تقدم النواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي وصالح عاشور ويعقوب الصانع وأحمد لاري باقتراح بقانون في شأن انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام.
جاء في مادته الاولى:
مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المقترنة بها:
المؤسسة: المؤسسة الكويتية للاعلام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
مادة (2) تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الكويتية للاعلام وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بمجلس الوزراء.
وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لكل من قطاع الاذاعة وقطاع التلفزيون وقطاع الهندسة بوزارة الاعلام وتنتقل اليها جميع الحقوق والاصول الثابتة والمنقولة لهذه القطاعات كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
للمؤسسة ان تلغي ماتشاء من المحطات والقنوات المعمول بها سابقا في قطاعي الاذاعة والتلفزيون وان تستحدث ماتشاء من محطات وقنوات بما يتناسب مع التطور الحادث في مجال المرئي والمسموع عالميا.
وينقل بقوة هذا القانون جميع موظفي القطاعات الثلاث الى المؤسسة مع احتفاظهم بجميع امتيازاتهم المالية ويحق للمؤسسة ابرام عقود خاصة ذات امتيازات مالية مميزة مع الكويتيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى في الداخل او في الخارج في التسويق وادارة البرامج والانتاج من منتجين ومخرجين ومعدين ومقدمين.
مادة (3) تهدف المؤسسة الى تحقيق الرسالة الاعلاامية للمرئي والمسموع بكفاءة ومهنية عالية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- بث الخدمة الاذاعية والتلفزيونية داخل دولة الكويت وخارجها، ودعم وتطوير اجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقا لاحدث الاساليب العلمية.
2- تخطيط ، وتطوير ، وانتاج، وتسجيل، وتوثيق، واعداد، وتوفير، وتقديم البرامج والمواد والاعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية، وتسويقها بالبيع او التأجير في الداخل والخارج.
3- التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الكويت، والمؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية، لانتاج وتبادل وتسويق البرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية.
4- تملك جميع الاموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل المحطات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لها.
5- شراء، واستجار، وتسويق، المواد والاعمال، والخدمات الاذاعية والتلفزيونية من خلال الوسائط الرقمية والوسائل التكنولوجية الاخرى.
6- بث، واعادة بث، واستقبال، وتسجيل، ونقل، الاخبار والمعلومات والبرامج والخدمات الاذاعية والتلفزيونية عبر البث الارضي والاقمار الصناعية.
7- تملك حقوق الاداء والتأليف والنشر واسماء الشهرة التجارية للبرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية التي تنتجها او تستخدمها وتملك حقوق البث للمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية والمسابقات والاحداث ذات الصلة، داخل الدولة وخارجها.
8- ابرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة انشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- انتاج وبث الاعلانات وغيرها من وسائل الدعاية التجارية، والتعامل مع مختلف انظمة الرعاية الخاصة للبرامج والاعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية.
10- ادارة واستثمار مواردها المتحققة من انشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها وفقا للاجراءات المقررة قانونا.
11- تأسيس الشركات بمفردها او مع الغير، وتملك الشركات القائمة او المساهمة فيها، سواء في الداخل او الخارج، وذلك في المجالات التي تفق وطبيعة عملها.
12- تدرب الراغبين من المواطنين وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم تمهيداً لالحاقهم بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة.
13- تملك الاموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق اغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانونية.
14- اجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص ان تجري الدراسات الاعلامية والابحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الاعلام.
مادة (4)
يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من تسعة اعضاء يتم اختيارهم من الكويتيين ذوي الاختصاص والكفاءة الاعلامية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ويختار المجلس الرئيس ونائبه من بين اعضائه في اول اجتماعه له بالانتخاب.
ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة والدراية دون ان يكون لهم حق التصويت ويحدد المجلس مكافآتهم بناء على اقتراح المدير العام.
مادة (5)
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف امورها وتحقيق جميع الاغراض التي تقوم عليها، ويمارس اختصاصاته وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون.
وله بوجه خاص الصلاحيات الآتية:
1- رسم السياسة العامة للمؤسسة في ضوء السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها.
2- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق اهدافها وتقدمها.
3- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية والميزانية العمومية.
4- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.
5- تحديد المصارف التي تودع فيها المؤسسة اموالها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والهيكل التنظيمي ولائحة المشتريات للمؤسسة.
7- اصدار نظام لادارة واستثمار وتوظيف الايرادات المحصلة من انشطة المؤسسة.
8- الموافقة على قيام المؤسسة بتأسيس الشركات بمفردها او مع الغير، او تملك الشركات القائمة او المساهمة فيها، سواء في الداخل او الخارج.
9- وضع اللوائح المتعلقة بشروط تعيين العاملين في المؤسسة وترقياتهم ونقلهم واجازاتهم واعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وذلك بالاستثناء من قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما على ان يعتبر قانون الخدمة ونظامه هو المطبق في حال عدم وجود نص مخالف لأيهما.
