عاشور يسأل البلدية عن فرق الطوارئ

وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه: 1 ما هي الأسس القانونية لتشكيل فرق الطوارئ وعلى أي اساس تنظيمي تم تشكيلها.

-2 هل تتقيد فرق الطوارئ بالقرارات الوزارية والادارية وضوابط الخدمة المدنية بالنسبة لهذه الفرق في تشكيلها ورئاستها من حيث الشهادة والخبرة والكفاءة؟

-3 تقدم حسين مصطفى بتظلم بتجاوزه في رئاسة فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء وكان تظلمه بتاريخ 2011/3/20 على سند من القول إنه اقدم واعلى مؤهلا واحق برئاسة الجهاز على اساس ان القرار الداخلي رقم (2010/1) صدر معيبا لمخالفته القوانين واللوائح، فما هي الاجراءات التي اتخذت بشأن هذا التظلم؟

-4 افادت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم (2012/23/6/6) حول هذا التظلم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار فما هي اجراءاتكم حول هذا الرأي من الفتوى والتشريع وهل تم تطبيقه او تجاهله ولماذا؟

-5 افاد ديوان الخدمة المدنية كذلك بسحب هذا القرار وقبول التظلم شكلا وموضوعا مع الغاء القرار، فما هي اجراءاتكم وهل تقيدتم بقرار ديوان الخدمة المدنية ام لا ولماذا؟

-6 متى سوف يتم تطبيق الرأي القانوني للفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية حول هذا التظلم؟

-7 لماذا هذا التأخير ولماذا لم يتم اصلا التقيد بالضوابط الادارية والقانونية بتشكيل فرق الطوارئ بالنسبة لرئاستها ومراعاة الخبرة والكفاءة والشهادة؟.

المصدر “الوطن”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.