مقارنة بين الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أصدرت إدارة الإعلام بالأمانة العامة بمجلس الأمة جدولاً مقارناً لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد دستور دولة الكويت ، وذلك بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام .

إستقت معظم دساتير العالم إن لم يكن كلها مواداً من المبادئ الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ، ويعد دستور دولة الكويت الذي صدر في 11 نوفمبر 1962 أحد تلك الدساتير المتطورة وذلك من زاوية إقرار الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ويوضح هذا الجدول المقارن التوافق بين بعض مواد الوثيقتين الذي يعكس مدى التطور والنظرة البعيدة للآباء المؤسسين في فترة كتابتهم وصوغهم لمواد الدستور .

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

 

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م 1 ) يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 7 ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 2 ) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 29 )الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 3 ) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 8 )تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

( م 30 )الحرية الشخصية مكفولة .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 4 ) ( م 42 )لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 5 ) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
( م 31 ) لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م 7 ) كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 8 ) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 166 ) حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 9 ) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 28) لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .
( م 31 )لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 10) لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م163 ) لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
م11/1 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 34 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م11/2) ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 32) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 12 ) لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م30 ) الحرية الشخصية مكفولة .

( م 38 )للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
( م 39 ) حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 13 )
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 31 ) لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
( م 28 ) ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م 14/1) ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 46 ) تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( م 15 ) ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م 27 ) الجنسية الكويتية يحددها القانون .
ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م16\3) (3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
( م9 )الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م17\1) ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م16) الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م17\2) ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م18) الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
(م19) والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م18) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م35) حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م36) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م20\1\2)
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م43) حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م21\1) ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م45) لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م21\2) ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م26) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م21\3) ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م80) يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م22) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م10)ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
(م20)الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .
(م23)تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان .
(م25) تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م23) 1-2-3-4 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م41)لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .
(م43) حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م24) لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م22) ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م25\1) ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م11)تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
(م15) تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م25\2) ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م9)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
(م10) ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م26)
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م13)التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .
(م40)التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم الإلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م27)
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م14) ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

نص المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
(م29/1)
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

يقارنها نص المادة من الدستور الكويتي
(م17) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.