10- اعتماد المقابل المستحق عن خدمات الاعلان والانتاج التي تنتجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام.
11- يقدم المجلس تقريرا سنويا شاملا عن نشاط المؤسسة والانجازات التي حققتها ويقوم الرئيس برفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.
مادة (6)
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضاء المجلس وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس او نائبه حال غيابه.
مادة (7)
لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس الادارة او لاحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع او اتفاق يعقد معها ولا ان يشترط في ادارة شركة او مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها واذا اشترك العضو في جلسات المجلس او لجانه في مداولة او قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا او عمن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية، ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.
مادة (8)
لمجلس الادارة ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة يعهد اليها بعمل او اعمال معينة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس.
مادة (9)
يكون لرئيس المجلس او نائبه في حال غيابه حق التوقيع عن المؤسسة منفردا.
وللمجلس ان يفوض المدير العام في التوقيع عن المؤسسة.
مادة (10)
يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ويمثل سلطة الادارة العليا في المؤسسة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويعين المجلس مساعدا للمدير العام او اكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين ادارات المؤسسة المختلفة، وللمدير العام ان يخول من يراه من مساعديه او من بين مديري الادارات للقيام ببعض اختصاصاته.
ويمثل المدير العام المؤسسة تجاه الغير وامام جهات القضاء على اختلافها.
مادة (11)
يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة ومسؤولا امام المجلس وفقا للسياسة العامة التي يحددها المجلس لتنفيذ قرارات المجلس وتسيير اعمال المؤسسة بجميع اقسامها والاشراف العام على حسن سير العمل فيها وانتظامه والتنسيق بين اجهزتها وذلك كله وفقا لنظام المؤسسة وقرارات المجلس.
ويكون مسؤولا بوجه خاص عما يأتي:
1- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وحسن استخدام مواردها وكل ما يتعلق بتطوير العمل بها واعداد البرنامج السنوي للمؤسسة.
2- اجراء عمليات الجرد السنوية ووضع نتيجة الجرد تحت تصرف المراقبين الماليين قبل انتهاء السنة المالية.
3- اعداد مشروعات الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وميزانيتها العمومية.
4- اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية والموافقة على صرف الاعانات والمخصصات وفقا لقرار المجلس.
5- تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسة.
6- مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس.
مادة (12)
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
ويحدد مجلس الادارة رأس المال الثابت للمؤسسة بعد حصر الموجودات الثابتة والمقولة وتحديد قيمتها بمعرفة لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض.
تعتبر جزءا من رأس المال الثابت للمؤسسة الاراضي وغيرها من الاصول المخصصة او التي تخصصها الحكومة لتمكين المؤسسة من مباشرة نشاطها.
مادة (13)
يقدم المدير العام الى المجلس في موعد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن نشاطها وعملياتها عن السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في ختام السنة المالية مرفقا به تقرير مراقبي الحسابات.
مادة (14)
تتكون الارباح الصافية للمؤسسة من ايراداتها بعد خصم المصاريف الادارية والعمومية والاعباء والنفقات على اختلافها.
مادة (15)
أ – تقتطع سنويا %10 «عشرة في المائة» من الارباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز رأس مال المؤسسة ويعاد الاقتطاع اذا نقص الاحتياطي لأي سبب.
ب – يجوز لمجلس الادارة اقتطاع ما لا يزيد على نسبة %10 «عشرة في المائة» اخرى من الارباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الاغراض التي يحددها المجلس.
ويجوز للمجلس التصرف في الرصيد الباقي من الارباح بما يتفق واغراض المؤسسة وإخطار مجلس الوزراء بذلك.
مادة (16)
تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتجري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة.
مادة (17)
تتكون موارد المؤسسة من:
1- الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة.
2- المبالغ المستحقة عن خدمات الانتاج والتوزيع والاعلان والتسويق.
3- المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة بما لا يتعارض مع تحقيق اهدافها.
4- عائدات الاعلانات التجارية.
5- ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات المؤسسة.
6- الايرادات الاخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها.
مادة (18) تتحمل الحكومة خسائر المؤسسة الناتجة عن زيادة مصروفاتها عن ايراداتها بعد استنفاد الارباح السابقة والاحتياطات الموجودة لدى المؤسسة.
مادة (19) للمؤسسة مراقب حسابات او اكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات في الدولة.
مادة (20) يصدر بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم قرارمن المجلس.
مادة (21) يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل اداء مهمتهم حق الاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها ولهم كذلك ان يتحققوا من موجودات المؤسسة والتزاماتها وعلى المدير العام وموظفي المؤسسة ان يقدموا لهم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها وان يضعوا تحت تصرفهم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة في موعد لا يجاوز شهراً على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (22): على مراقبي الحسابات ان يقدموا الى المجلس خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للمؤسسة وحساباتها الختامية.
مادة (23): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعمل بها خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (24) يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (25) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق