تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتغليظ العقوبة على كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب للعلم الوطني الكويتي.
جاء في مادة أولى
يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المادة 33 مكرر ونصها الآتي: (مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني أو عمد الى عدم الوقوف لتحية العلم واثناءها أو حرض على تلك الاعمال أو اتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت).
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه تقديرا لمكانة العلم الوطني للدولة ونشيدها فلا تكاد تخلو الدساتير من حكم دستوري يتعلق بهما. وهذا التقدير كان في حسبان المشرع الدستوري عند اعداده للدستور، فقرر في المادة (5) من الدستور على ان: (يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها ونشيدها الوطني).
ومؤدى لذلك النص الدستوري انه احتراما لمكانة العلم الوطني لدولة الكويت ونشيدها وتقديرا لرمزية كل منهما، فإن المشرع الدستوري جعل الاداة المنظمة لهما هي القانون بدلا من ان تكون بمرسوم، وغني عن البيان ان القانون هو الاداة الأعلى من المرسوم أو اللائحة أو القرار.
والعلم الوطني لدولة الكويت هو رمز وحدتها واستقلالها ويعبر عن تاريخ وعزة وكرامة ووحدة الشعب الكويتي وولائه الوطني، كما انه يتضمن كذلك معاني ترمز الى خصائص الكويت.
وتقديرا لما يحتله علم الدولة من مكانة ورمزية يستظل به كافة افراد الشعب وان يحظى بالاحترام والاجلال من قبل الكافة، فإن كافة الدول تضع قوانين تصون وتحفظ مكانة علمها وهيبته في كيفية التعامل معه، وتحديد اماكن واوقات رفعه وانزاله أو تنكيسه، وايضا انواع قماشه وقياساته، واوضاعه في مختلف المناسبات، وتضع كذلك عقوبات جزائية رادعة لكل من يقلل من احترام العلم الوطني ومكانته ورمزيته.
ومن اجل ردع كل من يقلل من احترام علم الكويت الوطني أو يستهين فيه فإن المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
وعلى الرغم من وجاهة نص المادة 33 المشار اليه الا انه قد شابه القصور في توسيع النطاق الاجرامي فلم يعد يشمل كل الوقائع الاجرامية التي ترتكب في حق علم الكويت الوطني ورمزيته ومكانته في ظل تطور السلوكيات الاجرامية وتعددها لمختلف الناس، كما ان هذا النص غفل عن توفير الحماية الجزائية لنشيد الكويت الوطني الذي لا يقل اهمية عن العلم الوطني للدولة فضلا عن ارتباط النشيد بالعلم الوطني للكويت.
ومن اجل تلافي تلك العيوب جاء المقترح بقانون ليضيف المادة 33 مكرر الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك لمواجهة كافة السلوكيات المجرمة التي تقع على علم الكويت الوطني ونشيدها، فقررت المادة 33 مكرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني أو عمد الى عدم الوقوف لتحية العلم واثناءها أو حرض على تلك الاعمال أو اتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت.
كما ان نص المادة 33 مكررا لم يغفل أي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء هذا من ناحية، وتخصيصه لحماية جزائية لعلم الكويت الوطني ونشيدها، خلافا لما جاء في نص المادة 33 بشأن علم أي دولة غير معادية من ناحية اخرى.
قم بكتابة اول تعليق