تقدم النائب مناور ذياب العازمي باقتراح بقانون في شأن مكافحة الاغذية الفاسدة وتغليظ عقوبتها وذلك بتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ونصت التعديلات على ان تصل العقوبات الى السجن مدة تصل الى 10 سنوات وزيادة الغرامة الى مليون دينار وغلق المنشأة التجارية ومنح مفتشي البلدية الضبطية القضائية.
وجاء في نص القانون:
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم 34 (مكرر) الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه يكون نصها الآتي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:
أ - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 250 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
ب – يعاقب بحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة محتفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة – فضلا عن العقوبات المقررة – يجب الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً، وفي جميع حالات العقوبات السابقة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مادة ثانية
تضاف الى نص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 فقرة جديدة بشأن الأغذية الفاسدة نصها الآتي:
«لا يجوز التصالح مع المخالف فيما يتعلق بمخالفات الأغذية، ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة ان تحكم في الأفعال المشار اليها في المادة34، 34 (مكرر) بعقوبة تقل عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم سريان أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والأغذية».
مادة ثالثة
استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الأغذية.
«وتكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12، 15، 26، 34، 34 (مكرر) من هذا القانون، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قراراً بغلق المحال في الأحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق».
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه من الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور قصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور اذن النيابة للبلدية لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة شرطية متخصصة لضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، والقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2009 بشأن لائحة الأغذية، والقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدان.
لذا تم اعداد هذا القانون بتعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتصرف في تلك المواد قبل الافراج عنها بمعرفة البلدية وتشديد العقوبات المقررة عنها بالنص على عقوبات مقيدة للحرية تصل الى 10 سنوات سجن والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار وتصل الى مليون دينار.
وتعديل قانون البلدية بالنص على نشر الأحكام الصادرة متضمنة نشر أسماء المخالفين في الصحف اليومية.
وبالنص فيها على غلق المحال التجارية ومنع ممارسة الناشط التجاري وذلك بسحب التراخيص التجارية الصادرة وحظر اصدار تراخيص جديدة باسم أصحاب الشركات المخالفة والمخولين بالتوقيع والمسؤولين عن الادارة اذا تكررت المخالفة لحين صدور حكم نهائي في الجرائم المضبوطة في حقهم.
كما نص القانون على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 لتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الأغذية. «وتكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12، 15، 26، 34، 34 (مكررا) من هذا القانون، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرار بغلق المحال في الأحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق».
قم بكتابة اول تعليق