حذرت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في بيان لها مراقبي الحسابات، وتحذر من الآثار القانونية التي قد تترتب عليها القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة بخصوص قيد وأعمال.
وجاء في نص البيان:
منذ أن صدر القرار رقم 8/2011 الخاص بشأن إصدار قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بتاريخ 23/6/2011 تطبيقا لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالمادة (41) منها، وبالرغم من المثالب التي شابت مواده أثرت الجمعية ممثله عن مراقبي الحسابات بدولة الكويت معالجة أوجه تلك الإختلالات بالطريق الودي المهني بعيداً عن الإعلام وباشرت إلى الدعوة لاجتماع لجميع مراقبي الحسابات مع لجنة مراقبي الحسابات بالجمعية لتدارس الملاحظات تمهيداً لرفعها إلى هيئة أسواق المال وتم بناء على ذلك تشكيل فريق عمل برئاسة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وتم تفريغ الملاحظات بجدول مقارنة بين مواد القرار ورأي الجمعية المهني ببيان المثالب والتعديلات المقترحة لتصحيحه، وعقد لهذا الشأن عدد من الاجتماعات الودية والمراسلات المتبادلة مع مفوضي الهيئة دون أن يكون هناك أي تجاوب جاد من طرف الهيئة لتعديل القرار بما يتناسب مع الممارسات المثلى لمثل هذه القرارات التنظيمية الحساسة ولا إلى موائمة المواد مع النظام القانوني بدولة الكويت.
وتتلخص ملاحظات مراقبي الحسابات على القرار رقم 8/2011 التي رفعتها الجمعية بالتالي :
المادة (2) – إلزامية التقيد بالقانون رقم 5/81 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .
– خبرة العشر سنوات المطلوبة للمكتب بالكويت قد تخرج عدد من مراقبي الحسابات الشركاء من التسجيل بالهيئة .
– صعوبة قياس الكفاءة المهنية والفنية المناسبة الواردة بالقرار
ماده (3) من الصعوبة توفير شروط مؤهلات موظفي المكتب والغموض في تفسيرها .و تعارض نسبة العمالة الكويتية مع قرارات الدولة .
ماده(4) اعتمدت وزارة التجارة والصناعة بقرار وزاري ميثاق شرف المهنة الصادر عن الاتحاد العام للمحاسبين (IFAC ) وهو ملزم لكل مراقبي الحسابات العاملين بالكويت .
ماده (5) تعدد وتكرار البيانات المطلوبة من مكتب التدقيق والمراجعة كشرط للقيد لدى الهيئة وعدم منطقية عدد منها والأسوأ عدم انطباق بعضها كطلب شهادة السجل التجاري .
ماده (6) ـ اشتملت على اشتراطات لا تنطبق أصلا على مراقبي الحسابات ولا تدخل من ضمن نطاق عمله .
ماده (8) ـ أن يلتزم المكتب بتقديم التقرير للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقط .
مما سبق يتضح حجم الخلل بصياغة هذا القرار بعيدا عن المهنية والممارسات المثلى، والذي نتج بصورة أساسية بسبب عدم استشارة أصحاب الاختصاص من خلال الجمعية والجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والبورصة، والى افتقار الهيئة إلى المعلومات الفنية والخبرة العملية لمهنة مراقبة الحسابات لإصدار مثل هذا القرار وكان يتوجب إتباع الأسلوب المهني بعرض القرار كمسودة على المختصين وعلى موقع الهيئة الالكتروني لتلقى وجهات النظر المختلفة كما هو معمول فيه بهيئة أسواق المال الأمريكية (SEC ) وهيئة أسواق المال البريطانية ) FSA ( .
ونتيجة لذلك فانه حتى تاريخه لم يتم اعتماد أي مكتب تدقيق حسابات حسب نص المادة (5) من القرار وبالتالي فان ذلك يترتب عليه ليس فقط عدم قيد مكاتب مراقبة الحسابات رسميا بالهيئة بما يمثل مخالفة من الهيئة نفسها لقراراتها وإنما الخشية من أن يترتب على ذلك مخالفة كل الشركات لعدم استيفاء أحد شروط التسجيل بالهيئة كما نصت عليه المادة الثانية من القرار وهذا قد يكون مدعاة للطعن بكل الجمعيات العمومية للشركات .
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلا مناص واستكمالا لبيان أوجه الخلل بالقرارات الصادرة عن الهيئة من ذكر ما شاب القرار رقم (10/2011 ) الخاص بشأن اعتماد معايير المحاسبة الدولية لدى الهيئة أيضا، فالمعايير الدولية للتقارير المالية تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وليس لجنة معايير المحاسبة الدولية التى توقفت عن العمل منذ عام 2001 ، كما انه لا يوجد ما يسمى بمعايير أدلة التدقيق وإنما معايير التدقيق الدولية (ISA ) والتي تصدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC ) وليس لجنة معايير المحاسبة الدولية وحتى عنوان القرار اشتمل على تسميه خاطئة للمعايير الدولية للتقارير المالية.
والجمعية إذ يسوئها عدم تجاوب الهيئة مع الرأي المهني لتصحيح كل الإختلالات الواردة بقراراتها بخصوص أعمال مراقبي الحسابات، تحذر كذلك من مغبة أن يكون لتلك القرارات وعدم تطبيقها التطبيق السليم والعادل، إيقاع الظلم على مكاتب مراقبة الحسابات و أن يوقع الهيئة بمخالفات أكبر ومن بينها ما أشرنا اليه من عدم صحة تسجيل الشركات بالهيئة وانعكاس ذلك على سلامة إجراءات وقرارات الجمعيات العمومية لها وقانونية تقارير مراقبي الحسابات بشان حساباتها الختامية.
قم بكتابة اول تعليق