تقدم النواب سعد الخنفور وخالد شخير ومناور نقا باقتراح في شأن تعديل قانون رقم (5) لسنة 2005م الخاص في بلدية الكويت مشفوعا بمذكرة ايضاحية جاء فيه ما يلي:
مادة أولى:
تعدل المادة (14) من القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت وتصبح كالتالي:
يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد صدور القرار بخمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة اذا لم يصدق او يعترض عليها وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما فإذا تمسك بقراره فبالاغلبية الخاصة (ثلثي الاعضاء) الذين يتألف منهم المجلس يتوجب عليه تصديقه شريطة عدم مخالفة تلك القرارات لقوانين الدولة.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه انطلاقا من تطبيق مبدأ الديموقراطية وتركيز المسؤولية في ايدي فئات الشعب فإن الامر يتطلب توسيع المجالات واعطاء الصلاحية الشاملة للسادة اعضاء المجلس البلدي المنتخبين من الاخوة المواطنين ليقوموا مكانهم بحق المراقبة على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية ويمارس هذا المجلس صلاحياته ومهامه المنوطة به والمحددة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت ومن اجل تقديم افضل الخدمات خلال اقصر وقت واقل جهد للاخوة المواطنين.
وان تنفيذ ذلك يتعارض ونص المادة (14) من القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت والتي اوجبت رفع الامر الى مجلس الوزراء في حال تمسك المجلس البلدي بقراره المعترض عليه من قبل الوزير، الامر الذي يفقد بعض مهام وصلاحيات المجلس البلدي المنتخب من الاخوة المواطنين لتحقيق وتقديم افضل الخدمات لهم.
وحيث ان اعطاء الوزير صلاحية رفض قرار اغلبية المجلس البلدي بما يتنافى مع المبدأ الديموقراطي وايضا رفع مثل هذه القرارات لمجلس الوزراء يأخذ وقتا ويعطل تنفيذ قرارات المجلس البلدي، الامر الذي يقتضي معه تعديل نص المادة (14) من القانون المشار اليه.
قم بكتابة اول تعليق