
قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتشكيل مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الاداري، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
٭ مادة 1: تشكل هيئة قضائية مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الادارية بكل انواعها وتسمى «مجلس الدولة».
٭ مادة 2: يتكون مجلس الدولة من قسمين:
1 ـ القسم القضائي ويشمل المحاكم الإدارية، محكمة القضاء الإداري، والمحكمة العليا الإدارية.
2 ـ هيئة مفوضي الدولة، وتختص بتحضير الدعاوى والطعون الإدارية والتي تحال اليها من القسم القضائي كل حسب درجته.
٭ مادة 3: يتولى مجلس خاص شؤون مجلس الدولة على ان يتكون هذا المجلس الخاص من سبعة أعضاء من المستشارين الكويتيين يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء من المستشارين الذين تولوا العمل بالدوائر الإدارية بمحكمة التمييز ويتولى هذا المجلس الخاص إدارة كافة شؤون مجلس الدولة من النواحي الفنية والإدارية وله في سبيل ذلك تشكيل أمانة عامة للشؤون الإدارية تتولى النواحي الإدارية وشؤون الموظفين المعاونين.
كما يتولى هذا المجلس تشكيل هيئة مفوضي مجلس الدولة وذلك على درجات التقاضي المختلفة، ويصدر وزير العدل قرارا بشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتشكيل الهيئة المعاونة بما يتفق وقانون نظام الخدمة المدنية والمرسوم بقانون تنظيم القضاء.
٭ مادة 4: تختص المحكمة الإدارية التي تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتختص وحدها بالمسائل التالية:
٭ أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.
٭ ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
٭ ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
٭ رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
٭ خامسا: المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
٭ سادسا: كل المنازعات الإدارية.
٭ مادة 5: لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
٭ مادة 6: يشترط لقبول الطلبات المبينة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الرابعة أن يكون الطعن مبنيا على احد الاسباب الآتية:
ا ـ عدم الاختصاص.
ب ـ وجود عيب في الشكل.
جـ ـ مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
د ـ إساءة استعمال السلطة.
٭ مادة 8: لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة عند طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة أن تأمر باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه لحين الفصل في الدعوى إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة في ظروفها ما يبرر ذلك.
٭ مادة 9: ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو اعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
٭ مادة 10: لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة قبل التظلم منها إلى الجهة التي اصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه.
٭ مادة 11: يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الإدارية ويجب ان تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها، وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها، ويجب ان يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.
٭ مادة 12: عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على ان يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالطعن.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.
ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
٭ مادة 13: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.
٭ مادة 14: تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز الف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
قم بكتابة اول تعليق