أكد المحامي حمدان النمشان ان عضوية النائبين خالد الشليمي وخلف دميثير اصبحت بيد مجلس الامة وحده في التصويت عليها وفقا للمادة 50 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
واضاف ان اللائحة الداخلية تعطي المجلس الحق في الابقاء على عضوية نائب فاقد لشرط من شروط العضوية لمجرد ان قرار الاسقاط لم يحصل على الاغلبية العددية اللازمة، هو ما يعني انه قد ينضم الى عضوية المجلس من هو فاقد لشرط من الشروط التي تطلبها الدستور قبل الترشح ولكن لم يتم العلم بها الا بعد ان اصبح عضوا.
وجاء في مذكرة ايضاحية للمحامي حمدان النمشان بهذا الشأن ما يلي:
منذ صدور حكم محكمة التمييز القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض تمكين مرشحا مجلس الامة «الفائزين في الانتخابات» خالد الشليمي وخلف دميثير من خوض الانتخابات، والغاء حكم قاضي الامور الوقتية الذي مكنهما من خوضها قبل بدئها بأقل من 48 ساعة، والعديد من التساؤلات تدور في ذهن العامة، واهمها: هل يعتبر هذان المرشحان الفائزين عضوين في مجلس امة، ويستفيدان من المزايا اعضاء مجلس الامة السابقين، أم لا؟ وهل يتم «تصعيد» المرشح التالي لهما في عدد الاصوات، أم تجرى انتخابات تكميلية؟ وهل تختص المحكمة الدستورية بنظر الطعن في صحة عضويتهما، أم يختص مجلس الامة بذلك؟
وهي اسئلة احاول الاجابة عليها في نقاط محددة بيانها كالتالي، واقول والله المستعان:
أولا: قد يحدث اثناء فترة عضوية مجلس الامة ان يفقد العضو احد الشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس، او يتبين انه كان فاقدا لها قبل الترشح ولكن لم يتم العلم بها الا بعد ان اصبح عضوا، وقد واجهت المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة هذه الحالة بالنص على انه: «اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب احال الرئيس الامر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله اذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الامر خلال اسبوعين على الاكثر من احالته اليها، ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه، ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا).
ثانيا: على الرغم من ان المادة (50) من قانون 1962/35 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة قد سبق ان نصت على انه: (تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس)، الا ان تطبيق صحيح القانون يقتضي ان تعتبر المادة (50) معدلة بنص المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية بحسبان ان القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، قد صدر في فترة لاحقة لاصدار قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، وتضمن حكما مخالفا له، ولأن النص اللاحق ينسخ النص السابق عند التعارض بينهما واللائحة الداخلية لاحقة في اصدارها لقانون الانتخاب.
ثالثا: تنص المادة 82 من الدستور على انه: (يشترط في عضو مجلس الامة:
أ – ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
ب – ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د – ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها).
وتنص المادة (2) من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 على انه: (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة الى ان يرد اليه اعتباره).
وقد شرحت المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اجراءات اسقاط العضوية وكيفية التصويت، وهذه الاجراءات تتمثل في ما يلي:
1-احالة رئيس المجلس الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله، وعليها ان تقدم تقريرها المتضمن رأيها خلال اسبوعين على الاكثر من احالة الموضوع اليها من الرئيس.
2- يعرض التقرير على المجلس وللعضو ان يبدي دفاعه عن نفسه، ولا يجوز له ان يشارك في التصويت، وعلى المجلس ان يصدر قراره في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ العرض ويكون التصويت علنيا بالمناداة بالاسم، ويجوز ان يكون سريا بقرار من المجلس.
-3 تسقط العضوية بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره.
رابعا: ان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تعطي المجلس الحق في الابقاء على عضوية نائب فاقد لشرط من شروط العضوية لمجرد ان قرار الاسقاط لم يحصل على الاغلبية العددية اللازمة، وهو ما يعني انه قد ينضم الى عضوية المجلس من هو فاقد لشرط من الشروط التي تطلبها الدستور قبل الترشح ولكن لم يتم العلم بها الا بعد ان اصبح عضوا، اما في حالة ما اذا وافق مجلس الامة بالاغلبية العددية على اسقاط العضوية فهنا يجب اجراء انتخابات تكميلية ويجب تطبيق المادة (18) من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 التي تنص على انه: (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، وتحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب ان ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الاقل).
خامسا: ولقد قضت محكمة التمييز في القضية المعروفة اعلاميا باسم (قضية بنك بوبيان) ضد النائب خلف دميثير، برفض الطعن المقدم اليها وايدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والتي قررت الامتناع عن النطق بعقاب عدد من المتهمين من بينهم النائب خلف دميثير. وقد اثار هذا الحكم نقاشا حول استمرار عضوية هذا النائب، وقد ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اثر الحكم الصادر من محكمة التمييز وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من اعضائها (خمسة اعضاء ضد عضو واحد) الى عدم اسقاط العضوية عن العضو خلف دميثير العنزي، وارجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد بحسن السلوك لمدة سنتين التي تضمنها منطوق الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/1/25 التي تنتهي في 2012/1/24.
وكان دافع هذه الاغلبية ان الحكم القضائي استخدم رخصة منحها له القانون بالتخفيف من العقاب وتأجيل توقيعه لمدة اقصاها سنتين يكون فيها تحت الرقابة فإذا كان حسن السير والسلوك اعتبر الحكم كأن لم يكن، ولذا رأت اللجنة التريث في اصدار قرار اسقاط العضوية للمدة ذاتها التي نص عليها الحكم.
قم بكتابة اول تعليق