخوة المواطنين بحرية التعبير آملة من الجميع بضرورة التعاون مع اجهزة الأمن المعنية للحفاظ على امنهم وسلامتهم وتحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالقوانين التي تمنع كل اشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات او الدعوة الى المبيت بالساحة وذلك اعتمادا على حسن ادراك الاخوة المواطنين لمسؤولياتهم في كل ما من شأنه التحريض على الاضرار او الاخلال بالامن والنظام العام.
وشددت على أنها لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون والاجراءات ذات الصلة.
قم بكتابة اول تعليق