
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتخفيض سن التقاعد.
وقال في مستهل اقتراحه قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
وجاء في نص الاقتراح بقانون (مادة اولى): يستبدال بنصي البندين 5 و 6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان التاليان:
مادة (17) بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشر سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون، ويسري هذ الحكم على ماسبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
مادة (17) بند (6): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ الخامسة والخمسين فان لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه الا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما.
(مادة ثانية): يلغى البندان رقما 7 و 8 من المادة 17، كما تلغى المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية انه بتاريخ 2001/5/7 صدر قانون 25 لسنة 2001م على ان يبدأ تنفيذه في 2001/7/1م وكان صدور هذا القانون (كما ورد بمذكرته الايضاحية) بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الاخذ باجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجيا لتصل الى 55 سنة للرجل والمرأة التي ليس لها اولاد.
كما انه اعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الاولاد تبدأ هذ السن من 45 وتزداد تدريجيا الى 50 بعام 2017 وما بعدها مع الابقاء على شرط المدة.
وكان من آثار هذا التعديل ان سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الاولاد والاسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال اذا زادت معدلات البطلة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.
الامن الاجتماعي
ولتلافي تلك الآثار ولزوال تلك الظروف السابقة وللتيسير على المواطنين لاسيما النساء صاحبات الاولاد في ظل مشكلة تؤرق الاسر الراغبة في رعاية الابناء وعدم الاعتماد على المربيات والخدم والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد امن المجتمع واخلاقياته وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة والتي هي نواة المجتمع الصالح وخلق المزيد من الوظائف للخريجين بما يساهم في حل مشكلة البطالة والتدكس الوظيفي.
اذ ان مدة خدمة خمس عشرة سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة للمعاش التقاعدي وخدمة عشرين سنة للرجل دون اشتراط بلوغهم سن محدد .
كما ان الادعاء والعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتامينات الذي كان الهدف الاساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والافكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع اسرتها وتربيتها لابنائها وكذلك عدم المساس بحق الرجل وبنسب البطالة وبالتكدس الوظيفي لتخلق مشكلات اكبر في المجتمع .
لذا فقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على ان يستبدل بنصي البندين 5 و 6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان السابقان اللذان يكفلان الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراك قدر معين على النحو الوارد بالنص دون اشترط بلوغ سن محدد.
كما روعي في ذلك بلوغ الشخص سناً معيناً (الخامسة والخمسين) ودون توافر مدة الخدمة اللازمة للتقاعد (عشرين سنة) فاكتفي بذلك بمدة خمس عشرة سنة فقط باعتباره سن الشيخوخة ولاعتبارات انسانية.
قم بكتابة اول تعليق