قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون في شأن انشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة المعدلة له.
وجاء في المادة الأولى: ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأس مال وقدره خمسون مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على ان يكون خاضعا لاشراف وزارة المالية.
< مادة ثانية: الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدى مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالاضافة الى متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بدراستهم واقامتهم بالخارج حتى عودتهم.
مادة ثالثة: تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:
1 – الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 – الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
< مادة رابعة: تخضع الرعاية المشار اليها في المادة السابقة للضوابط التالية:
1 – ان يكون الطالب كويتي الجنسية وألا يزيد عمره على خمس وعشرين سنة.
2 – ان تصرف لكل طالب الرسوم الدراسية، بالاضافة الى تذاكر السفر ذهابا وايابا والى اعانة مالية شهرية مناسبة.
3 – ان تحدد مدة الدراسة وفقا لقوانين ونظم الجامعة الملتحق بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من أول سنة دراسية.
4 – ان تسترد جميع المبالغ المصروفة من الصندوق على الطالب بشكل أقساط ميسرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون أي أعباء اضافية أو أرباح أو فوائد من أي نوع كانت.
5 – ان يلزم الطالب ذكرا كان أو أنثى الذي لم يحالفه الحظ باستكمال دراسته بأن يرد الى الصندوق جميع المبالغ التي تم انفاقها عليه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
6 – ان يبدأ سريان الميعاد المقرر لاسترداد المبالغ المستحقة للصندوق في ذمة الطالب الذي استكمل دراسته بعد انقضاء شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل.
< مادة خامسة: يكون للصندوق مجلس ادارة، يصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ولا يجوز للصندوق ان ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى مجلس الادارة ان يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم.
< مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان التعليم حق للمواطن الكويتي تكفله الدولة وفقاً للقانون ولما كانت الدولة حريصة على ان تكفل الحق في التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية ومستقبل الشباب الكويتي ومساعدته في تحصيله العلمي ومساندته وبالأخص الدارسين على نفقتهم الخاصة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق لمساندة الطلبة الدارسين ودعمهم وتشجيعهم مادياً ومعنوياً لمواصلة دراستهم.
فنصت المادة الأولى من هذا القانون على انشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم وبينت رأس ماله وتمويله.
ونظمت المادة الثانية الغرض من انشاء الصندوق، ونظمت المادة الثالثة المستفيدين من القانون، ونظمت المادة الرابعة الشروط والضوابط للدعم الذي يوفره الصندوق وطرق السداد وميعادها، ونظمت المادة الخامسة كيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق.
قم بكتابة اول تعليق