أعد النائب المحامي نواف الفزيع دراسة عن أزمة القروض، ووجه الفزيع الدراسة إلى مجلس الأمة، ونص الدراسة كالتالي:
أولا: سنوات القروض التي تعددت فيها المخالفات: الفترة بين أعوام 2002 حتى 2004 والمخالفات المتكررة في هذه العقود خلال هذه الفترة عبارة عن:
1 ـ مخالفة متعلقة بأن جزءا من القرض استقطع لسداد قرض قديم وهي القروض التي صدرت عن أعوام 1998 حتى عام 2000 ويقدم البنك خدمة القرض الجديد تحت مسمى جدولة للقرض وهو مصطلح خاطئ، لأن الجدولة تستحق عندما يكون العميل غير قادر على السداد فتتم جدولة القرض بزيادة مدته لفترة لا تجاوز 3 سنوات ـ بينما ما يحدث عمليا ان البنوك تمنح المقرضين قروضا جديدة ـ لسداد قروض قديمة دون ان تتم محاسبة البنك بشأن كيفية السداد وقيمة الفائدة التي استقطعت عن القرض القديم ومدى موافقة القرض القديم لتعليمات البنك المركزي، ولذلك فإن البنوك لا تقدم اي مستندات متعلقة بالقروض القديمة وتتمسك البنوك بالتقادم بشأن المستندات ولا يتم بحث هذه المستندات ـ وما يستقطع من القروض الجديدة لصالح القروض القديمة لا يتم بحثه.
2 ـ يلاحظ في هذه الفترة ان معظم القروض تجاوز مدتها 15 عاما وتصل الى 20 عاما بل وتتجاوز في بعض الأحيان.
وأرجعت البنوك ذلك الى حرية المتعاقدين ـ وكذلك ما كرس لهذا الخلل وان تظل مدة القروض طويلة غير محدودة ـ تعليمات البنك المركزي الصادرة في 8/6/2004 والتي قسمت القروض الى قسمين، ما تم توقيعه قبل 8/6/2004 يسري حسب المدة المتفق عليها وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ، يتم تخفيض عدد الأقساط اذا جاوزت 15 عاما.وبالتالي فإن هذا التعميم لم يساو بين المراكز القانونية للمقترضين علما ان جميع القروض تتم بمبدأ واحد وهو سلطان الإرادة إلا ان البنك المركزي تدخل بالتعليمات ليغير إرادة البعض ووقف صامتا لمصلحة البنوك مع بعض المقترضين الآخرين والذين عقودهم قبل التاريخ سالف الذكر.
علما ان: التعليمات الصادرة في 2004/6/8 والتي في شق منها تطبق على القروض السابقة لهذا التاريخ تتعارض معه المادة 74 من قانون النقد والمهن المصرفية والتي تقرر عدم جواز تطبيق تعليمات البنك المركزي بأثر رجعي. وباستقراء العقود المبرمة في الفترة سالفة الذكر نجد انها جميعا قد تضمنت بندا أو فقرة تتعلق بأن البنك يتقاضى فائدة تتغير بتغير الفائدة المعلنة من البنك المركزي ـ بالإضافة الى فائدة هامشية تعادل 4% ثابتة لصالح البنك المقرض.
ونظرا لأن جميع القروض المقسطة والتي وقعت في الفترة السابقة لم تنته مدتها لم تستطع أي خبرة في بحثها لقيمة الفائدة المستقطعة هل تجاوز أصل القرض من عدمه وهذه الجملة ثابتة تقريبا في جميع تقارير الخبرة، وبالتالي لا يمكن حساب هل تقاضى البنك فائدة مركبة من عدمه، حيث تتعلل الخبرة بالسبب سالف الذكر في الرد على سؤالنا بشأن الفائدة. إلا اننا نجد مخالفة ظاهرة لبعض البنوك بشأن تقاضيها لفائدة ثابتة بالمخالفة للفائدة المعلنة من بنك الكويت المركزي بل وبالمخالفة للقانون وما نصت عليه المادة 115/1 من قانون التجارة ـ يجب ألا تتجاوز الفائدة أصل القرض ـ وانه اذا تجاوزت الفائدة أصل القرض يجب إرجاعها الى الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي. إلا ان بعض البنوك يقوم بتثبيت الفائدة بالمخالفة للفائدة المعلنة في حالة عقود القرض المضمون برهن رسمي فيتم تثبيت الفائدة ولا تتراجع عنها البنوك وهو ما يسبب أضرارا جسيمة بالمقترضين في بعض الأحيان.
ثانيا: مخالفة في قيمة القسط:
حيث من المقرر طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة في 1999/4/22 وتعديلاتها الصادرة في 2004/6/8 أنه يجب ألا تتجاوز قيمة القسط 50% من راتب المقترض او دخله الشهري.
وتتحايل البنوك بشأن لفظ الدخل الشهري فتقوم بتوقيع المقترض على كتاب بأن له دخلا شهريا او تجعله يقدم عقد إيجار دون التحقق من هويته يفيد بأن المقترض يؤجر عينا بقيمة معينة يضيفها البنك على قيمة الراتب حتى يمنح المقترض قرضا بقيمة قسط عالية وفي حالة المنازعة مع البنك يتمسك بشهادة الراتب + الدخل الإضافي ـ وهو غير حقيقي إلا ان المستند المقدم من المقترض يظل حجة عليه.
رابعا: نستعرض صورا للمخالفات في البنوك على النحو التالي:
أ ـ مخالفة في مدة القرض وقيمة القسط.
ب ـ مخالفة أخرى تمت إثارتها مع جميع الخبراء ولم يوجد لها رد وهي ان البنك دائما يجعل على العميل فائدة لم تسدد وقد طرحنا دفاعنا بأن المقترض راتبه ينزل على حسابه بانتظام وبعض المقترضين لم تطلب أجلا للسداد، وبالرغم من ذلك دائما توجد فائدة غير مسددة غير معلومة ولم يفصل فيها القضاء.
الثابت ان أحد البنوك من أكثر البنوك التي تمنح قروضا مع رهن رسمي ويرفع فيها الفائدة بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي وهو ايضا من أكثر البنوك لرفع قضايا حجز على عقارات المقترضين مع العلم بمخالفة ذلك للقانون وما نصت عليه المادة 216/ح من قانون المرافعات والتي تنص على: مع عدم الإخلال بما ينص عليه اي قانون آخر لا يجوز الحجز على ما يأتي:
ـ السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080، 1081، 1082 من القانون المدني.
إلا اننا نجد ان البنك يتحايل على ذلك ويسجل نصا بالعقد مفاده إقرار المقترض بأن العقار محل الرهن ليس سكنا له ولأسرته وهو ما يمثل قمة المخالفة والتعدي على القانون.
وهذا بنك لا يختلف عن سابقيه بشأن مدة القرض وقيمة القسط والفائدة.
إلا ان البنك يقوم بتصرف مخالف للشرع والقانون ويتحايل على المقترضين منه وهو بذلك الأمر المخالف للحقيقة والواقع والقانون حيث:
ـ يقوم البنك بتوقيع العميل على أمر دفع مفاده طلب العميل من البنك ان يدفع من حسابه لصالح بنك خارجي، حيث يوقع العميل على تفويض بنك داخلي يفتح له حساب لدى البنك الخارجي وطلب قرض منه فيقوم البنك الداخلي بعمل إشعار (بموجب أمر الدفع).. ثابت فيه انه يطلب من البنك الخارجي ان يسدد قيمة القرض الممنوح له، مع العلم انه لا يطلق عليه لفظ قرض ولا تطبق عليه شروط القرض.
وبالمتابعة بالقضايا حصلنا على مستند من البنك الخارجي يثبت ان العلاقة مع العميل عبارة عن قرض بينما البنك الداخلي يصر على تسميتها امر دفع بالمخالفة ـ وقدمت الأوراق للمحكمة، وامتنعت المحكمة عن الفصل بل وقضت برفض الدعوى دون تسبيب حكمها او الرد على الدفوع التي قدمت.
ولذلك، فإن بعض الموكلين ممن أخرج راتبه من البنك لا يسدد هذا القرض ولم يستطع البنك اتخاذ إجراء ضده لعلم البنك بمخالفته القانونية. علما ان كشف الحساب الذي يقدمه البنك الداخلي لا يشمل القرض الخارجي بالرغم من خصم قيمة القسط من الراتب، الا ان البنك الخارجي يقدم كشف حساب مصطنع وليس من واقع حساب العميل.
هناك بنكان هما أقل البنوك إقراضا ولا تتعدى مخالفتهما ما سلف بيانه بشأن مدة القرض وقيمة القسط والفائدة.
كما ان هناك بنكا فضلا عن المخالفات المذكورة آنفا بشأن المدة وقيمة القسط والفائدة، فإن طريقة تقسيمه لعقد القرض بنظام الدفعة الأخيرة هي المشكلة الكبرى لديه، حيث يقوم البنك بجعل قيمة القسط الأخير بمبلغ حوالي ثلثين من قيمة القرض ولذلك صدرت تعليمات البنك المركزي في عام 2007 وفي 2008 تفيد بتقسيط هذه الدفعة على 3 سنوات بواقع 36 شهرا دون فوائد وتكون قيمة القسط لا يجاوز القسط المستقطع لسداد أصل القرض والبنك يتحمل الفارق المالي بين ما يترصد لدى المقترض وما يتم سداده خلال هذه الفترة.
نشير أخيرا الى ان ما سلف بيانه من الأخطاء الموجودة والمشتركة بين جميع البنوك تقريبا فيما يتعلق بالمدة والقسط اما الفائدة المستقطعة فإنها تظل العائق الحقيقي للعدالة ومخرجا للبنوك ولإدارة الخبراء في تقاريرهم كون العقود لم تنته مدتها ويتعذر على الخبير احتساب إجمالي الفائدة المستقطعة.
قم بكتابة اول تعليق