الفزيع يرصد مخلفات البنوك المتكررة في سياسة القروض

اعد النائب نواف الفزيع دراسة لمجلس الامة حول ازمة القروض وذكر فيها التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها بعض البنوك المحلية على تعليمات وقرارات البنك المركزي واشار خلالها كذلك الى ضعف رقابة البنك المركزي على هذه البنوك.
وجاء في الدراسة:
أولاً: سنوات القروض التي تعددت فيها المخالفات:
الفترة ما بين أعوام 2002 حتى 2004 والمخالفات المتكررة في هذه العقود خلال هذه الفترة عبارة عن:
1- مخالفة متعلقة بأن جزءاً من القرض استقطع لسداد قرض قديم وهي القروض التي صدرت عن الأعوام من 1998 حتى عام 2000 ويقدم البنك خدمة القرض الجديد تحت مسمى جدولة للقرض وهو مصطلح خطأ.. لأن الجدولة تستحق عندما يكون العميل غير قادر على السداد فيتم جدولة القرض بزيادة مدته لفترة لا تجاوز ثلاث سنوات -بينما ما يحدث عملياً ان البنوك تمنح المقترضين قرضاً جديداً- لسداد قروض قديمة دون ان يتم محاسبة البنك بشأن كيفية السداد وقيمة الفائدة التي استقطعت عن القرض القديم ومدى موافقة القرض القديم لتعليمات البنك المركزي، ولذلك فان البنوك لا تقدم أية مستندات متعلقة بالقروض القديمة وتتمسك البنوك بالتقادم بشأن المستندات ولا يتم بحث هذه المستندات -وما يستقطع من القروض الجديدة لصالح القروض القديمة لا يتم بحثه.
2- يلاحظ في هذه الفترة ان معظم القروض تجاوز مدتها 15 عاماً وتصل الى 20 عاماً بل وتتجاوز في بعض الأحيان.
وارجعت البنوك ذلك الى حرية المتعاقدين -وكذلك ما كرس لهذا الخلل وان تظل مدة القروض طويلة غير محدودة- تعليمات البنك المركزي الصادرة في 2004/6/8 والتي قسمت القروض الى قسمين ما تم توقيعه قبل 2004/6/8 يسري حسب المدة المتفق عليها، وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ يتم تخفيض عدد الأقساط اذا جاوزت 15 عاماً.
وبالتالي فان هذا التعميم لم يساوِ بين المراكز القانونية للمقترضين علماً بأن جميع القروض تتم وفق مبدأ واحد وهو سلطان الادارة ان البنك المركزي تدخل بالتعليمات ليغير ارادة البعض ووقف صامتاً لمصلحة البنوك مع بعض المقترضين الآخرين والذين عقودهم قبل التاريخ سالف الذكر.
علماً بأن التعليمات الصادرة في 2004/6/8 والتي في شق منها تطبق على القروض السابقة لهذا التاريخ تتعارض معه المادة 74 من قانون النقد والمهن المصرفية والتي تقرر عدم جواز تطبيق تعليمات البنك المركزي بأثر رجعي.
ثانياً: استيفاء الفائدة على عقد القرض:
باستقراء العقود المبرمة في الفترة سالفة الذكر نجد انها جميعاً قد تضمنت بنداً أو فقرة تتعلق بأن البنك يتقاضى فائدة بتغير الفائدة المعلن من البنك المركزي -بالاضافة الى فائدة هامشية تعادل %4 ثابتة لصالح البنك المقرض.
ونظراًَ لأن جميع القروض المقسطة والتي وقعت في الفترة السابقة لم تنتهِ مدتها لم تستطع أية خبرة في بحثها لقيمة الفائدة المستقطعة هل تجاوز أصل القرض من عدمه وهذه الجملة ثابتة تقريباً في جميع تقارير الخبرة وبالتالي لا يمكن حساب هل تقاضي البنك فائدة مركبة من عدمه حيث تتعلل الخبرة بالسبب سالف الذكر في الرد على سؤالنا بشأن الفائدة.
الا اننا نجد مخالفة ظاهرة لبعض البنوك بشأن تقاضيها لفائدة ثابتة بالمخالفة للفائدة المعلنة من بنك الكويت المركزي بل وبالمخالفة للقانون وما نصت عليه المادة 1/115 من قانون التجارة – يجب ألا تتجاوز الفائدة أصل القرض- وانه اذا تجاوزت الفائدة أصل القرض يجب ارجاعها الى الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي.
الا ان بعض البنوك يقوم بتثبيت الفائدة بالمخالفة للفائدة المعلنة في حالة عقود القرض المضمون برهن رسمي فيتم تثبت الفائدة ولا تتراجع عنها البنوك وهو ما يسبب اضراراً جسيماً بالمقترضين في بعض الأحيان.
ثالثاً: مخالفة في قيمة القسط:
حيث من المقرر طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في 1999/4/22 وتعديلاتها الصادرة في 2004/6/8 بأنه يجب ألا تتجاوز قيمة القسط %50 من راتب المقترض أو دخله الشهري.
وتتحايل البنوك بشأن لفظ الدخل الشهري فيقوم بتوقيع المقترض على كتاب بأن له دخلاً شهرياً أو يجعله يقدم عقد ايجار دون التحقق من هويته يفيد بأن المقترض يؤجر عيناً بقيمة معينة يضيفها البنك على قيمة الراتب حتى يمنح المقترض قرضاً بقيمة قسط عالية وفي حالة المنازعة مع البنك يتمسك بشهادة الراتب + الدخل الاضافي – وهو غير حقيقي الا ان المستند المقدم من المقترض يظل حجة عليه.
رابعاً: نستعرض صوراً للمخالفات في البنوك على النحو التالي:
(أ) مخالفة في مدة القرض وقيمة القسط.
(ب) مخالفة أخرى تمت اثارتها مع جميع الخبراء ولم يوجد لها رد وهو دائماً البنك يجعل على العميل فائدة لم تسدد، وقد طرحنا دفاعنا بأن المقترض راتبه ينزل على حسابه بانتظام وبعض المقترضين لم يطلبوا أجلاً للسداد وعلى الرغم من ذلك دائماً توجد فائدة غير مسددة غير معلومة ولم يفصل فيها القضاء.
(جـ) منح قروض مع رهن رسمي ويرفع فيها الفائدة بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي رفع قضايا حجز على عقارات المقترضين مع العلم مخالفة ذلك للقانون وما نصت عليها المادة 216/ح من قانون المرافعات والتي تنص على: مع عدم الاخلال بما ينص عليها أي قانون آخر لا يجوز الحجز على ما يأتي:
– السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط ان يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتيازا على هذه العين طبقاً للمواد 1080، 1081، 1082 من القانون المدني.
الا أننا نجد ان بعض البنوك يتحايل على ذلك ويسجل نصاً بالعقد مفاده اقرار المقترض بأن العقار محل الرهن ليس سكناً له ولأسرته وهو ما يمثل قمة المخالفة والتعدي على القانون.
(د) بعض البنوك يقوم بتصرف مخالف للشرع والقانون ويتحايل على المقترضين ويقوم البنك بتوقيع العميل على أمر دفع.
ونشير أخيراً الى ان ما سلف بيانه من الأخطاء الموجودة والمشتركة بين جميع البنوك تقريباً فيما يتعلق بالمدة والقسط، أما الفائدة المستقطعة فانها تظل العائق الحقيقي للعدالة ومخرجا للبنوك ولادارة الخبراء في تقاريرهم كون العقود لم تنته مدتها ويتعذر على الخبير احتساب اجمالي الفائدة المستقطعة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.