
قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله ان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه الاسبوعي مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والهدف من تعديل المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه أن هذه المادة لم تحدد الجهة التي تضع هذا النظام وما إذا كانت هي مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وإذا كانت الأخيرة فهل هي الجمعية العادية أو غير العادية وما هو الإجراء الواجب إتباعه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي منهما كما ان النص الحالي للمادة (5) بحالته الراهنة يشوبه الغموض وعدم الوضوح كما ان النظم الأساسية التي تضعها الهيئات الرياضية هي في حقيقة الأمر تشريع يجب عند وضعها مراعاة إصدارها من جهات عامة وليس جهات خاصة.
واضاف العبد الله “ان مشروع المرسوم بالقانون المعروض قد تناول بالتعديل أغلبية مواد المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنة 2007 في حين أنه لما كان إصدار مراسيم بقوانين هو استعمال للرخصة التي تقررها المادة (71) من الدستور فإنه يتطلب أن يوجد فيما بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الأمر الذي يتعين استعمال هذه الرخصة الاستثنائية في حدودها وأن يقتصر التعديل على المواد الضرورية واللازمة لضمان استمرارية دولة الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية ولمشاركة رياضييها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا”.
قم بكتابة اول تعليق