تقدم كل من النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصفاء الهاشم وحسين القلاف وناصر الشمري باقتراح بقانون في شأن تعديل المواد 2، 19، 21، 50 واضافة المواد 8 مكرر1، 8 مكرر2، 8 مكرر3 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تعديل نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه ونصها كالتالي: “لا يجوز بحال من الاحوال حرمان المواطن الكويتي من حق الانتخاب طالما انطبقت عليه الشروط الواردة حصرا بنص المادة 82 من الدستور إلا من حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولم يرد إليه اعتباره”.
مادة ثانية
المادة 8 مكرر1
“تنشأ المفوضية العليا للانتخابات وتكون مهمتها تولي الاشراف على جداول الانتخابات وعلى الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات”.
المادة 8 مكرر2
تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد.
مادة ثالثة
يعدل نص المادة 19 من ذات القانون لتصبح كالتالي:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ ـ أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.
ب ـ ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وتتوافر فيه شروط الناخب.
ج ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما.
دـ ان يجيد القراءة والكتابة.
هـ ـ يحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد إليه اعتباره.
مادة رابعة
يعدل نص المادة 21 من ذات القانون ليكون نصها كالتالي:
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسمئة دينار كتأمين.
مادة خامسة
يعدل نص المادة 50 من ذات القانون ليكون نصها كالتالي:
تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة إذا فقد احد الشروط التي نصت عليها المادة 82 من الدستور او وفق الوارد بهذا القانون وذلك بعد اعلان النتيجة الانتخابية او اذا تبين انه فاقد لهذه الشروط او احدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق