
تقدم النواب احمد المليفي ومعصومة المبارك ويعقوب الصانع واحمد لاري وفيصل الكندري باقتراح قانون رقم () لسنة 2013 بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام جاء فيه ما يلي:
الفصل الاول: تعارض المصالح
< مادة (1): لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
< الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها او المنتدب اليها او يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
< تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، مباشرة او غير مباشرة، له او لغيره، او تؤثر على قدرته على اداء مهام وظيفته ومسؤوليتها، بموضوعية ونزاهة وحياد ويسري ذلك على الاضرار او الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص او الكيان الذي افاده الخاضع.
< الافصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لاحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار او المشاركة فيه في اي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح كتابيا، وتقوم «الهيئة» بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.
< ملتقى الافصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الافصاح، والذي يحدد الاجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
< الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لاحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة (2) ادناه.
مادة (2): يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الاشخاص الآتية صفاتهم:
-1 الفئات الواردة في المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-2 الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-3 موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
-4 الامانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (3): المصلحة الخاصة للخاضعين لاحكام هذا القانون التي تتعلق بالاشخاص الآتية صفاتهم:
-1 مصلحة خاصة لنفسه.
-2 لصهر او قريب حتى الدرجة الرابعة.
-3 للوكيل او الموصي عليه.
-4 لشخص طبيعي اومعنوي يعمل لديه او وسيطا له.
-5 لشخص طبيعي او معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا او خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها او شارك في اتخاذ القرار او التصرف فيها.
-6 لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية او عينية تفوق نصف في المائة من قيمته.
< مادة (4): يحدد متلقي الافصاح الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الاجراء احد البدائل الآتية:
-1 الاكتفاء بالافصاح.
-2 او الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.
-3 او تخلص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح.
مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر اليه من الاجهزة الرقابية في الدولة.
< مادة (5): يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة او اكثر ممايلي:
-1 سوء استخدام السلطة استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع او مصالح مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا او بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
-2 التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك اي جزء من عمل او كيان تجاري، له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
-3 الواسطة والمسحوبية وتشمل تعيين او ترقية او منح معاملة تفضيلية لاي فرد، بالمخالفة للقواعد والاحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة .
-4 الهدايا والاكراميات: طلب او قبول هدية او خدمة او اكرامية من شخص او كيان تجاري قد تؤثر على حياده في اداء واجباته الوظيفية.
ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-5 سرية المعلومات: افشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، او استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة.. ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
-6 طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة او المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض او مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك ايا من احكام هذا القانون.
< مادة (6): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الاشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة امام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
< مادة (7): تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناءً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، او قبول الضيافة من مصادر اخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط اخطار متلقي الافصاح بذلك.
الفصل الثاني: قواعد السلوك العام
< مادة (8): لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد اجرائية مكملة لاحكام هذا القانون، لذلك يجب اصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
-1 يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على ان تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
-2 على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، واخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث – العقوبات
< مادة (9): تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية للجهة او متلقي الافصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
< مادة (10): كل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او ضعف ما استولى عليه من مال ايهما اكبر او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغي القرار الذي شارك في اتخاذه وماتبعه من اثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
< مادة (11): في حال مخالفة المادة (6) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري والمتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل اي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرمك المالك والشريك والمدير من مزاولة اي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
< مادة (12): كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلي الجبهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (9 فقرة 2) من هذا القانون، فعلي الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق احكام هذه المادة.
< مادة (13): كل من يحرض او يساعد موظفاً عاماً على القيام يفعل من شأنه ان ينتهك ايا من احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين.
< مادة (14): لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون الا اذا بادر الجاني برد الاموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
< مادة (15): للمحكمة ان تدخل في الدعوى أي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد او بالمصادرة في مواجهته ونافذا فيما له بقدر ما استفاد.
< مادة (16): للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لاحد الاشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على انه خالف احكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للاموال تحت يده او يد غيره دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الاموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لاموال الزوجة والاولاد القصر او البلغ او غيرهم متى كانت لتلك الاموال صلة بالمخالفة.
< المادة (17): لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة اشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
< المادة (18): دون اخلال بالمادة (15) من هذا القانون يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة (19): يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق