الجبهة الوطنية تفترض رفض الطعن الحكومي في قانون الانتخابات

يحدد تجمع نهج الشبابي مساء غد أسماء المتحدثين في تجمع ساحة الإرادة المقرر مساء الاثنين المقبل عشية جلسة المحكمة الدستورية التي من المنتظر ان تعلن حكمها في شأن الطعن الحكومي في قانون الانتخابات.

مصادر من التجمع أبلغت «الأنباء» بأن التجمع أجرى مشاورات مع كتلة الأغلبية حول الترتيبات النهائية لعقد التجمع، حيث طلب ان يكون المتحدثون من الرموز النيابية بحيث توزع الأدوار والعناوين والقضايا التي ستطرح بين المتحدثين على ان يكون الخطاب في ساحة الإرادة بشكل متسلسل ومنظم.

وأضافت المصادر ان كتلة الأغلبية بدأت مشاوراتها الخاصة لاختيار من يمثلها من المتحدثين خلال التجمع وآلية التنسيق.

وأمس، عقدت الجبهة الوطنية لحماية الدستور مؤتمرا صحافيا عرضت خلاله مذكرة بالرأي الدستوري حول الطعن الحكومي في قانون الانتخابات.

ووجهت الجبهة رسالتين، الأولى لسمو رئيس الوزراء، والثانية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، مستندة بذلك الى نص المادة 45 من الدستور والتي تجيز لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وأوضحت المذكرة ان الضوابط الدستورية والقانونية الموضوعية والمحايدة لا تسعف الحكومة في تحقيق غاياتها السياسية من خلال الطعن، مشيرة الى ان المبادئ الدستورية استقرت على عدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات المتعلقة بآثار وتبعات تطبيق القانون او بالسياسة التشريعية او بملاءمة التشريع او بواعثه او بالسلطة التقديرية للمشرع.

وأكدت المذكرة ان التفاوت بين أعداد الناخبين هو أثر من آثار القانون ونتائجه وليس نصا من نصوصه كما ان جداول الناخبين ليست جزءا من قانون الدوائر الانتخابية.

ثم انتهت المذكرة الى عدم قبول الطعن شكلا بسبب انتفاء المنازعة وغياب الجدية وعدم وجود المصلحة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية هو حق مطلق لا يجوز منازعتها فيه وفقا للنصوص الدستورية التي تحكم العلاقة بين السلطات.

وأضاف المصدر ان صدور مثل هذه الآراء القانونية والمذكرات في هذا الوقت لا يعد في نصابه الصحيح حتى لا يكون مؤثرا على قناعات المحكمة التي تعد الفيصل في الخلافات الدستورية دائما.

وفي مزيد من التفاصيل فقد اكد رئيس الجبهة الوطنية لحماية الدستور والمنسق العام احمد الديين انه تم الاتفاق على توجيه رسالتين إحداهما لسمو رئيس الوزراء والأخرى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك بشأن الطعن المقدم من الحكومة للمحكمة الدستورية والخاص بقانون الانتخابات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان الزيدان بمنطقة الشامية.

وأضاف انه يتقدم بهاتين الرسالتين باسمه وأعضاء الجبهة كأفراد وفقا لنص المادة 45 من الدستور، لافتا الى انه تم تكليف مكتب المحامي عبدالله الأحمد للقيام بتسليم الرسالتين للجهات سالفة الذكر عن طريق خطابان مسجلين بعلم الوصول، موضحا ان أعضاء الجبهة يرون ان النظام العادل في الانتخابات هو الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي وما يتضمنه ذلك من إشهار للأحزاب السياسية.

ومن جانبه قال عضو الجبهة محمد عبدالقادر الجاسم ان المذكرة تتناول الجانب القانوني والدستوري بالنسبة لطعن الحكومة في الدوائر الانتخابية والهادف لابطال قانون الخمس دوائر، وتابع: أود التركيز على عدم اختصاص المحكمة الدستورية في هذا الطعن، مشيرا الى ان المحكمة عليها أولا ان تبحث توافر الشروط الشكلية للطعن ثم الاختصاص من عدمه.

وأضاف الجاسم ان المحكمة لا يحق لها النظر في أي شيء لا يشكل قاعدة عامة مجردة، مشيرا الى ان ما يخصها هو نظر التشريعات العامة وأنها غير مختصة ببحث مدى دستورية نتائج القانون وكيفية تنفيذه وانه لا يمكنها ان تقضي بعدم دستورية عدد الخمس دوائر وعدد العشرة أعضاء لكل دائرة، مشددا على انه من المستحيل ان تقضي المحكمة بحق اختيار الناخب لأربعة مرشحين.

وقال ان الحكومة طعنت بالقانون وهذا الجدول بلا أعداد للناخبين وتفاوت الأعداد بين الدوائر، مشيرا الى ان ذلك أمر لا علاقة له بالنصوص التشريعية المرتبطة بقانون الدوائر الانتخابية. وبين الجاسم ان طعن الحكومة هو طعن في نتائج وآثار قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات العامة الذي لم تتقدم الحكومة بطعن بشأنه.

وأضاف ان طعن الحكومة هو في نتائج تطبيق قانون الدوائر، اضافة الى قانون الانتخابات العامة وقانون المحكمة الدستورية يقضي بان تحكم بعدم اختصاصها بنظر تلك الطعون، مشددا على ان الواجب هو عدم قبول المحكمة لطعن الحكومة.

واعرب الجاسم عن افتخاره بالتراث الدستوري والقانوني للمحكمة الدستورية مذ تأسيسها، داعيا إياها الى التخلي عن كل ذلك التراث ان قبلت بهذا الطعن وحكمت فيه، وأشار إلى انهم اختاروا مخاطبة السلطات حتى لا تضيع مطالبات الجبهة وسط الضجيج السياسي.

ورد الديين على سؤال حول تطورات الاعضاء الجدد للجبهة، حيث قال: مبادئنا ان باب الجبهة مفتوح لكل من يود الانضمام لها كعضو وكذلك ع التعاون مع كل القوى السياسية مفتوح، مشيرا الى ان عددا من المواطنين تقدموا للحصول على عضوية الجبهة، موضحا انه لا جديد بشأن الاتصالات بالتيارات السياسية الأخرى وانه سيتم بحث تعزيز الاتصالات لاحقا لاسيما ان المرحلة الحالية تشهد خوض معركة سياسية سريعة يصعب انجاز كل ما هو مطلوب من الجبهة في فترتها القصيرة.

ورد الجاسم على سؤال حول حق المحكمة الدستورية في التصدي لدستورية القوانين ضمنيا في حال نظرها للطعون الانتخابية، مبينا ان المحكمة سبق ان حكمت بعدم جدية طعن احد الأفراد بعدم عدالة قانون الخمس دوائر بنفس الحجج التي يتضمنها طعن الحكومة الحالي، مؤكدا ان المحكمة تملك حق التصدي لبحث مدى دستورية القوانين وكان بإمكانها بحث مدى دستورية الخمس دوائر لدى نظرها الطعون الانتخابية التي قدمت سابقا منذ العمل بالقانون وان هذا يرجح الا تبطل المحكمة قانون الخمس دوائر وهو أمر يوحي بأنها لم تكن مقتنعة بعدم دستورية القانون، مضيفا ان الأبجدي عدم قبول المحكمة بالطعن أصلا. وأكد احمد الديين على رفض الجبهة ان تنفرد الحكومة بتفصيل الدوائر الانتخابية في حال صدر حكم من المحكمة بإبطال الخمس دوائر.

الرأي الدستوري

وجاء في المذكرة التي أعدتها الجبهة ما يلي: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، رأي دستوري حول الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستوري بشأن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة:

أقامت الحكومة طعنها بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة على اساس مخالفة المادة الاولى والمادة الثانية منه لمبادئ «العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فضلا عن التمايز بين الناخبين»، وتزعم الحكومة ان القانون يخالف نصوص المواد «7، 8، 29، 108» من الدستور، وذهبت الحكومة في صحيفة الطعن الى ان زيادة التفاوت في اعداد الناخبين في دائرة عن اخرى جعل للصوت الانتخابي قيمة نسبية تزيد على الضعف في منطقة عن منطقة اخرى، وأن هذا التفاوت هو ما يخل بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

واذا كانت الغايات السياسية هي التي تقود الحكومة في تقديم الطعن بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس، فان الضوابط الدستورية والقانونية الموضوعية والمحايدة لا تسعف الحكومة في تحقيق غاياتها السياسية حتى وان تدثرت برداء زائف هو المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

فضلا عن ذلك، فانه لا يسع المحكمة الدستورية مسايرة الحكومة في طعنها على القانون ولا الاخذ بحججها والحكم بعدم دستورية القانون، ذلك انه كي تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون، فان عليها ان تتخلى بالكامل عن تراثها الدستوري ومبادئها التي تبنتها منذ تأسيسها، ومن تلك المبادئ، ما استقرت عليه المحكمة بشأن عدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بآثار وتبعات تطبيق القانون او بالسياسة التشريعية او بملاءمة التشريع او بواعثه او بالسلطة التقديرية للمشرع، ومنها ايضا ما استقرت عليه المحكمة بشأن اشتراط توافر المنازعة والجدية والمصلحة لقبول الطعن شكلا.

وبالتالي فان الحكم الذي يتفق مع القواعد التي قررتها المحكمة الدستورية ومع قانونها، هو اما عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن لانه ينصب على آثار ونتائج القانون لا على نصوص القانون، او عدم قبول الطعن شكلا لانتفاء المنازعة، او لانتفاء الجدية، او لانتفاء المصلحة.

وحتى لو افترضنا جدلا ان المحكمة الدستورية قررت التخلي عن تراثها وما استقرت عليه من مبادئ، واتجهت نحو قبول الطعن شكلا وقررت اختصاصها بنظر الطعن، فان الطعن حري به الرفض حتى في الشق الموضوعي.

وبيان ذلك كله فيما يلي:

أولا: في شأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن

(1) التفاوت بين اعداد الناخبين هو اثر من آثار القانون ونتائجه وليس نصا من نصوصه

تنحصر رقابة المحكمة الدستورية في نطاق النصوص التشريعية، ولا تمتد الى خارج تلك النصوص بأي حال من الاحوال، والمقصود بالنصوص التشريعية هو القوانين المراسيم والقرارات متى تضمنت قواعد عامة مجردة، وبالطبع فانه من غير المتصور عقلا ان تحكم المحكمة بعدم دستورية بيانات او تطبيقات او نتائج النصوص التشريعية، كما لا تخضع لرقابتها ملاءمة التشريع او بواعثه. وفي هذا الاتجاه، قررت المحكمة الدستورية في العديد من احكامها: «كما انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان رقابتها القضائية على الدستورية انما تنبسط على التشريعات كافة وذلك على اختلاف انواعها ومراتبها، وسواء اكانت تشريعات اصلية اقرتها السلطة التشريعية، ام كانت تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية، شاملة اية قاعدة قانونية متسمة بطابع العمومية والتجريد واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه».

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون فقد نصت على انه «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد».

وبالتأكيد فانه لا توجد مخالفة دستورية حين يقرر القانون انه تنتخب كل دائرة انتخابية عشرة اعضاء، فالدستور لا يحدد عدد الاعضاء الذين يمثلون الدائرة، بل ان الدستور نص في المادة (108) على ان «عضو المجلس يمثل الامة بأسرها»، وبالتالي فان تحديد عدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل دائرة انتخابية بعشرة اعضاء لا يخالف الدستور، فالدائرة الانتخابية تنتخب العدد المحدد ويبقى كل عضو يمثل الامة بأسرها.

كذلك الامر، حين يحدد القانون عدد الاصوات التي يملكها كل ناخب بأربعة اصوات، فان هذا التحديد لا يخالف اي نص دستوري، مالم تذهب المحكمة الدستورية الى وجوب تطابق عدد الاصوات التي يملكها الناخب مع عدد الاعضاء الذين تنتخبهم الدائرة، وهذا يعني ان تقرر المحكمة عدم دستورية العدد (4) وتوجه المشرع الى وجوب جعله (10).

وبالطبع، فلا شبهة دستورية حين يقرر القانون بطلان التصويت لاكثر من اربعة، اذ ليس في الدستور نص يسمح للناخب بالتصويت لعدد غير محدد من المرشحين.

أما المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون فلم تطعن الحكومة بعدم دستوريتهما، فالمادة الثالثة تنص على الغاء التنظيم السابق للدوائر الانتخابية، فيما تنص المادة الرابعة على تنفيذ القانون.

أما عن الجدول المرافق للقانون فانه لا يحتوي على اعداد الناخبين، وانما يبين المناطق التي تتكون منها كل دائرة انتخابية، اما جداول الناخبين التي تتضمن اعدادهم، فأيا كان مقدار توفر المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص فيها، فانها ليست جزءا من القانون، وبالتالي لا يمكن الحكم بعدم دستوريتها لخروجها عن نطاق رقابة المحكمة.

فضلا عن ذلك، فان جداول الناخبين التي تتضمن عددهم في كل دائرة، ليست من قبيل القاعدة العامة المجردة، بل هي بيانات متغيرة، وهي اثر من آثار تطبيق القانون، فاذا كان في تلك الجداول اي مظهر من مظاهر عدم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فان هذا كله يعتبر تبعة من تبعات تطبيق القانون، وهذا كله يخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية.

ان تحديد عدد الدوائر بخمس (المادة 1 من القانون) لا يتعارض مع اي نص دستوري، كما ان تحديد عدد اعضاء مجلس الامة الذين تختارهم كل دائرة بعشرة اعضاء (المادة 2 من القانون) لا يخالف اي نص دستوري، كما ان تحديد عدد الاصوات التي يملكها الناخب بأربعة اصوات (المادة 2 من القانون) لا يخالف اي نص دستوري، كما ان تحديد المناطق التي تدخل في نطاق كل دائرة انتخابية (الجدول المرافق للقانون) لا يخالف اي نص دستوري، أما تفاوت عدد الناخبين في الدوائر فهو أثر من آثار تطبيق القانون، والاخلال بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص هو تبعة من تبعات القانون ونتيجة من نتائج تطبيقه وأثر من آثاره، وهذا كله يخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية، وبالتالي فان التفاوت في أعداد الناخبين لا يجيز للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القانون لخروجه عن رقابة المحكمة الدستورية.

لما كان ذلك، وكانت الحجج التي ساقتها الحكومة للتوصل الى عدم دستورية نصوص القانون رقم (42) لسنة 2006 والجدول المرافق له، متهافتة، وكان مبنى الطعن المقدم من الحكومة هو تطبيقات القانون ونتائجه وآثاره لا نصوصه ولا قواعده العامة المجردة، فإن الواجب على المحكمة الدستورية ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن.

ويؤيد هذا الرأي، ما سبق ان قررته المحكمة الدستورية وهو بصدد تحديد كيفية التوصل الى الحكم بعدم دستورية التشريع، اذ قررت: «كما انه غني عن البيان ان هذه المحكمة في مجال اعمال ولايتها وبسط رقابتها على النص التشريعي المختصم للتحقق من مطابقته او عدم مطابقته للدستور تتخذ من ظاهر النص أساسا لفحص مدى دستوريته، وأن قرينة الدستورية تصاحبه بحسبان ان الاصل في القوانين هو مطابقتها لأحكام الدستور، ما لم تنقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافيا على وجه الجزم لدستورية النص المطعون فيه، ويكون التعارض بين هذا النص وبين الدستور واضحا جليا، قاطعا صريحا».

(2) جداول الناخبين ليست جزءا من قانون الدوائر الانتخابية بل هي نتاج تنفيذ قانون الانتخابات، وهي ليست قاعدة عامة مجردة:

أيا ما كان وجه الرأي في الدفاع السابق، فانه لا يسع المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلا اذا فحصت ودرست جداول الناخبين التي تضم اعداد الناخبين في كل دائرة، ثم تشيد عليها دعائم حكمها، ان هذا امرا غير مقبول على الاطلاق، فالجداول الانتخابية ليست قاعدة عامة مجردة وبالتالي فانها ليست تشريعا بأي صورة كانت من صور التشريع، بل هي مجرد سجلات ذات مضمون متغير، وبالتالي فلا يسع المحكمة الدستورية الاستناد اليها في الحكم بعدم دستورية القانون.

فضلا عن ذلك، فان جداول الناخبين ليست جزءا من القانون المطعون عليه، بل يتم تحريرها واعداها وفق نص المادة (6) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وهو قانون يختلف عن القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ولم تطعن الحكومة بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي تنص مادته السادسة على انه «يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية»، وتنظم المواد اللاحقة كل ما يتصل بتحرير الجدوال.

وبالاطلاع على صحيفة الطعن، يتضح لنا ان الحكومة استعانت (بجداول الانتخاب) التي جاءت تنفيذا لقانون الانتخابات، لاسناد مزاعمها بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، اذ قالت الحكومة: «وبناء على الجدول المرافق لهذا القانون فان اعداد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدوائر وفقا لآخر تعديل عام 2012 هو كالتالي»، اي انه لا يسع الحكومة اثبات عدم دستورية قانون الدوائر بذاته.

ثم انتهت المذكرة الى عدم قبول الطعن شكلا بسبب انتفاء المنازعة وغياب الجدية وعدم وجود المصلحة.

رسالة سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استنادا الى المادة 45 من الدستور التي تنص على أنه «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه… إلخ….» فإننا نوجه اليكم خطابنا هذا مرفقينه بمذكرة تتضمن الرأي الدستوري الذي اتفقنا عليه حول الطعن الحكومي المقدم الى المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، حيث نرى استنادا الى حجج قوية مدعمين رأينا بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية أن طعن الحكومة ما هو إلا عبث ظاهر وباطن تمارسه الحكومة في محراب القضاء الدستوري تحت راية شعارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، التي لم تراعها ولا تراعيها حكومتكم الحالية ولا الحكومات السابقة المتعاقبة.

لقد سبق لوزراء من الحكومة السابقة التي كنتم ترأسونها أن أصدروا تصريحات متناقضة حول كيفية تعامل الحكومة مع حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس 2009، وكان من الواضح أن الهدف هو إطالة عمر هذا المجلس المرفوض شعبيا، وتكرر الامر ذاته مع التصريحات الصادرة عن الوزراء ذاتهم المستمرين في تشكيلة الحكومة الحالية، بالاضافة الى ما نشرته بعض الصحف من مشروعات محددة منسوبة الى جهات حكومية لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الاصوات التي يستطيع الناخب الادلاء بها، وهي مشروعات تستهدف تفصيل النظام الانتخابي وفق مقاس السلطة وتسهيل التحكم في مخرجات العملية الانتخابية، بل انها لا تتورع عن العبث بنسيج المجتمع لتحقيق مرادها، ناهيك عن أننا نرى أن حكومتكم قد تجاوزت حقها في اللجوء الى القضاء الدستوري عندما قدمت طعنها من دون أن تكون هناك منازعة وفقا للمادة 173 من الدستور والمادتين الاولى والرابعة من قانون المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة مكشوفة للزج بالقضاء الدستوري في أتون الصراع السياسي لغرض في نفسها.

وبالاضافة الى ما سبق نرى نحن الموقعين أدناه أن حكومتكم قد ساهمت في إحداث فراغ دستوري خطير، وانفراد بالقرار السياسي، وهذا ما أدى الى تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

مؤكدين في الختام تمسكنا بأن الكويت أحوج ما تكون اليوم الى إحداث جملة من الاصلاحات السياسية الديموقراطية المستحقة باتجاه الانتقال الى النظام البرلماني الكامل.

وتقبلوا احترامنا لشخصكم.

رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

الأستاذ المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحترم

تحية طيبة وبعد:

تنص المادة 45 من الدستور على أنه «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه» وانطلاقا من حقنا الدستوري الوارد في المادة المشار إليها فاننا نقدم إليكم الرأي المرفق بهذا الكتاب بصفتكم رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لا بصفتكم قاضيا، آملين منكم عرض المرفق على السادة أعضاء مجلس القضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المصدر”الانباء”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.