حزمة من الاسئلة تقدم بها النائب عبيد الوسمي الى وزير النفط تمحورت حول اللوائح المالية والقرارات التنظيمية التي حددها المجلس الاعلى للبترول ونظم العمل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
وقال في مستهل اسئلته:
المجلس الاعلى للبترول هو السلطة الاعلى المهيمنة على رسم السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد، وفي كل ما يتعلق باللوائح الداخلية للمؤسسة ومنها: اقرار البرامج المقترحة للمشروعات، وتعديل رأس المال واللوائح الادارية، واللوائح المالية، والنظم الداخلية، ولوائح شؤون الموظفين، واللوائح المنظمة لعمل المناقصات والممارسات والتكليف بالامر المباشر، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وتملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها، علاوة على سياسة الاقراض أو الاقتراض ووضع قواعد تملك العقارات والتصرف فيها، وباختصار اقرار واعتماد كل ما يتعلق بالامور التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة، من اجل ذلك كانت رئاسة هذا المجلس العالي منذ انشائه في عام 1974 وحتى اليوم لسمو رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كبير من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وتسعة من ذوي الخبرة والكفاءة الذين يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات.
وبموجب قانون انشاء المؤسسة اصبح مجلس ادارتها لا يملك في خصوص الموضوعات السابقة الا سلطة الاقتراح، وهو ما يعني ان سلطة مجلس ادارة المؤسسة ليست سلطة بت، ولا سلطة اصدار قرار في أي شأن داخلي يتعلق بالنظم، والقرارات التنظيمية، واللوائح، وان هذه السلطة معقودة للمجلس الاعلى وحده دون غيره.
وعندما يعتمد هذا المجلس نظاماً أو لائحة أو قراراً تنظيمياً يتعلق بالعمل الداخلي للمؤسسة يكون ذلك بمثابة قانون لا يجوز لأي سلطة ادنى كائنة من كانت مخالفة احكامه أو تجاهل اوامره ونواهيه أو الخروج على قواعده بأي قدر ولا بأي شكل، وحتى عندما يتطلب الامر ادخال أي تعديل على أي حكم فيه يكون من المتعين الرجوع اليه، فملاك الامر بيده وحده سواء بالموافقة أو بالرفض.
ويقوم باتخاذ الاجراءات التي تضمن التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بكافة القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وبما يتماشى مع قانون انشاء المؤسسة والانظمة الاساسية للشركات التابعة، ويختص الرئيس التنفيذي بالاشراف العام، والتوجيه، والرقابة على جميع اعمال المؤسسة والشركات التابعة، ويكون الاعضاء المنتدبون بالمؤسسة وشركاتها التابعة مسؤولين امامه بصفته الرئيس المباشر لهم ويرجعون إليه في جميع اعمالهم ويختص بالاشراف على ادائهم.
في ضوء هذه المعطيات السابقة، يرجى توجيه السؤال الآتي الى وزير النفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية.
اولا: بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة، وقرار تشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية.
1- من هي السلطة التي قامت بإقرار واعتماد هذه الاعمال الثلاثة السابقة ووضعها موضع التنفيذ قبل ان تستوفي شكلها القانوني.
2- وهل تم عرض هذه الاعمال كلها أو بعضها قبل اصدارها والعمل بها على مجلس ادارة المؤسسة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما هو قرار هذا المجلس؟ وما تاريخ صدوره؟ وما مضمونه؟ وما رقم جلسة المجلس؟ اما اذا كانت الاجابة بالنفي ولم يتم العرض على مجلس الادارة، فما اسباب ذلك؟ وما الذي حال دون الرجوع اولا الى مجلس الادارة؟ يرجى دعم الاجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.
3- وهل تم عرض هذه الاعمال كلها أو بعضها قبل اصدارها والعمل بها على المجلس الاعلى للبترول؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما هو قرار هذا المجلس؟ وما تاريخ صدوره؟ وما مضمونه ورقم جلسة المجلس؟ اما اذا كانت الاجابة بالنفي ولم يتم العرض على المجلس الاعلى، فما اسباب ذلك؟ وما الذي حال دون الرجوع اولا الى هذا المجلس؟
4- وهل تم عرض اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة على قطاع التدقيق الداخلي بالمؤسسة – تنفيذا لما تنص عليه اللائحة التي تنظم عمل الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي المعتمد بقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (47) لسنة 2003 – حتى يبدي رأيه ويعرض ملاحظاته؟ وهل اخذ رأي الدائرة القانونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما هو تاريخ العرض على قطاع التدقيق الداخلي؟ وما الملاحظات التي ابديت؟ ولماذا لم تشر اللائحة المنوه بها في الديباجة الى ما يفيد اخذ رأي هذا القطاع ان كان قد حدث؟ وهل تم استطلاع رأي دائرة الشؤون القانونية؟ وبماذا اجابت؟
واذا كانت الاجابة بالنفي، فما اسباب عدم عرض هذه اللائحة؟ وما الذي حال دون اتخاذ هذا الاجراء الوجوبي؟ ولماذا تم تجاهله وهو من الاجراءات الجوهرية التي تتغير بها وجهة النظر قبل اصدار اللائحة والعمل بها؟ ويرجى دعم الاجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.
