طلبت اللجنة الاولمبية الكويتية من الاندية والاتحادات الرياضية الغاء اجتماعات الجعميات العمومية للاتحادات المقرر عقدها في الفترة المقبلة لتشكيل مجالس ادارات للاتحادات وذلك لعدم جواز تشكيل مجالس اداراتها على النحو الذي تنص عليه النظم الاساسية للاتحادات المعمول بها حاليا لمخالفة ذلك للقانون رقم 26 الجديد الصادر في 29 نوفمبر الماضي، كما أوضحت اللجنة في كتابها الذي وقع عليه امين السر عبيد العنزي أن على الاتحادات وضع نظمها الاساسية بما يتفق مع احكام المرسوم بالقانون واعادة تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم الاساسية المعدلة وذلك في المواعيد المقررة والموضحة في القانون.
وفي ما يلي نص الكتاب المرسل من اللجنة الى الأندية:
صدر المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وقد بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 2012/11/29.
ومن حيث ان الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 تنص على ان «ويدير الاتحاد الرياضي مجلس ادارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الاساسي الذي تعتمده الجمعية العمومية للاتحاد».
كما تنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 المشار اليه على ان «على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون».
وتنص المادة 36 من ذات القانون على أن «على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ إعادة الشهر، ويجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين اذا أبدت اعذارا مقبولة».
والمستفاد بجلاء من سياق النصوص المتقدمة انه يجب على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكام المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر وان تعيد شهر تلك النظم الاساسية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجب عليها ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدلة خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة الشهر وذلك بما فيها مجالس ادارة الاتحادات الرياضية التي سيعاد تشكيلها وفقا للنظم الاساسية المعدلة للاتحادات الرياضية.
ولما كان من مقتضى العمل بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر ولازمه ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون سواء في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليهما او في النظم الاساسية المعمول بها في الهيئات الرياضية عند صدور ذلك القانون والتي اصدرتها الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 نفاذا لاحكام القانونين المذكورين ويأتي في مقدمة الاحكام التي الغيت بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر تشكيل مجالس ادارة الاتحادات الرياضية بواقع عضو واحد عن كل ناد رياضي من الاندية الرياضية التي تتكون منها الاتحادات الرياضية.
ومتى كان الامر ما تقدم فلا وجه لتشكيل مجالس ادارة الاتحادات الرياضية على النحو الذي تنص عليه النظم الاساسية للاتحادات الرياضية المعمول بها حاليا بحسبان ان كل ما يتعارض مع احكام المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر من تلك النظم الاساسية قد ألغي ولم يعد قائما، وغني عن البيان ان تلك النظم الاساسية لاتزال سارية المفعول في ما لا يتعارض مع احكام المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر وذلك لحين وضع انظمة اساسية جديدة تتوافق مع احكام هذا القانون واشهارها على النحو الذي سلف بيانه.
واذ كان الثابت ان الاتحادات الرياضية قد شرعت في اتخاذ اجراءات تشكيل مجالس ادارتها قبل صدور المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر غير انها لم تكمل تلك الاجراءات الى ان صدر هذا القانون، ومن ثم فقد باتت هذه الاجراءات بحكم القانون لاغية وكأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وجوب الغاء اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المقرر عقدها في الفترة المقبلة لتشكيل مجالس ادارة الاتحادات الرياضية.
لذا، نرى انه يجب على الاتحادات الرياضية ان تلغي اجتماعات جمعياتها العمومية المقرر عقدها في الفترة المقبلة لتشكيل مجالس ادارتها وذلك لعدم جواز تشكيل مجالس ادارة الاتحادات الرياضية على النحو الذي تنص عليه النظم الاساسية للاتحادات الرياضية المعمول بها حاليا لمخالفة ذلك للقانون، كما يجب على الاتحادات الرياضية وضع نظمها الاساسية بما يتفق مع احكام المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 سالف الذكر واعادة تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم الاساسية المعدلة وذلك في المواعيد المقررة على النحو الذي سلف بيانه وكل ذلك على الوجه المبين في الاسباب.
قم بكتابة اول تعليق