الزلزلة يقترح اعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية

قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحاً بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
وجاء في القانون:

المادة الاولى: في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1- العميل المقترض: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحق السداد لاي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه اي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.

2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 2009/12/14م، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.

3- الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

المادة الثانية: تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 2009/12/14 بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات، وبقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز %35 من الدخل الشهري للعميل بدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها.

وعلى البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.

كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بإيداع قيمة اصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح.

المادة الثالثة: لا تتحمل الاموال العامة سداد اي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة .

المادة الرابعة: تقوم الجهات الدائنة، بعد تطبيق احكام المادة الثانية من هذا القانون، بالتنازل عن اي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين، وفي حال صدور احكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة، اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون، ان تتصالح مع المدين وان تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

لا يجوز بعد العمل بهذا القانون، لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه، ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل ما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم اي قروض استهلاكية ومسقطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الاخرى التي يملك ان يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

(المادة السادسة)

في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات تحفظية، بما في ذلك المنع من السفر، بحق اي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، الا ان يكون بحكم قضائي.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله، ان وجد.

(المادة السابعة)

على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تمت اعادة جدولتها لمدة تجاوز 15 سنة تنفيذا لهذا القانون، وعلى بنك الكويت المركز تدقيق هذه المديونيات المشار اليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه اي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.

(المادة الثامنة)

اذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه، وترتبت عليها زيادة الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما على ما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض اسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
(المادة التاسعة)

يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وعلى البنوك التقليدية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الاسلامية وذلك لمنح التسهيلات المالية الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين.

(المادة العاشرة)
(أحكام انتقالية)

بالنسبة للقروض التي بدأت تسويقتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون، يخير العميل للمقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على ان يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة.
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن %50 من قيمة القسط.
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الاموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الحادية عشرة)

تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(المادة الثانية عشرة)

لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسساات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر بخمس وعشرين في المائة من رأس مالها أو اكثر ورؤساء مجالس ادارة شركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون، وازواج جميع من سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الاولى.

(المادة الثالثة عشرة)

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(المادة الرابعة عشرة)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً واحكامه احكام خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.