تقدم النواب خالد الشليمي وفيصل الكندري ونواف الفزيع ومحمد البراك ومحمد الجبري بالاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك.
وجاءت مواده كالتالي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبيّن قرين كل منها:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعة او خدمة او يستفيد من اي منهما بغرض الاستهلاك.
السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او نصف مصنّع بما في ذلك العناصر الأولية.
الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه او محدد بموجب تسعيرة معلنة.
المزوّد: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطا تجاريا او صناعيا يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع او تأجير او استيراد او عرض او تداول سلعة او التدخل في انتاجها او تقديم خدمة.
المُعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالإعلان او الترويج عن سلع او خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه او شخصا مرخصا له بذلك.
العيب: نقص في الجودة او الكمية او الكفاءة، او عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات المتفق عليها، او للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ وفق أحكام هذا القانون.
الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام القانون.
الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
مادة (2): ينشأ بقرار من الوزير لجنة تُسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادله:
أولا: ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن وزارة الإعلام.
ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
ممثل عن بلـــــدية الكويت.
ثانيا: عدد 3 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد انشائها.
مادة (3): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة ان يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
تختص اللجنة بما يلي:
وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهماتها من اعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ ـ لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب ـ لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ت ـ لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الاولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.
الفصل الثالث
جمعيات حمـــــــاية المستهلك
مادة 6: مع مراعاة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه، يجوز ان تنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها ما يأتي:
توعية المستهلك بحقوقه وذلك باصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
اجراء الدراسات والبحوث فيها يخص اسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
ابلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون او لائحته التنفيذية.
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها الى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
التدخل في الدعاوى القضائيـــــــــة لصالح المستهلكين.
مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق اهدافها، وتتمثل هذه الموارد بما يلي:
رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء.
ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس ادارتها.
مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات او المنح او التبرعات او اي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والاجانب.
الفصل الرابع
حقوق المستهلك
مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة.
مادة 10: يضمن حق المستهلك عند ابرام اي عقد في جودة السلع والخدمات وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي اعدت من اجله.
مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او اصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس
الإعلان عن السلع والخدمات
مادة 19: يحظر على المعلن الترويج او الاعلان عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة او خادعة للمستهلك، كما يحظر عليه الاعلان عن اي سلع مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات القياسية او شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه، لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة.
مادة 21: يكون الاعلان عن السلع والخدمات وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانبها.
الفصل السابع
العقوبات
مادة 22: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف احكام المادتين 18 و19 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.
مادة 23: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف احكام المادتين 20 و21 من هذا القانون.
ويعفى المعلن من العقاب اذا لم يكن هو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنها الاعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.

قم بكتابة اول تعليق