تقدم النواب صفاء الهاشم ومعصومة المبارك وخالد الشطي ويوسف الزلزلة ونواف الفزيع باقتراح قانون لتغليظ العقوبة لمدة 5 سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار على كل من عرض وسائل النقل العامة للخطر أو تعمد إعاقة حركة المرور بأي وسيلة.
وجاء في مادة اولى: يضاف الى قانون رقم 16 لسنة 1960 مادة 250 مكررا تنص على الآتي: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو البحرية أو الجوية أو تعمد تعطيل واعاقة حركة المرور عن طريق قطع الطرق بأية وسيلة كانت.
فإذا كان الفعل عن طريق التجمهر كانت العقوبة مدة لا تزيد على 15 سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
واشارت المذكرة الايضاحية الى ان دستور الكويت اكد ضرورة احترام الحريات الشخصية وحرية التنقل ومن هذا المنطلق فإن جريمة تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيل واعاقة حركتها تتعارض مع هذه الحقوق والحريات المقررة للمواطنين والمقيمين في سلامتهم وفي حقهم بالتنقل والتحرك الآمن والسهل كما انها تعيق الدولة في اداء واجباتها خاصة تلك المتعلقة بالامن وتقديم خدمات المطافئ والاسعاف والامر هنا متعلق بالامن وانقاذ الارواح.
وفي شأن هذا النص فإنه يجرم الافعال العمدية التي تؤدي الى تعريض حركة النقل البرية والبحرية والجوية للخطر كما انه يجرم الافعال العمدية التي تعطل حركة المرور وانسيابه في الطرق العامة ولما كان ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين واحتياجاتهم وارباك عام في مجريات وواجبات الحياة قد يترتب عليها وقوع الحوادث المرورية التي تهدد ارواح وسلامة مرتادي الطرق واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وخاصة وانها تعطل المرافق الطارئة (كالاسعاف والمطافئ والنجدة ودوريات الامن) وهو ما يساهم في اشاعة الفوضى وتعريض الارواح والممتلكات الى الخطر.
وغني عن البيان ان اغلاق الشوارع العامة وتعمد تعطل حركة المرور فيها يعني عرقلة اداء المرافق الرئيسة في الكويت مما يضر بالاقتصاد الوطني وحسن سير المرافق الحكومية المختلفة.
والركن المعنوي للجريمة هو علم الجاني بجريمته واتجاه ارادته على الرغم من ذلك الى اقترافها وبذلك يشترط المشرع قصدا جنائيا لهذه الجريمة يتمثل في ارادة وتعمد تعريض الوسائل للخطر أو تعطيل واعاقة حركة المرور.
ويحدد القانون العقوبات بخمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تعريض وسائل النقل العامة للخطر سواء كانت برية أو بحرية أو جوية أو تعمد تعطيل واعاقة حركة المرور عن طريق قطع الطرق بأية وسيلة كانت.
وتغلظ العقوبة الى مدة لا تزيد على 15 سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار في حال كون تعطيل حركة المرور أو اعاقته كانت من خلال التجمهر وهو الذي يكون مؤلفا من خمسة اشخاص على الاقل وان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة على نحو الوارد في المادة ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسؤولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادة هو اتجاه غرض المتجمهرين الذي عددهم على خمسة اشخاص ويزيد الى مقارفة الافعال المادية المكونة للجريمة التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدي اليها السير الطبيعي للامور وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
المصدر “الوطن”

قم بكتابة اول تعليق