وفي سياق متصل سأل النائب الوسمي وزير النفط:
1- هل قامت المؤسسة والشركات النفطية التابعة بتفعيل نصوص اللائحة المنوه بها، وتنفيذ جميع متطلباتها؟ اذا كانت الاجابة (بنعم) ترجى موافاتنا بتاريخ الانجاز النهائي لكل اجراء على حدة، مع بيان الخطوات التي اتخذت في شأنه وتاريخ كل خطوة. واذا كانت الاجابة بالنفي، فما اسباب ذلك؟ وقد مضى على خطاب التكليف المنصوص عليه في المادة الثانية سالفة الذكر سنوات وسنوات، وانتهت المهلة التي كانت ممنوحة لمجلس ادارة المؤسسة، ومجالس ادارة الشركات التابعة منذ عام 2006.
2- ومن المسؤول/ المسؤولين عن ذلك؟ وما اسمه ومسماه الوظيفي؟ وهل تمت مساءلة هذا المسؤول/ المسؤولين عن عدم حرصه على المال العام والتفريط في واجباته؟
3- وما الخسائر والمخالفات والتجاوزات المالية التي حدثت في المؤسسة وفي الشركات النفطية التابعة بسبب غياب لائحة السلطات المالية واللوائح والقرارات التنفيذية لهذه اللائحة على النحو سالف البيان؟
وقال الوسمي في بداية سؤال جديد لوزير النفط: تحت بند المواد الدعائية والاعلانية لمؤسسة البترول الكويتية قلت ان المؤسسة قامت بصرف مبلغ (135 مليونا وخمسمائة وخمسة عشر الفاً واربعمائة وثلاثين دينارا) وقد تم صرف هذا المبلغ الكبير من المال العام في خلال سنة مالية واحدة هي (2010/2009) واتضح ان هذا الصرف جاء مخالفا لما ينص عليه البند الخامس من المادة (14) من الفصل الرابع عشر من لائحة السلطات المالية، وقد سهل وساعد على ذلك عدم مبادرة مجلس ادارة المؤسسة بوضع القواعد الحاكمة لضبط حركة المال العام بما يكفل عدم الهدر، ويضمن عدم البعث بحرمته والمحافظة عليه وذلك عملا بنص المادة (17) من دستور البلاد التي تنص على ان (للاموال العامة حرمة، حمايتها واجبة على كل مواطن).
وجاء في (نص السؤال):
1- هل تم وضع الضوابط الحاكمة لحركة المبالغ التي يتم صرفها من المال العام تحت بند المواد الدعائية والاعلانية؟
2- ما اسباب عدم المبادرة بوضع هذه الضوابط واستمرار هذا الوضع لسنوات طويلة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي.
3- وما بنود المواد الدعائية والاعلانية التي تم صرف مثل هذا المبلغ الكبير عليها في سنة مالية واحدة؟
4- ومن هم الذين حصلوا على هذا المبلغ سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شركات او منشآت ومؤسسات فردية او جهات حكومية؟، مع ذكر المبلغ الذي حصل عليه كل مستفيد، وذلك في السنتين الماليتين (2010/2009)، (2011/2010) مع ذكر نشاط كل منهم.
5- وما المبالغ التي تم صرفها تحت بند المواد الدعائية والاعلانية في السنوات المالية من (2004/2003) حتى (2009/2008)؟، يرجى ادراج هذه المبالغ في جدول مقارن، واذا اتضح ان هذه المبالغ كانت تزيد سنة بعد اخرى، يذكر السبب على ان تكون الاجابة مدعومة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.
6- وهل سجلت الجهات الرقابية هذه المخالفات؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فمن هي هذه الجهات؟ ومتى تم ذلك؟ وهل تكرر تسجيل هذه المخالفات اكثر من مرة؟ ولماذا لم تبادر المؤسسة بإزالة اسباب ذلك الاصرار على بقاء الحال على ما هي عليه؟
7- ومن المسؤول الذي وقع واعتمد صرف هذا المبلغ؟.
قم بكتابة اول تعليق