تنص المادة 71 من الدستور على انه « اذا حدث بين أدوار انعقاد مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفتره السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
والمراسيم بقوانين التي أعلن سمو الامير بأنه وجه الحكومة الى اعدادها لاصدارها هي اربعة تتمثل في تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم وفقا للقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية يستهدف معالجة آلية التصويت، ومرسوم بقانون بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بضمان نزاهة العملية الانتخابية ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد.
وقد بيّن سموه في خطابه الاضرار التي تترتب على التراخي في اصدار هذه المراسيم التي استمرت المجالس السابقة تتقاذفها سنين عدة رغم الحديث عن اهمية اصدارها حفاظا على امن المجتمع ووحدته وحربا على الفساد وزمرته، وأن سموه استشعر الخطر القادم من عدم اصدارها بعد ان طال شررها كل ارجاء الوطن ولم يعد هناك مجال للتأخير أو التردد.
يبقى الحق مع من يريد ان يختلف مع هذه الاسباب وتحقيق الرقابة اللاحقة عليها ان يمارس هذا الحق كما بينته المادة 71 من الدستور بأن تعرض هذه المراسيم على المجلس القادم اذا كان منحلا او المجلس القائم في حالة وجوده.
وعلى من يدعي ان اغلبية الشعب الكويتي ترفض هذه المراسيم ان يخوض الانتخابات ويجعل شعار حملته الانتخابية الغاءها، واذا كان ما يقوله حقيقة بأن غالبية الشعب تقف معه فان الشعب سيختاره ويكون من حقه وفي استطاعته ان يلغي هذه المراسيم من أول جلسة تعرض عليه ويعود الوضع كما كان عليه في السابق.
أما الحديث عن المقاطعه واحداث الفوضى وخلق المواجهة فهذه تكشف حقيقة ما يدعيه البعض بأن ايمانه بالدستور هو شعار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب . وعلى الشعب الكويتي ان يضيع عليه هذه الفرصة بالوعي والتمسك بالدستور.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق