أوصت الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العدل اليوم عن حقوق والتزامات العامل ورب العمل في ظل قانون العمل (6/2010) بربط إدارة الخبراء والمحاكم في وزارة الشؤون وإدارات العمل المختلفة وغرفة تجارة وصناعة الكويت بشبكة معلومات واحدة لتسهل الاطلاع على البيانات والوثائق والمستندات الخاصة بالمنازعات العمالية.
وتضمنت توصيات الحلقة التي نظمت تحت رعاية وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد عقد ندوات ودورات تعريفية بحقوق والتزامات العامل ورب العمال وفقا للقانون (6/2010) وإنشاء جهاز او جهة تعمل على تقديم الاستشارات القانونية والفنية للعمال وأرباب العمل وكذلك تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الخاصة بوزارة الشؤون على المؤسسات والشركات والعمال.
واشتملت التوصيات ايضا على استصدار قرار من وزارة الشؤون بإنشاء لجان قضائية بعضوية إدارة الخبراء او لجان بعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع إدارة الخبراء لتسوية المنازعات العمالية وديا قبل اللجوء الى المحاكم.
وناقشت الحلقة ثلاثة محاور أولها الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6/2010 والثاني الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لإيصال حقوق العمال بالسرعة الملائمة للحد من النزاعات العمالية بينما تناول المحور الثالث اقتراح تشكيل لجنة لحل النزاعات العمالية وديا تتضمن خبيرا حسابيا من إدارة الخبراء حال نظر الشكوى.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل في كلمته بافتتاح برنامج الحلقة النقاشية ان تطوير التشريعات المحلية شرط ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف الدخيل ان المشرع الكويتي سن تشريعات تساير النهضة الحديثة مشيرا الى اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ليتناسب مع ظروف المرحلة الحالية واستحداث قواعد جديدة تحوي ضمانات اكثر لطرفي الانتاج بما يضمن العدالة والاستقرار في علاقات العمل ومسايرة التشريعات المماثلة بالخارج خصوصا الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب الكويت.
وأشار الى ان القانون كفل حق العامل ورب العمل دون تمييز “ومع ذلك مازالت النزاعات العمالية في تصعيد مستمر وكذلك زيادة اعداد القضايا المحالة من المحاكم المختلفة التي انتدب فيها إدارة الخبراء بوزارة العدل لتقديم الرأي الفني فيها” مستدركا بالقول ان هذا لا يعني إنكار الجهود التي تبذل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حل قضايا العمال.
وذكر الدخيل ان تعذر حل النزاع وديا وإحالة الامر للقضاء يعود الى تعنت أطراف العلاقة العمالية ما يؤدي الى إنهاك العامل الذي يمثل الطرف الأضعف في الحلقة وانهاك رب العمل الأمر الذي يترتب عليه نقص في الانتاج.
وأوضح أن لهذا السبب كان من الضروري تفعيل أحكام نص المادة (9) من القانون الجديد الذي ينص على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة لتعنى بإيجاد الآليات المناسبة لضمان حقوق العامل ورب العمل والاجتهاد من اجل تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية دون اللجوء للقضاء.
من جهته قال مدير ادارة الخبراء نبيل عبدالغفور العوضي في الجلسة النقاشية الاولى حول المستحقات العمالية وطرق احتسابها ان إدارة الخبراء من أهم الأجهزة المعاونة للقضاء في الكويت لدورها الرئيسي في إبداء الرأي الفني في الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم بكل درجاتها والنيابة العامة بما يكفل التوصل إلى وجه الحق في تلك الدعاوى.
واضاف العوضي ان اهتمام الإدارة بالقضايا العمالية جاء بعد دراسات قامت بها الإدارة بينت ارتفاع نسبة هذه النوعية من القضايا المحالة إليها وفقا لطبيعتها الخاصة على اعتبار أنها تمس شريحة كبيرة لها تأثير في القطاع الاقتصادي بالإضافة إلى العامل الإنساني المتعلق بحياة العامل وأسرته.
وأوضح أن هذا الاهتمام تمثل في إفراز عدد من المراقبات والأقسام التي تهتم بهذه النوعية ومنها مراقبة القضايا العمالية والتركات والإفلاس وقسم القضايا العمالية للقطاع البحري والمستخدمين وقسم القضايا العمالية في القطاع النفطي وقسم القضايا العمالية في القطاع الأهلي وقسم قضايا الخدمة المدنية وقسم قضايا التركات وقسم قضايا الإفلاس.
من ناحيته قال وكيل المحكمة الكلية القاضي تركي الوزان في محاضرة حول “الاجراءات القانونية للمطالبة بالمستحقات العمالية” في الجلسة الاولى ان عقد العمل هو الرابط بين العامل ورب العمل والذي يلتزم فيه الطرفان بتنفيذ ما ورد فيه من بنود وشروط ما لم تخالف النظام العام.
وبين الوزان انه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد ولا يتناسب مع مؤهلات وخبرات المتعاقد على أساسها مضيفا ان المادة (146) من قانون العمل نصت على انه ينبغي ان يستبق الدعوى العمالية طلب يتقدم به العامل او المستحقون عنه الى ادارة العمل المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكر أن ادارة العمل عليها ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع او من يمثلهم لحل النزاع واذا لم يتم التوافق وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب احالة الشكوى الى المحكمة الكلية للفصل فيها.
وأوضح ان الإحالة يجب أن تكون بمذكرة تتضمن ملحقا للنزاع ونوع الطرفين مع ملاحظات الادارة ومن خلال الكتاب الموجه الى المحكمة الكلية يجب ان تنظر فيه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب لتحديد جلسه لنظر الدعوى يعلم بها طرفا النزاع.
وقال الوزان ان العامل اذا تقدم الى المحكمة بأي دعوى يحكم فيها بالرفض من اول جلسة لعدم تقديم شكوى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرا الى ان المادة (144) من قانون العمل نصت على عدم سقوط حقوق العامل بمرور عام من ترك العمل طبقا للقانون الجديد.
بدوره قال رئيس قسم إدارة الصناعة والعمل في غرفة التجارة والصناعة عبدالرحيم صبره ان نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص لا تتعدى أربعة في المئة مبينا انها نسبة قليلة جدا بمقارنتها بالعمالة الوافدة “التي تبلغ نسبتها 96 في المئة”.
ورأى صبره ان نسبة استفادة المواطن الكويتي من القانون الجديد ستكون ضئيلة جدا معتبرا ان النقلات التشريعية التي استحدثها القانون في الإجازات الاعتبارية والمرضية ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من شروط العمل شكلت عبئا كبيرا في التكلفة على اصحاب الاعمال.
وطالب بضرورة اصدار قوانين تستجيب لمتطلبات معايير العمل الدولية ومبادىء حقوق الانسان “دون ان تثقل على صاحب العمل وتتجاوز في سخاء أحكامه وتساهل شروطه حوزة المعقول بحجة استقطاب العمالة الكويتية للعمل في القطاع الخاص”
قم بكتابة اول تعليق