صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان “تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ) تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات” وتضمن النص تشكيل اللجنة “من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بندبهم بالاضافة الى عملهم الاصلي مرسوم بناء على عرض وزير العدل وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء ويكون للجنة امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل”.
وقضت المادة الثانية بان تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
كما تختص اللجنة وفق المرسوم بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.
وتختص اللجنة كذلك بالتحقق من التزام جميع اطرف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة وعلى الاخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان فضلا عن ابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات او معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوي من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وازالة اسبابها وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية.
ووفق نص المادة تختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارت بشأنها ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات اولا باول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.
ونصت المادة ايضا ان “على اللجنة اعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه الى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء”.
وتنص المادة الثالثة على ان “للجنة الوطنية العليا للانتخابات ان تشكل لجانا فرعية تؤلف من اعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في اداء بعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الاهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات اللجنة”.
ونصت المادة الرابعة على ان “لاعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى رؤساء اللجان واعضائها تلقي تعليماتهم من هذه اللجنة وتنفيذ قراراتها”.
كما التزمت “أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات او مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها”.
ونصت المادة الخامسة على ان “تضع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظم اعمالها وتكون للجنة موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل”
قم بكتابة اول تعليق