الدلال يتقدم بتعديلات على قانون المناقصات


تقدم النائب محمد الدلال بعدد من التعديلات على قانون المناقصات العامة الى رئيس اللجنة المالية البرلمانية وقال الدلال حيث ان لجنتكم تنظر حاليا التعديلات المقترحة من اعضاء مجلس الامة والحكومة بشأن قانون المناقصات العامة وانطلاقا من نص المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اتقدم بعدد من التعديلات المقترحة لماقشتها في اللجنة.
وجاء في بعض التعديلات مايلي:
أولا: تعديل المادة (1) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: (1) التعاريف
«المقاول من الباطن: هو المقاول الذي يوقع عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض اعمال المشروع ويجب ان يكون من ضمن المقاولين المصنفين لدى الجهاز او الجهة صاحبة الشأن».
ثانيا: تعديل المادة 3 من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (3)
«يشكل جهاز مركزي للمناقصات العامة يكون له الشخصية الاعتبارية وذا ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف مجلس الوزراء. ويختص مجلس ادارة الجهاز يطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء والاذن بإجراء التعاقد بطرق اخرى وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون».
ثالثا: تعديل المادة (5) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (5)
«يشكل قطاع فني يضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مختلف المهارات والتخصصات».
رابعا: تعديل المادة (7) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (7) الجهاز الإداري
«يكون للجهاز المركزي للمناقصات العامة امين عام يتولى الاشراف على الجهاز الاداري والمالي ويعاونه عدد من الامناء العامين المساعدين ويصدر بتعيينهم مرسوم يحدد الوزير المختص اختصاصات كل من منهم بناء على اقتراح الامين العام».
خامسا: تعديل المادة (10) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (10)
«يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج اسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الاسس والمعايير التي استندت عليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم على ان تعرض هذه القائمة على مجلس الادارة لإقرارها، وتسري على المناقصة المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الاحكام المنظمة للمناقصة العامة».
سادسا: تعديل المادة (13) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (13)
تضاف فقرة الى المادة 13 على النحو التالي: «وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واجراءات قيام الجهة صاحبة الشأن باجراءات التعاقد وضمان شفافيتها».
سابعا: تعديل المادة (40) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (40)
ضرورة دمج واعادة صياغة المواد 40 و49 و50 لمنع التضارب والتناقض بين النصوص.
ثامنا: تعديل المادة (42) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (42)
«ومع مراعاة احكام المادة (30) السابقة ترسى المناقصة على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وتم قبوله وقدم اقل سعر اجمالي وذلك بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية».
تاسعا: تعديل المادة (57) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (57)
«تلغى تحديد النسبة المقررة في المادة ({c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}15) ويترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون بحيث يتم تحديدها بحسب اوضاع السوق».
عاشرا: تعديل المادة (4) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (59)
«لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها اي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون – ولا يعتبر منتعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة التالية» (بقاء النص الحالي).
الحادي عشر: تعديل المادة (4) من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة (71)
«يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات لجنة المناقصات الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ نشرها او اخطار ذوي الشأن بها ايهما اسبق.
وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من خمسة اعضاء والمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات من اي خطأ في اجراء اجراءات المناقصة او القرارات التي يصدرها الجهاز.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها بقبول التظلم او رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها، ويجب ان يكون قرارها في حالة الرفض مسببا، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون ان يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمثابة رفضه ويكون قرار لجنة التظلمات في جميع الحالات نهائيا».

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.