أراد المشرع الكويتي ان يواكب التطورات الحديثة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ونظرا للدور الحيوي الذي تمثله الشركات التجارية في دعم الاقتصاد الوطني، فاصدر قانون الشركات التجارية الجديدة رقم 2012/25 بتاريخ 2012/11/26، المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها رقم 1107 بتاريخ 2012/11/29 والمعمول به من تاريخ نشره، لا سيما ان القانون السابق رقم 15 لسنة 1960 قد مر على سريانه ما يقارب الخمسين عاماً تبدلت فيها الأحوال الاقتصادية في البلاد فصدر القانون الجديد الذي من أهم الملامح الواردة فيه:
1 – انشاء شركات جديدة لم يكن معمولاً بها «كشركة الشخص الواحد» ويجوز إنشاؤها من «شخص طبيعي» أو «شخص اعتباري» يحق له تخصيص جزء من رأسماله لتأسيس شركة فردية لا يسأل عنها إلا في حدود القدر الذي خصصه لرأس المال دون أمواله الأخرى.
2 – وكذلك أجاز القانون الجديد لأصحاب المهنة الواحدة «إنشاء شركة مهنية» بين «شخصين طبيعيين» أو أكثر ويكون غرضها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، على ان تأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية البسيطة او شركة التضامن دون ان يتخذ الشريك فيها «صفة التاجر».
3 – أجاز القانون الجديد إنشاء «شركات تجارية لا تهدف الى الربح»، وذلك في ضوء ما سيرد بتحديدها «في اللائحة التنفيذية للقانون» – والتي ستصدر في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
4 – أوكل القانون الجديد للجهات الرقابية (كهيئة سوق المال وبنك الكويت المركزي وغيرها) مراقبة الشركات المرتبط نشاطها بأنشطة تلك الجهات الرقابية، وأوجب القانون الحصول على موافقة تلك الجهات الرقابية كشرط لقبول عقد تأسيسها.
5 – وفيما عدا شركة المحاصة، أوجب القانون الحصول أولاً على موافقة وزارة التجارة لتأسيس الشركة والموافقة على غرضها وفق احكام القانون واللائحة التنفيذية، التي ستنظم اجراءات التأسيس واصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، من خلال «إدارة خاصة بوزارة التجارة» ستضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة.
6 – عند تقديم احد الشركاء «حصة عينية» عند التأسيس او عند زيادة رأس المال، فقد اسند القانون الى «أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى هيئة اسواق المال» مهمة تقييم تلك الحصة العينية، وستحدد اللائحة التنفيذية اسس ذلك التقييم وضوابطه.
7 – بالنسبة للشركات المرخص لها بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، اوجب القانون ان تكون بها «هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على اعمال الشركة» ولا يقل عددهم عن (ثلاثة اشخاص) تعينهم الجمعية العامة للشركاء.
8 – اضاف القانون الجديد بعض القيود على التصرفات التي يبرمها المدير وهي «التبرعات، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، والصلح والابراء» مع بقاء القيود الواردة في قانون الشركات السابق، وهي (بيع عقارات الشركة او رهن اصولها او الاقتراض باسمها.. الخ)، وذلك ما لم يحصل المدير على موافقة جميع الشركاء او بنص صريح في عقد الشركة يمنحه حق ابرام التصرفات انفة الذكر.
9 – منح القانون الجديد لوزارة التجارة والصناعة – من دون الاخلال بحق الجهات الرقابية الاخرى كهيئة سوق المال وبنك الكويت المركزي – حق مراقبة الشركات والتفتيش عليها وعلى حساباتها للتأكد من تنفيذها للقانون ولعقد الشركة- ولها ان تكلف مراقب حسابات من خارج الشركة او تندبه لاجراء تلك المراقبة والتفتيش، وحال وجود مخالفات تضر بمصالح الشركة او الشركاء او المساهمين او تؤثر في الاقتصاد الوطني، فإنها توجه «دعوة للجمعية العامة العادية او اجتماع الشركاء» لتصحيح هذه المخالفات خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع واخطار الجهات المختصة بذلك.
بقلم: بسام العسعوسي
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق