اقتراح نيابي بإحالة ثلاث مواد بشأن الحصانة الموضوعية والإجرائية الى الدستورية

تقدم 10 نواب باقتراح لإصدار قرار بإحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة بشأن الحصانة الموضوعية والاجرائية الى المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 108 من الدستور الكويتي على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، وتذهب المادة 110 إلى أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

وتؤكد المادة 111 أنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.

كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.