مكافحة الإرهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 1
عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم، وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم. أو مدهم بالسلاح أو المال أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب، ومكافحة نشاطاتهم المعادية لأي من دول المجلس وإعادتهم إلى دولهم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم ان كانوا من مواطني دول المجلس.
المادة 6
تبذل الدول المتعاقدة الجهود الممكنة لمنع دخول العناصر الإرهابية أو تسللها إلى أراضيها، كما تعمل على منع أي فرص للتغرير بأي من مواطنيها للانضمام إلى أي جماعات غير مشروعة، أو التورط في أي أنشطة إرهابية تحت أي ظروف أو مزاعم.
المادة 15
تتخذ الدول المتعاقدة كل الجهود الممكنة لمنع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها أو إليها يشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه، ومنع تورط الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة المنتمية إليها أو الكائنة على أراضيها في هذه الأنشطة.
المادة 2
قيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها من التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء.
المادة 7
تتخذ الدول المتعاقدة تدابير المنع الكفيلة بالحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأفعال أو الجرائم الإرهابية، أو الشروع أو المساهمة فيها، وتعمل على تطوير وتفعيل الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود وكل المنافذ، بشكل يؤدي إلى التكامل فيما بينها، لمنع حالات التسلل أو اختراق الإجراءات الأمنية
المادة 3
عدم السماح بدخول أو تداول وتصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف أنواعها المناهضة للعقيدة الإسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها إلا أن يكون ذلك بإذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية والنظامية.
مكافحة الإرهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 9
من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي:
1 – التبادل الفوري للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر الإرهابية والاحتمالات والتوقعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
2 – الإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو تلك التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر.
3 – تبادل المعلومات والوثائق بشكل فوري حول الجرائم الإرهابية التي تستهدف أياً من الدول المتعاقدة، سواء داخل حدودها أو خارجها، ونتائج التحريات أو التحقيقات التي يتم التوصل إليها، وكذلك الإبلاغ عن هوية الأشخاص المتورطين فيها.
4 – التعاون الفوري والمنتظم بشأن تبادل المعلومات حول الأساليب والأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم إرهابية، والإجراءات التي تم اتخاذها لكشفها وإحباطها ومكافحتها، وكذلك المعلومات والخبرات التي تتعلق بالأساليب الفنية والأمنية المستخدمة في التصدي للإرهاب ومكافحته.
5 – عقد لقاءات واجتماعات مشتركة لمسؤولي الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب، وتبادل الزيارات بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6 – إنشاء قاعدة مشتركة متكاملة ومتطورة، للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والربط بين الأجهزة الأمنية المختصة بذلك.
7 – إجراء البحوث والدراسات، وعقد الدورات التدريبية المتقدمة، وإجراء التمارين المشتركة لكل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.
8 – اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الكافية لحماية العاملين في مجال مكافحة الإرهاب وأفراد أسرهم.
المادة 6
تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة.
المادة 43
تعمل الدول المتعاقدة على إدراج الجرائم الإرهابية المشار إليها في هذه الاتفاقية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة، وأن تقرر لها العقوبات المناسبة التي تعكس جسامة تلك الجرائم الإرهابية.
المادة 7
العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة والإجراءات في المجال الجزائي، وعلى تبسيط الإجراءات الامنية بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأساليبها تحقيقا لأمن دول المجلس.
المادة 9
من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي:
5 – عقد لقاءات واجتماعات مشتركة لمسؤولي الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب، وتبادل الزيارات بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7 – إجراء البحوث والدراسات، وعقد الدورات التدريبية المتقدمة، وإجراء التمارين المشتركة لكل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.
المادة 8
تحيط كل دولة من دول المجلس الدول الأعضاء الأخرى علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة وبصفة خاصة في مجال مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب، وذلك قبل انعقادها بشهر على الأقل حتى يتسنى لمن يرغب من دول المجلس المشاركة والإسهام فيها. ويتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين الأجهزة المعنية ويجوز عقد لقاءات بين الأجهزة المختصة لتحقيق تلك الغاية.
