قدم النائب مناور ذياب العازمي باقتراح بقانون بانشاء هيئة الرقابة الادارية لتدعيم الرقابة على الجهاز الاداري للدولة في الوزارات والهيئات الحكومية وكشف التجاوزات وقضايا الفساد اولا باول، وستحل الهيئة محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية الذي سيتم الغاؤه فور انشاء هيئة الرقابة الادارية.
وقال ذياب في تصريح صحافي: ان هيئة الرقابة الادارية روعي في تشكيلها ان تكون من اعضاء السلطة القضائية وتشكل من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية والنزاهة في عملها.
واشار ذياب الى ان هيئة الرقابة الادارية ستتميز عن جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بان الهيئة يشمل اختصاصها جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. ولا يمتد اختصاصها الى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.
واضاف ان الهيئة لها سلطات أكثر اتساعا في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرية، وطلب وقف الموظف عن العمل، ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على اذن من النيابة العامة، وكذلك تفتيش أماكن العمل والاستعانة بالشرطة أثناء اجراء التفتيش.
ولفت ذياب الى انه يجوز للرقابة الادارية ان تجرى التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية اذا رأت مقتضى لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، واذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الادارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق الى جهة التحقيق المختصة (الادارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال)، واذا أسفرت عن ارتكاب مخالفة ادارية أحالت الأوراق الى الجهة الادارية المختصة، ويتعين على أي من هاتين الجهتين احاطة الرقابة الادارية علماً بما اتخذته في شأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من اجراءات.
واكد ذياب ان الهيئة ستقدم تقريرا سنويا لمجلس الامة ومجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ اجراء عام لمعالجتها.ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والاجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق اتقدم بالاقتراح بقانون الذي جاء:
< مادة 1: تنشأ الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالهيئة (الرقابة الادارية) وبالجهات الحكومية (الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة).
< مادة 2: مع عدم الاخلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي:
أ- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من ان القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
ب- الكشف عن المخالفات الادارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الاجراءات، وللرقابة الادارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة بحسب الأحوال.
ج- تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لانجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في اطار القانون، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم.
د- متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من المواطنين الى الجهات الحكومية أو الى الهيئة مباشرة، وفحصها للاسراع في البت فيها في اطار القوانين.
هـ- تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها في أداء أعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة، ولها في هذا الشأن ابداء الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.
و- بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل انجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيها، والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لازالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعيق تحقيق خدمة المواطنين.
ز- وضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين.
ح- تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة ادارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.
< مادة 3: تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به اليها مجلس الامة ومجلس الوزراء أو رئيسا المجلسين.
< مادة 4: ترفع الهيئة تقارير سنوية متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس مجلس الامة والى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
< مادة 5: يكون للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين كما يجوز لها ان تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف ان تستجيب لهذا الطلب.
< مادة 6: يعاقب تأديبيا أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها اليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
< مادة 7: للهيئة عند الاقتضاء ان تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة واذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق الى الجهة الادارية المختصة أو الى جهة التحقيق بحسب الأحوال وعلى الجهة الادارية المختصة أو جهة التحقيق افادة الهيئة بما انتهى اليه التحقيق.
< مادة 8: للهيئة ان تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات بعد الحصول على اذن كتابي بذلك من النيابة العامة اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء على أنه يجوز لأعضاء الهيئة دون اذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة اليهم المخالفات وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء اجراء التفتيش ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند اجرائه.
< مادة 9: تشكل الهيئة من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملين بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.
< مادة 10: يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس مجلس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
< مادة 11: يتولى رئيس الهيئة ادارة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شؤون الهيئة وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص:
1 – وضع نظام العمل بالهيئة.
2 – تشكيل ما يحتاج اليه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
3 – تصريف شؤون الهيئة المالية والادارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
4 – الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية أو خارجها لأداء أعمال الهيئة.
5 – التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
< مادة 12: تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الامة ومجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ اجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والاجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
< مادة 13: تباشر الهيئة اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية أو مع اختصاص ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في اختصاص الهيئة متابعة أعمال السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.
< مادة 14: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي لأعضاء الهيئة، ويشمل ذلك وظائف أعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة وأحكام تقييم الأداء والترقية والنقل والندب والاعارة والتأديب وانتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشؤون الوظيفية وتسري في شأن العاملين بالهيئة من غير أعضائها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 1979/4/4 المشار اليهما.
< مادة 15: يلغى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 المشار اليه وتحل هيئة الرقابة الادارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
< مادة 16: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطى العام للدولة.
< مادة 17: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق