تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة

صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

ونص المرسوم في مادته الاولى على ان يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 بالنصوص التالية (المادة الاولى) تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم.

واستثنى النص من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق واية حقوق اخرى مرتبطة بها وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.

ونصت المادة الثانية على ان “لايجوز السحب او التنازل باي وسيلة عن اي امتياز او حق كان مقررا للمؤسسة وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات” المتصلة بحقوق النقل واي مزايا تقررها الدولة لشركات طيران اخرى مع الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت والعقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها.

وقضت المادة الثالثة بان “تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لاحكام المادة ال13 من القانون رقم 21 لسنة 1965” فيما نص البند رقم 2 من المادة السادسة على التالي “العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس اخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون”.

واكد النص في المادة العاشرة على استمرارية العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها.

ونصت المادة الثانية من مرسوم القانون على ان “يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي”.

كما نصت المادة الثالثة على ان “يباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية” وبشكل اخص اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادىء العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

وقضت المادة الرابعة بان “يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي” في حين نصت المادة الخامسة على “تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.