مكافحة الارهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 9
تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء مسبقا، ويتعاون ممثلوها بغية تنسيق وتوحيد موقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية.
المادة 10
العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة المتعلقة بشؤون الهجرة والجوازات والإقامة وغير ذلك مما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء.
المادة 9
7 – اجراء البحوث والدراسات، وعقد الدورات التدريبية المتقدمة، وإجراء التمارين المشتركة لكل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.
المادة 11
تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغية تزويد الأجهزة الامنية فيها بأحدث الأجهزة التقنية وتدريب العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مشتركة، يعهد بأمر تنظيمها وتأمين الموارد المالية اللازمة لها إلى الأمانة العامة للمجلس.
المادة 9
من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي:
1 – التبادل الفوري للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر الإرهابية والاحتمالات والتوقعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
3 – تبادل المعلومات والوثائق بشكل فوري حول الجرائم الإرهابية التي تستهدف أياً من الدول المتعاقدة، سواء داخل حدودها أو خارجها، ونتائج التحريات أو التحقيقات التي يتم التوصل إليها، وكذلك الإبلاغ عن هوية الأشخاص المتورطين فيها.
6 – إنشاء قاعدة مشتركة متكاملة ومتطورة، للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والربط بين الأجهزة الأمنية المختصة بذلك.
المادة 12
العمل على إنشاء شبكة اتصالات خاصة متطورة تخدم وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة في الدول الأعضاء على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس دعوة المختصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه الشبكة وتدبير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.
مكافحة الإرهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 9
من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي:
7 – إجراء البحوث والدراسات، وعقد الدورات التدريبية المتقدمة، وإجراء التمارين المشتركة لجميع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.
المادة 13
العمل على إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأعضاء، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بدعوة المتخصصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه المراكز وتخصصاتها والدول التي تقام فيها واقتراح أسلوب التنفيذ.
المادة 14
لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تعيين أي شخص، أيا كانت جنسيته، باستثناء مواطنيها ممن سبق له العمل في أجهزة الأمن باحداها إلا بعد الحصول على موافقة وزير داخلية الدولة التي سبق له العمل بها.
المادة 9
من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي:
5 – عقد لقاءات واجتماعات مشتركة لمسؤولي الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب، وتبادل الزيارات بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 15
عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن على مختلف المستويات، وفي مختلف النشاطات بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة والأجهزة المستعملة.
المادة 7
المادة 16
تبذل الدول الأعضاء الجهود اللازمة لمكافحة الدخول أو الخروج غير المشروع والتهريب عبر حدودها وتتخذ الإجراءات القانونية أو النظامية المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.
مكافحة الإرهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 17
يلقى القبض على من يدخلون بصورة غير مشروعة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وتتم إعادتهم وفقا لما يلي:
أ – الداخلون بصورة غير مشروعة إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بصورة مشروعة يعادون إلى مركز أمن حدود الدولة التي دخلوها بصورة مشروعة.
ب – مجهولو الهوية، وكذلك الداخلون بصورة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا حدود احداها بصورة غير مشروعة، بعد أن دخلوا حدود دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة التي قامت بإلقاء القبض عليهم، معالجة أوضاعهم بعد إخطار الجهات المختصة في الدولة التي قدموا منها.
المادة 18
تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة في مناطق الحدود المتقابلة للدول الأعضاء. وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض بين مسؤولي مراكز الحدود في الدول الأعضاء عند الحاجة إلى ذلك
المادة 19
تبذل كل من الدول الأعضاء المتجاورة قصارى جهدها في تعقب الأشخاص المطاردين من الدولة الأخرى في حالة اجتيازهم الحدود بين البلدين. ولا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأعضاء اجتياز حدود الدولة المجاورة إلا لمسافة نقطة تلاقي الدوريات برا أو بحرا والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها بعد ابلاغها بذلك مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز تابع للدولة التي بدأت المطاردة في أراضيها.
مكافحة الإرهاب 2004
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 20
يراعى عند استعمال المطاردة ما يلي:
أ – أن تحمل سيارات أو زوارق المطاردة الشعار الرسمي وأن تكون مميزة.
ب – الا يزيد عدد السيارات المطاردة على ثلاث ولا يزيد عدد الزوارق على زورقين.
ج – الا يزيد عدد أفراد دوريات المطاردة البرية على اثني عشر شخصاً ولا يزيد أفراد المطاردة البحرية على الطاقم المسجل للزورقين.
د – أن يكون تسليح الأفراد والسيارات والزوارق تسليحا خفيفا وفقا لما يتفق عليه وزراء الداخلية.
المادة 21
تتبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم، كلما كان ذلك ممكنا في المناسبات التي تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى تبادل قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتفق والقوانين والأنظمة المرعية.
المادة 22
توثيق الاتصال بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في الدول الأعضاء للإبلاغ عن أي معلومات تتوافر لديها عن عمليات اجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي هذه الدول أو في الخارج.
المادة 23
تقوم الجهة المختصة في كل دولة باطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها.
مكافحة الإرهاب 2005
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 24
تلتزم الدول المتعاقدة بتقديم المعونة والمساعدة اللازمة من أجل إجراء الاستدلالات والتحقيقات المتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تعرضت لها أي منها، وذلك بناء على طلبها.
المادة 24
تعمل الدول الأعضاء على السماح للمسؤولين عن أجهزة البحث والتحري فيها بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها، ولها صلة بأمنها أو بجرائم مماثلة وقعت في أراضيها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها أو من المقرر أن تترتب نتائجها في حدودها.
المادة 23
تتعهد الدول المتعاقدة بتقديم أقصى مساعدة قانونية وقضائية ممكنة تكون لازمة للتحريات أو التحقيقات أو الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة 24
تلتزم الدول المتعاقدة بتقديم المعونة والمساعدة اللازمة من أجل إجراء الاستدلالات والتحقيقات المتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تعرضت لها أي منها وذلك بناء على طلبها.
المادة 25
تقوم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء بما يتفق وقوانينها وأنظمتها السارية ببذل المعونة اللازمة في مرحلة الاستدلالات والتحقيقات الأولية، وذلك بالنسبة الى الجرائم التي يكون أمر معاقبتها من اختصاص إحدى الدول الأعضاء، خاصة في ما يتعلق بمذكرات الجلب أو الحضور أو تنفيذ طلبات سماع الأشخاص المتهمين والشهود والقيام بغيرها من الخدمات كالمعاينة والتفتيش والضبط.
المادة 10
تلتزم الدول المتعاقدة باتخاذ النظم والتدابير الواجبة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق المتبادلة بينها حول الإرهاب، ولا يجوز تمريرها إلى دولة أخرى غير الدول المتعاقدة إلا بموافقة دولة المصدر.
المادة 26
تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهم متى تم وصفها بالسرية من قبل الدولة التي قامت بتسليمها. ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية إلى دولة أخرى غير عضو في مجلس التعاون إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.
المادة 19
تتعهّد الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 27
تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تسلم الأشخاص الموجودين في أراضيها الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الفصل.
المادة 43
تعمل الدول المتعاقدة على إدراج الجرائم الإرهابية المشار إليها بهذه الاتفاقية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة، وأن تقرر لها العقوبات المناسبة التي تعكس جسامة تلك الجرائم الإرهابية.
المادة 28
يكون التسليم واجبا بين الدول الأعضاء إذا توافر في الطلب الشرطان التاليان:
أ – إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم، طالما أن القوانين أو الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها.
ب – إذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا في جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين، ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم.
غدا: حالات جواز تسليم المتهمين والمجرمين
بقلم
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق