أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن التجمعات والمسيرات تحتاج إلى ترخيص إداري وفقا لأحكام المرسوم رقم 65 لسنة 1979 الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات .
وأضاف الفيلي في تصريح خاص بـ”هنا الكويت” بعد ان تداولت بعض شبكات التواصل تصريحا على لسانه بان المسيرات لا تحتاج إلى ترخيص.
وشدد الفيلي على قانون التجمعات بالشق المتعلق بالتجمعات لا يزال قائما رغم أنه يحتوي على ذات العيوب الدستورية في موضوع الاجتماعات العامة.
يذكر ان المادة 12 من القانون رقم 65 لسنة 1979 الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات تنص على ان تسري أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.
ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع.
أما المادة 4 من نفس القانون على انه لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون ترخيص.
ويحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.
وتنص المادة 5 على ان يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء على طلب يقدم إلى المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.
وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده فيه.
ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه، فإذا كان كل أو بعض منظميه، قد حصلوا على الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة به في الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.
أما المادة 8 من القانون فتنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله.
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
وتنص المادة 10 من القانون ذاته على انه يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر بفض الاجتماع.
قم بكتابة اول تعليق